مرسوم

مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الطاقة والوقود . 786

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.