قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن دمج كاتب اداري 1122 قراران مؤرخان في 6 و 8 جمادى الاول عام 1386 الموافق 23 و 25 غشت سنة 1966 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . 1122 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 8 غشت سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لوزارة المائية والتخطيط 1122 وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1386 الموافق 9 يونيو سنة 1966 يتضمن عزل كاتب ضبط غرفة 1122 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت للقانون الاساسي للموظفين الجزائريين التقنيين والاداريين المتعاقدين في مراكز البحث العلمي 1123 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت لتدريج السلم الاستدلالي وشروط التعيين في الوظائف التقنية الخاصة بمعهد الدراسات النووية 1130 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت للقرائن الإستدلالية المطبقة على الموظفين التابعين ل RAPE والمركز بيير و مارى كوري ومعهد دراسة المحيطات ومعهد الدراسات النووية 1133
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت للقانون الاساسي للموظفين الجزائريين التقنيين والاداريين المتعاقدين في مراكز البحث العلمي ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1398 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1959 والمتضمن التنظيم العام للمركز الوطني للبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1399 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1959 والمتعلق بتسيير المركز الوطني للبحث العلمي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 255 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1963 والمتضمن نشر البروتوكول الجزائري الفرنسي المتعلق بتوزيع مؤسسات التعليم ، يقرر ما يلى : الباب الاول مجال التطبيق المادة الاولى : تطبق أحكام هذا القرار على الموظفين الجزائريين المتعاقدين التقنيين منهم والاداريين لمعهد دراسة المحيطات ومركز بيير وماري كوري و CRAPE وعلى موظفي ادارة معهد الدروس النووية وذلك باستثناء المعاونين الموضوعين تحت تصرف الباحثين لمؤازرتهم في أشغالهم وفيما يتعلق بكيفيات التعيين وتحديد الاجور الخاصة بالموظفين التقنيين لمعهد الدراسات النووية تحدد بقرار وزاري مشترك يصدر عند الحاجة الاحكام الواجبة التطبيق المادة 2 : يرتب الموظفون الخاضعون لهذا القرار في أحد الاصناف التي يحدد عدد سلالمها وفقا للجدول الوارد فيما يلي : وظائف الصنف أ المهندسون الاختصاصيون صنف أول أ 5 سلالم صنف ثاني أ 9 سلالم صنف ثالث أ - 11 سلما وظائف الصنف ب التقنيون وأعوان المعلمين صنف أول ب - 12 سلما صنف ثان ب 12 سلما صنف ثالث ب 12 سلما صنف رابع ب 11 سلما صنف خامس ب 10 سلالم صنف سادس ب 10 سلالم صنف سابع ب - 9 سلالم صنف ثامن ب 9 سلالم صنف تاسع ب 9 سلالم وظائف الصنف ج الرسامون صنف أول ج - 6 سلالم صنف ثان ج - 6 سلالم صنف ثالث ج - 7 سلالم صنف رابع ج - 9 سلالم وظائف الصنف د الموظفون الاداريون صنف أول د - 12 سلما صنف ثان د 9 سلالم صنف ثالث د - 12 سلما صنف رابع د - 10 سلالم صنف خامس د 9 سلالم صنف سادس د – 9 سلالم المادة 3 : تحدد المهن المطابقة لمختلف الاصناف أ ، ب ، ج ، د كما يلي : 1-1 وظائف الصنف أ المهندسون والاختصاصيون الصنفان الاول والثاني أ : المهندسون الصنف الثالث أ : المهندسون والمعاونون الاختصاصيون في الابحاث 2 - وظائف الصنف ب التقنيون والاعوان المعلمون صنف أول ب : منسق المراجع - أمين مكتبة احيائي محاسب كيميائي - مصحح– أمين محفوظات محقق - فيزيائي - تقني علم النفس - عالم احصائي مترجم صف ثان ب : منسق معاون مختص في المراجع - أمين مكتبة معاون مختص - احيائي - معاون مختص محاسب معاون مختص - رئيس مصنع كيميائي معاون مختص ،
