مرسوم رئاسي رقم 02-204 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة :
أحمد أويحيى.
نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم.
مراد مدلسي.
سليم سعدي. ..
حميد تمار نور الدين بوكروح شكيب خليل بو عبد الله غلام الله . .
محمد الشريف عباس شريف رحماني عبد المالك سلال أبوبكر بن بوزيد عمار صخري.
محمد مغلاوي.
كريم يونس.
السعيد بركات جمال ولد عباس عبد المجيد مناصرة.
محمد العربي عبد المومن.
عبد المجيد تبون.
عبد الوهاب دربال لخضر ضرباني.
عمار غول . . . ..
عيسى عبد اللاوي عبد الحميد أبركان.
محمد عبو.
عبد الحميد برشيش.
عبد القادر صماري.
محمد علي بوغازي.
وزير الدولة، وزير العدل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير المالية وزير النقل وزير التجارة وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وزير الطاقة والمناجم وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المجاهدين وزير تهيئة الإقليم والبيئة وزير الأشغال العمومية وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير البريد والمواصلات وزير التكوين المهني وزير الفلاحة وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وزير العمل والضمان الاجتماعي وزير السكن والعمران الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وزير الموارد المائية وزير الصحة والسكان وزير الاتصال والثقافة وزير الشباب والرياضة وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي
- أحمد أمين خربي.
عبد العزيز زياري.
عبد القادر مساهل.
دحو ولد قابلية.
عبد الوهاب كرمان محمد ترباش.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002 م الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الإفريقية الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.