مرسوم رقم 77-90 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن حل مجلس عمال المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز «سونالغاز» 786
المادة الأولى
فتح المادةيحل مجلس عمال المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز الذى تم تنصيبه في II يوليو سنة 1975، وكذلك مجالس عمال الوحدات التابعة لهذه المؤسسة وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتنظم انتخابات جديدة بالمؤسسة المذكورة طبقا لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 ) هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 71-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.