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه مصحح معاون مختص أمين محفوظات معاون مختص محقق معاون مختص - فيزيائي معاون مختص - تقني علم | النفس معاون مختص - راديو كهربي ميكانيكي مختص احصائي معاون مختص - مترجم مختص . صنف ثالث ب : منسق معاون في المراجع - أمين مكتبة معاون - احيائي معاون محاسب معاون كيماوي معاون رئيس عمال - مصحح معاون أمين محفوظات معاون - محقق معاون مصور فيزيائي معاون - تقني علم النفس معاون - احصائي معاون - - مترجم معاون صنف رابع ب : رئيس فرقة تقني للمختبر ، صنف خامس ب : معاون احيائي - معاون فيزيائي معاون كيماوي عامل صنف أول - راديو كربي ميكانيكي صنف سادس ب : معاون مختبر عامل صنف ثان نائب أمين مكتبة صنف سابع ب : معاون مصور مساعد مختبر - عامل صنف 3 ، صنف ثامن ب : موظف يتولى اطار موظفي مصالح خدام المختبر ، صنف تاسع ب : بواب - رجال الفرقة موظفو المصلحة 3-3 وظائف الصنف ج الرسامون صنف أول ج : رسامون رئيسيون ، صنف ثان ج : رسامون للدراسات ، رسامون مصورون صنف أول ، صنف ثالث ج : رسامون للدراسات البسيطة ، رسامون | مصورون صنف ثان ، صنف رابع ج : رسامون للتنفيذ . 4-4 وظائف الصنف د الموظفون الاداريون صنف أول د : كتاب رئيسيون ، صنف ثان د : كتاب ، صنف ثالث د : محررون محاسبون ، صنف رابع د : محاسبون معاونون ، كتاب ، مسيرو الاشغال ، صنف خامس د : را قنون مختزلون ، صنف سادس د : مرتبون ، راقنون ، مستخدم مكتب المادة 4 : ان جهاز الموظفين الخاضعين لهذا القانون الاساسي يحدد فى كل سنة فى نطاق أذونات الميزانية • ان توزيع الوظائف في مختلف التصنيفات يجريه مدير مجلس البحث العلمي بعد موافقة : أ مجلس البحث فيما يتعلق بالوظائف المخصصة للمختبرات والمصالح الخاصة بالمركز الوطني للبحث العلمي ، ب مديرية التعليم العالي للوظائف الموضوعة تحت تصرف الباحثين ، ويجرى هذا التوزيع على أساس مراعاة التحديد التالي : ا ان عدد وظائف الصنف 2 ا لا يمكن أن يتجاوز 10 ب 100 من الجهاز الاجمالي للموظفين المنوه عنهم في هذا القرار، 2 ان عدد وظائف مهندسي الصنف 3 أ لا يمكن أن يتجاوز 15 ب 100 من الجهاز الاجمالي . 3 - ان العدد الكامل لوظائف مساعدي البحث الاختصاصيين ومجموع الوظائف الخاصة بالاصناف اب اب ب لا يمكن أن يتجاوز 50 ب 100 من الوظائف المرتبة في الصنفين ه ب و 6 ب . ان عدد وظائف تقنيي المختبر لا يمكن أن يتجاوز 15٪ من الوظائف المرتبة فى الاصناف 6،5 ب الباب الثاني التعيين المادة ه : لا يجرى تعيين فى احدى الوظائف المشار اليها في هذا القرار لمن لا يحوز الجنسية الجزائرية ولا يبلغ الثامنة عشرة على الاقل والستين على الاكثر . ويجب أن تتوفر فى المرشحين الكفاءات الطبيعية الضرورية للوظيفة الملتمسة . فيلزمون بتقديم شهادة طبية تصدر وجوبا عن طبيب محلف للادارة تثبت عدم تعرضهم لأي مرض معد هذا من جهة كما يلزمون من جهة أخرى بتقديم شهادة طبية يصدرها طبيب الامراض الصدرية المعين من قبل الادارة تشير الى خلوه من الاعراض الدرنية وكذلك بتقديم شهادتين طبيتين تثبتان خلوهم من كل مرض عقلي وآفة سرطانية وتكون مصاريف الفحوص الطبية على عاتق المعنيين ويجرى كذلك تحقيق يتناول سيرة المرشحين المادة 6 : لا يجوز أن يشغل وظيفة أو يرتب في صنف مطابق من لا يحوز الصفات المطلوبة