مرسوم رقم 77-86 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث النشرة الرسمية للاسعار 784
المادة الأولى
فتح المادةتحدث نشرة خاصة تحت عنوان «النشرة الرسمية للاسعار ، تصدر شهريا وباللغتين العربية والفرنسية ...
المادة 2
فتح المادةيتضمن كل عدد من النشرة صادر عن المؤسسة الوطنية المطبعة التجارية ، ثلاثة أجزاء ، وهي :
- الجزء الاول ، وهو جزء رسمى، ويتضمن النصوص السلمية العليا المتصلة بالاسعار المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد مراد كاستيل ككاتب عام لوزارة الصناعة والطاقة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد مراد كاستيل، بوصفه كاتبا عاما لوزارة الصناعة والطاقة المدعو للقيام بمهام (الاوامر والمراسيم والقرارات) ، أخرى .
الجزاء الثاني، وهو جزء رسمى، ويتضمن كذلك المقررات والمنشورات والتعليمات المتعلقة بتحديد الاسعار والارباح المصنفة لكل نوع من المنتجات أو الخدمات، الجزء الثالث، وهو جزء غير رسمي، ويتعلق بالاعلانات | والاعلامات والمعلومات المختلفة المتصلة بالاسعار أو التي لها علاقة مباشرة بالاسعار .
المادة 3
فتح المادةتباع هذه النشرة عن طريق الاشتراك أو على أساس العدد وذلك ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير التجارة .
المادة 4
فتح المادةيتعين على مديريات الولاية للتجارة والاسعار وضع هذه النشرة تحت تصرف الجمهور بقصد الاطلاع عند الاقتضاء ..
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . 216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.