مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الخفيفة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز خلاف، أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعات الخفيفة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الصحة العمومية ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.