المعرف عنها في المواد من الى 20 أو دبلوما صادرة من مؤسسة للتعليم العمومي تكون قيمتها معينة من قبل لجنة يرأسها مدير مجلس البحث العلمي أو ممثله وتضم ممثلا لوزير المالية وممثلا للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثلا للمديرية المختصة في وزارة التربية الوطنية ، ويكون صوت رئيسها ذا أرجحية في حالة تعادل الاصوات . ويجوز على كل مخالفة هذا النص بعد موافقة اللجنة التي يعينها مدير مجلس البحوث العلمية المشكلة من الاشخاص العلميين . وان العدد الذى يستفيد من هذا الاعفاء لا يمكن أن يتجاوز السدس فيما يتعلق بالاصناف أ،ب،ج والعشرين
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 فيما يتعلق بالاصناف د . وعندما يطبق هذا التدبير الفائدة موظف تابع لأحد المراكز الخاصة بالبحث العلمي فيجرى ترتيب المعنى في صنفه الجديد وفقا لأحكام المادة 26 وكل موظف يغير صنفه يلزم باستيفاء الشروط الخاصة بالتعيين والمطابقة للوظيفة المعين لها مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 26 . المادة 7 : كل تعيين وكذا كل تغيير فى الصنف لا يمكن أن يقررا الا لملء شاعر حقيقى فى الصنف الذي عين الموظف له أو رقي اليه • لا يسوغ لمن يحوز الدبلوم والشهادات أو الصفة الادعاء بغير الأجر المطابق للصنف الذى رتبت وظيفته فيه المادة 8 : يحتظ بوظائف الصنف الاول للموظفين التابعين للصنف الثانى أ الذين أكملوا على الاقل سنتين من الخدمة في السلم الخامس من صنفهم . يلزم المرشحون لوظائف الصنف الثاني أن يثبتوا ما يلي : 1 - حيازة احدى الشهادات التالية : مبرز في الطب ، مبرز في البيطرة ، مبرز في الصيدلة ، مبرز في الحقوق ، دكتور دولة في الآداب والعلوم ، دكتور دولة في الصيدلة ،
- مبرز في التعليم الثانوي ، قيم المحفوظات القديمة ، دكتور مهندس ، 2 أو حيازة احدى شهادات الدبلوم المهندس المدارس الكبرى أو المؤسسات المماثلة المعددة فيما بعد أو شهادات المطابقة المقبولة .
- مدرسة العلوم التقنية المختلفة
- المدرسة الوطنية العليا للمواصلات السلكية واللاسلكية ، المدرسة الوطنية للجسور والطرقات ،
- المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس ،
- المدرسة العليا للهندسة القروية ،
- المدرسة الوطنية العليا للمناجم لسان اتيان ايكو ،
- المدرسة المركزية للفنون والمصنوعات اليدوية ،
- المدرسة الجوية ،
- المدرسة الوطنية العليا للملاحة الجوية ،
- المدرسة الوطنية العليا للهندسة البحرية ، المدرسة البحرية ، المدرسة الوطنية للمياه والغابات في نانسي ،
- المعهد الوطني الزراعي ،
- المدرسة العليا للفيزياء والكيمياء الصناعية لمدينة باريس ،
- المدرسة الوطنية العليا للبترول والمحروقات السائلة ،
- المدرسة الوطنية العليا للجيولوجية التطبيقية والتنقيب المنجمي في نانسي . المدرسة الوطنية العليا للصناعات الكيمائية في نانسي ، المدرسة الوطنية للكهرباء التقنية والري والراديو كهرباء في غرينوبل ، المدرسة الوطنية العليا للكيمياء في باريس ، المدرسة الوطنية للكهرباء التقنية والالكترونية والرى في تولوز ،
- المدرسة العليا للكهرباء في مالاكوف ، المدرسة العليا للكيمياء في ملهاوز ، المدرسة الوطنية العليا للكيمياء في بوردو ،
- المدرسة الوطنية العليا للكيمياء في ليل ، المدرسة الوطنية العليا للزراعة في نانسي ،
- المدرسة الوطنية العليا للكيمياء في تولوز ، المدرسة الوطنية العليا للزراعة في تولوز ،
- المدرسة الوطنية العليا للكيمياء في ستراسبورغ ، المدرسة الوطنية العليا للميكانيك والجو التقني في بواتيه ، المدرسة الوطنية العليا للميكانيك في نانت ،
