مرسوم

مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الخفيفة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.