قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1982 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية التسيير واستغلال مواد البناء. 1881
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عموميه ولائية لتسيير واستغلال مواد البناء.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى شركة تسيير واستغلال مواد البناء».
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.