- المنجمية في المدرسة نانسي ، الوطنية العليا لاستخراج المعادن والصناعة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والكهرباء الخاصة باستخراج المعادن في غرينوبل ، المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك في نانسي ، معهد هندسة الكيمياء في تولوز ، المعهد البصرى النظرى والتطبيقي ، 3 أو حيازة احدى الشهادات التالية : دكتور في الدورة الثالثة ، دكتور في الحقوق ، دكتور في الطب ، دكتور بيطرة ، المادة 9 : يجب على المرشحين لوظيفة في الصنف الثالث ا أن يبرهنوا :
1126 1 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 على حيازتهم لاحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 8 ، 2 - أو على حيازتهم لاحدى شهادات الهندسة الصادرة
- عن المدارس أو المؤسسات المعينة فيما يلى :
- مدرسة ليوني ، المركزية ، المدرسة الوطنية للاشغال الخاصة بالملاحة الجوية ،-
- المعهد الفرنسي للتبريد الصناعي ،
- المدرسة العليا للمهندسين والطوبوغرافيين ،
- المدرسة التقنية العليا للبناء والسلاح البحرى ،
- المدرسة الوطنية العليا للخزف في سيفر ، المدرسة الوطنية العليا للفنون وصناعة النسيج في- روبي ، مدرسة التلاميذ المهندسين الميكانيكيين للبحرية في بريست ، المدرسة الوطنية للزراعة في غرينيون ومونبليه ورين- والجزائر ، المدرسة الوطنية للصناعات الزراعية في دوى ، s-
- المعهد الوطني الزراعى الفرنسي فيما وراء البحار ، المدرسة الوطنية لمهندسي الفن والمهن ، المدرسة الوطنية للمحركات المشتعلة والمتفجرة ، المدرسة العليا للكيمياء الصناعية في ليون ، معهد الراديو تقني لجامعة ليل ، معهد الالكتروميكانيك لجامعة ليل ، معهد الكيمياء التطبيقية لجامعة ليل ، معهد المقاييس الزمنية وميكروميكانيك في بيزانسون ، المعهد الزراعي لجامعة نانسي ، معهد الكيمياء والتكنولوجي الصناعية في كليرمون فيران ، معهد الكيمياء الملحق فى جامعة العلوم في رين ، المعهد الوطني العالي للكيمياء في مونبيليه ، معهد الكيمياء في تولوز ، معهد ميكانيك الزيوت لجامعة تولوز ، معهد علم زراعة البساتين في فرساي ، المدرسة الخصوصية للاشغال العمومية والبناء والصناعة ، الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه معهد البحوث الخاص بزيوت النخل والسوائل الزيتية معهد نسيج فرنسا ،
- المعهد الفرنسي للمطاط ،
- معهد الكيمياء للجامعة الكاثوليكية للعلوم في ليون ،
- مدرسة معمل الجعة ومعمل المنتشة في نانسي ،
- المعهد الفرنسي للورق لجامعة غرينوبل ،
- المعهد الصناعي لشمال فرنسا ،
- المعهد الوطني للاحصائيات أو شهادة صيدلي . يعين المساعدون الاختصاصيون للبحث بموجب مقرر صادر عن مدير مجلس البحث العلمي من عداد المرشحين الحائزين على شهادات الدبلوم المنصوص عليها في المادة 10 أدناه المادة 10 : ان المرشحين لوظيفة في الصنف الاول ب يجب أن يكونوا مستحصلين : 1 اما على احدى شهادات الهندسة المعترف بها من الدولة من غير الشهادات المطلوبة للتعيين في وظائف الصنف ا .. ب أو على أحدى شهادات الدبلوم الواردة فيما بعد : ليسانس ، دبلوم عليا لمدرسة اللوفر ، دبلوم مدرسة العلوم السياسية ،
- دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية ، دبلوم المدرسة التطبيقية للدراسات العليا ، دبلوم معهد الدراسات السياسية ،
- دبلوم الدولة لمستشار في التوجيه المهني ، المادة 11 : ان المرشحين لوظيفة فى الصنف الثاني ب باستثناء وظائف رئيس معمل وراديو ميكانيك اختصاصي يجب أن يكونوا حاملين لشهادتي الليسانس أو لشهادتي الكونسر فاتوار الوطنية للفنون والمهن ان المرشحير لوظيفة رئيس معمل يجب أن يثبترا شملهم في الصناعة لوظيفة رئيس معمل أو بخلاف ذلك اكمالهم أربع سنوات على الاقل فى الخدمة بصفة معلم ان المرشحين لوظيفة راديو كهربي ميكانيكي اختصاصي يجب أن يكونوا حاملي دبلوم تسيير راديو كهربي صادر عن مؤسسة تقنية اختصاصية المادة 12 : ان المرشحين لوظيفة فى الصنف الثالث ب باستثناء مهن المعلمين والمصورين يجب أن يكونوا حاملي
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1127 البكالوريا فى التعليم الثانوى أو البروفى العالى أو شهادة احيائي أو كيميائي أو فيزيائي أو علم النفس التقني أو احصائي صادرة عن المدرسة التقنية الاختصاصية أو معهد جامعي ويجب أن يثبت المرشحون لوظيفة معلم أنهم أشغلوا في الصناعة وظيفة معلم أو بخلاف ذلك أنهم أكملوا على الاقل أربع سنوات فى الخدمة بصفة رئيس فرقة . فيجب عليهم على الاقل ادارة فرقتين أو ترتيبهم على رأس فوج مؤلف من خمسة عشر عاملا مهنيا على الاقل . ويجب أن يكون المرشحون لوظيفة مصور من حملة شهادة الكفاءة المهنية فى التصوير أو قد نجحوا في اختبارات المباراة المهنية المادة 13 : ان المرشحين لوظيفة رئيس فرقة يجب أن يكونوا من حملة دبلوم تلميذ مرخص من المدرسة الوطنية المهنية أو مشغلين فى الصناعة وظيفة رئيس فرقة أو بخلاف ذلك قد أكملوا على الاقل أربع سنين من الخدمة بصفة عمال متفوقين أو مهنيين ويجب أن يحوزوا على مسؤولية فرقة مؤلفة من خمسة عشر عاملا مهنيا … ويعين تقنيو المختبرات بموجب مقرر يصدره مدير المركز الوطني للبحث العلمي من عداد المرشحين الحائزين على الشهادات المنصوص عليها في المادة 14 أدناه المادة 14 : ان المرشحين لوظيفة معاون احيائي ومعاون كيميائي أو معاون فيزيائي يجب أن يكونوا من حملة شهادة دبلوم معاون احيائي أو معاون كيميائي أو معاون فيزيائي صادرة عن المدرسة التقنية الاختصاصية ويجب أن يكون المرشحون لوظيفة عامل من الصنف الاول أو راديو كهرباء ميكانيكي من حملة شهادة البروفي للتعليم الصناعي أو شهادة الكفاءة المهنية . بخلاف ذلك فيجب أن يكون المرشحون ناجحين في اختبارات المباريات المهنية المادة 15 : يجب على المرشحين لاحدى وظائف الصنف 6و7 و 8 أن يستوفوا شروط التدريب المهني المقتضاة بصورة اعتيادية سواء في مختبرات التعليم العالي أو في الهيئات الخصوصية للتعيين في الوظائف المماثلة المادة 16 : يعين الرسامون الرئيسيون من عداد المرشحين الحائزين على صفة رسام اختصاصي رئيسي في الصناعة أو ممن أكملوا على الاقل خمس سنوات خدمة بصفة رسامين للدروس .. يعين رسامو الدروس من عداد المرشحين الحائزين على صفة رسام اختصاصي للدروس فى الصناعة أو ممن أكملوا على الاقل أربع سنوات خدمة بصفة رسامين للدروس البسيطة يعين رسامو الدروس البسيطة من عداد المرشحين الحائزين على صفة رسام اختصاصي للدروس البسيطة في الصناعة أو ممن أكملوا على الاقل ثلاث سنوات من الخدمة بصفة رسام للتنفيذ يعين رسامو التنفيذ من عداد المرشحين الحائزين على صفة رسامين للتنفيذ في الصناعة . المادة 17 : يجب على المرشحين لوظيفة من الصنف الاول د أن يكونوا حائزين لاحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة من الصنف أ 1 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وتؤدى لحملة الليسانس التام الاجور المطابقة للسلم الاعلى مباشرة المادة 18 : يكون المرشحون لوظيفة الصنف الثاني د مستحصلين وجوبا على احدى شهادات الدبلوم المنصوص عليها فى المادة 3 من الصنف با من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 و تؤدى لحملة شهادة البكالوريا التامة الاجور المطابقة للسلم الاعلى مباشرة . المادة 19 : 1 ان المرشحين لوظيفة فى الصنف الثالث د يجب أن يكونوا من حملة احدى شهادات الدبلوم المنصوص عليها فى المادة 3 من الصنف ب2 من المرسوم رقم 50362 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 أى شهادة الكفاءة المهنية المحاسب 2 ان المرشحين لوظيفة في الصنف الرابع د يجب أن يكونوا من حملة احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة صنف ج – 1 ، 2 أى شهادة الكفاءة المهنية لمعاون محاسب أما مسير الاشغال فيجب أن يكون مزودا برخصة القيادة المادة 20 : 1 ان المرشحين لوظيفة في الصنف الخامس د يجب أن يكونوا من حملة شهادة الكفاءة المهنية لراقن مختزل . 2 - ان المرشحين لوظيفة فى الصنف السادس د يجب أن يكونوا نجحوا في اختبارات المباراة المهنية المادة 21 : ان التعهد النهائي للموظفين المتعاقدين يجب ان يسبقه تمرين تأهيلي لمدة ستة أشهر في الخدمة الفعلية قابلة التجديد لمرة واحدة ولمدة ستة أشهر على الاكثر . يجوز أن تمنح الاعفاءات بصورة استثنائية لصالح الموظفين الذين يكونون قد اشغلوا بصورة مرضية جدا في الادارة أو الصناعة وظيفة مطابقة للوظيفة التي عينوا لها . . يصادق على التعهد بموجب مقرر يصدره مدير مجلس البحث العلمي . يقرر التعهد لمدة غير محدودة مبدئيا بيد أنه عندما يجرى تعيين للقيام بأشغال معينة فيجوز أن ينص مقرر التعيين على أن الالتزام محدد بمدة هذه الاشغال المادة 22 : عند انقضاء فترة التدريب يتخذ مقرر تبعا للاجراء المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القرار بتثبيت التعهد أو بانهائه وفي هذه الحالة الاخيرة يسرح المتمرن دون تعويض أو اخبار مسبق .
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية ويسوغ فسخ التعهد من طرفي العقد دون شروط أو اخبار مسبق . وعندما يثبت التعهد يرتب الموظفون فى سلم البداية من الصنف ، على أنه يجوز أن يراعى لهم جانب التطبيق المهني الذي يثبت قيامهم به فى مهنة مطابقة للوظيفة ليمكن اعادة ترتيبهم في سلم أعلى . ويستلزم كل سلم على الاقل الاقدمية المقررة في المادة 27 ) فقرة أولى ( الواردة فيما بعد ، فيما يخص حساب التطبيق المهني المكتسب فى مصلحة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ومرة ونصف لهذه الاقدمية بالنسبة للتطبيق المهني المكتسب فى القطاع الخاص أو في المؤسسات المؤممة وعلى كل فان الحد الادنى لهذه الاقدميات تقيد بحسب الترتيب لاربع سنوات وست سنوات لكل سلم بالنسبة للموظفين المعينين لشغل احدى الوظائف التابعة للصنف اج و 2 ج و 3 ج . ولا يؤخذ بهذه السنوات الا فى حالة اكتمالها بعد سن الثامنة عشرة . المادة 23 : خلافا لأحكام المادة السابقة يجوز اقرار 40 ب 100 من التعيينات فى الصنف اب، 2 ب ، ا ب ، ه ب مع منح 1 و 2 أو 3 سلالم يجرى عند اللزوم بعد مراعاة الخدمات السابقة المنطبقة على نصوص الفقرة 4 من المادة 22 وعلاوة على ذلك ، فانه يمكن ترتيب 20 ب 100 من موظفى الصنفين 2 أ و 3 أ بناء على مقرر مدير مجلس البحث العلمى مباشرة فى السلم الثانى أو الثالث أو الرابع من صنفهم وترتيب ه ب 100 في السلم الخامس أو السادس . وفي هذه الحالات لا يجرى حساب فترة التطبيق المهنى الباب الثالث الاجور المادة 24 : يحق للموظفين الخاضعين لهذا القرار بعد الخدمة الفعلية الحصول على أجر يجرى حسابه وفقا للصنف والسلم التابعين لهما تبعا للقواعد المحددة بقرار مشترك يصدره وزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . وتضاف على هذه الاجور التعويضات ذات الصبغة العائلية والمكافآت أو التعويضات المخصصة لهؤلاء الموظفين بموجب نصوص خاصة المادة 25 : يطبق على الموظفين المتعاقدين في مراكز البحث العلمي التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي وبطوارىء العمل والامراض المهنية وعند اللزوم بنظام التقاعد التكميلي للضمان الاجتماعي . وفيما يتعلق بالمعنيين المنتسبين لنظام التقاعد الخاص بعمال الدولة فلهم أن يحتفظوا بحق الانتفاع منه بصفة شخصية بموجب طلب يقدم في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قبولهم فى الاسلاك المنصوص عليها في هذا القرار . الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه وان اقتطاعات المعاش المخصومة من أجورهم يجب أن تؤدى الى الصندوق الخاص بعمال الجزائر FSOA المسير من الصندوق العام للتقاعد الباب الرابع أ - العطل المادة 26 : يستفيد الموظفون المتعاقدون من عطلة سنوية مدفوعة الاجر في الشروط نفسها الجارى تطبيقها على الموظفين الرسميين . ب - العطل المتعلقة بالدواعي الشخصية المادة 27 : يجوز أن يمنح المستفيدون من هذا القرار بناء على طلبهم عطلا لدواع شخصية دون أن تتجاوز مدتها سنة واحدة ولا تتبع هذه العطل لأجر ما ولا يترتب عليها أية أقدمية في الخدمة ويسرح الموظفون الذين لا يعودون للخدمة عند انقضاء هذه العطل دون تعويض ولا أخبار مسبق . ج - العطل المرضية والعطل الخاصة بالولادة والرضاعة المادة 28 : يمكن للموظفين المشار اليهم في هذا القرار وفي كل فترة 12 شهرا وعند تقديمهم شهادة طبية الحصول على عطل محددة كما يلى : بعد ستة أشهر من الدوام : شهر واحد بأجر كامل
- وشهر واحد بنصف أجر ،
- بعد ثلاث سنوات من الدوام : شهران بأجر كامل و شهران بنصف أجر ، بعد خمس سنوات من الدوام : ثلاثة أشهر بأجر كامل وثلاثة أشهر بنصف أجر . ويجوز أن تجرى عليهم الرقابة فى كل وقت من قبل طبيب محلف من الادارة . أما الاعانات العائلية فتؤدى بكاملها طيلة فترات الغياب المذكورة في هذه المادة المادة 29 : تستفيد النفساء من النساء بعد ستة أشهر من الدوام ، وبناء على تقديم شهادة طبية ، من عطلة بكامل الاجر لمدة مساوية للمدة المحددة فى التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي المادة 30 : ان الاعانات النقدية التي تؤديها صناديق الضمان الاجتماعي تحسم من المبالغ التي تمنحها الادارة وفقا للمادتين 28 و 29 المادة 31 : عندما تكون الحقوق الخاصة بالعطل المدفوعة الاجر المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 قد استنفذت فان الموظفين الذين لا يستطيعون القيام بالخدمة أو يرغبون الحصول على عطلة لتربية أولادهم يجرى وضعهم بحالة عطلة بدون أجر . ويجرى تسريحهم : أ اذا انقضت ثلاث سنوات على هذا الوضع الاخير ،
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 ب اذا لم يمكنهم عند انقضاء عطلتهم القيام بوظيفة بسبب مقتضيات الخدمة ولا يمكن حساب أية أقدمية عن هذه العطل الباب الخامس اوقات العمل - التاديب المادة 32 : أن ساعات العمل المترتبة على الموظفين المتعاقدين هي الساعات المحددة لموظفى المصالح الخارجية في ادارات الدولة ويتعين على الموظفين التقيد بالضوابط الجاري بها العمل في المختبر أو المصاحة المخصصين لها ، المادة 33 : خلافا للمادة السابقة ، يسوغ تعيين موظفين لاجراء عمل غير كامل كما يجوز الترخيص للموظفين بتنقيص مدة العمل لمقتضيات المصلحة فيحسب عل كل أجرهم بنسبة مدة خدمتهم . المادة 34 : مع الاحتفاظ بالاحكام التي وردت في نصوص خصوصية لا يؤدى عن الساعات الاضافية أجر ما . بيد أنه يجرى تعويضها بالراحة بالاتفاق مع الرئيس المباشر للمعني المادة 35 : ان العقوبات التأديبية القابلة التطبيق على الموظفين المتعاقدين هي التالية : 1 - التنبيه ، 2 - التوبيخ مع قيد اشعار به في الملف ، 3 الايقاف عن العمل لمدة أقصاها شهر واحد مع قطع المرتب ، الطرد بدون تعويض التسريح ، وتصدر هذه العقوبات عن مدير مجلس البحث العلمي. بعد موافقة هذا الاخير فى اجتماع مجلس التأديب الذى يدلى أمامه المعني بايضاحاته عن الافعال المعزوة اليه • ويمكنه الاطلاع على ملفه بما فى ذلك التقرير المقدم ضده قبل ثمانية أيام من اجتماع المجلس والاستعانة بمدافع يختاره ليمثل أمام المجلس . المادة 36 : ان الموظفين الذين يتعرضون للتوبيخ مع قيده في الملف والذين لم يكونوا قد تعرضوا خلال فترة ثلاث سنوات لأى تدبير تأديبي يمكنهم أن يطلبوا الغاء القيد فيبت مدير مجلس البحث العلمي بالطلب بعد أخذ رأى الرؤساء المتدرجيين للمعنى ورأى مجلس التأديب المادة 37 : في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم يجوز لمدير مجلس البحث العلمي بناء على اقتراح رئيس المصلحة التابع له الموظف مباشرة أن يمنع فورا هذا الاخير من ممارسة | | مهامه واقتطاع جزء من أجره بما لا يجاوز النصف . ويستمر هذا فى كل الاحوال على قبض تمام الاضافات الخاصة بالاعباء العائلية • ويجرى ضبط وضع المعني في مهلة أقصاها شهران الباب السادس النقل وترك الوظيفة المادة 38 : ان الموظفين الراغبين فى الدخول الى وظيفة جديدة مطابقة لوظيفتهم سواء كان ذلك بطريق الاستبدال أو التعيين في وظيفة شاغرة يمكنهم أن يعبروا عن رغبتهم برسالة يوجهونها الى مدير مجلس البحث العلمي . فيدعى رئيسهم التدرجي لاعطاء رأيه بشأن هذا الطلب • فيراعي مدير مجلس البحث العلمي رغبة المعنى في نطاق الحدود التي تسمح له بها منفعة المصلحة وذلك بعد مشاورة رئيس المختبر أو المصلحة أو الباحث الذى يرغب كل معنى التعاون معه المادة 39 : يجوز نقل الموظفين المتعاقدين من المختبر المعينين له الى مختبر آخر بموجب مقرر يصدره مدير مجلس البحث العلمي بعد مشاورة هذا الاخير وذلك عندما تستدعى مقتضيات المصلحة هذا النقل ويسرح الموظفون الذين لا يوافقون على النقل المقرر المادة 40 : يجوز وضع الموظف المتعاقد تحت تصرف هيئات البحث العمومية أو الخاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة التجديد وذلك بموجب مقرر يصدره مدير مجلس البحث العلمي مع موافقة المعنى . فيحتفظ الموظفون المرتبون فى هذا الوضع بحق الاستفادة من هذا القرار وتؤدى لهم أجورهم الهيئة التي وضعتهم تحت تصرفها المادة 41 : في حالة نقل مختبر المدينة أخرى وتغيير مقر رئيس المصلحة فان الموظفين الذين لا يرغبون القيام بوظائفهم في مكان المقر الجديد يجرى تسريحهم . وفي هذه الحالة وفى حالة التسريح الصادر على اثر الفاء الوظيفة أو طبقا للفقرة ب من المادة 34 يعين الموظفون مجددا وعلى وجه الاولوية في الوظيفة فى حدود الوظائف الشاغرة وفي النطاق الذى تسمح به مقتضيات المصلحة وفى حالة تعذر ذلك يتقاضون تعويضات التسريح المنصوص عليها في المادة 45 • المادة 42 : يجرى تسريح الموظفين الذين تثبت عدم كفاءتهم المهنية مع المحافظة على الاجراءات نفسها المنصوص عليها في مادة التأديب ويمكن أن يؤدى لهم بناء على اقتراح مجلس التأديب تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة 45 •
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه المادة 43 : يشطب على الموظفين المتعاقدين من جدول | السلك عند بلوغهم سن الخامسة والستين المادة 44 : للموظفين المتعاقدين الذين يجرى تسريحهم لداع غير تاديبي حق باخبار سابق لمدة شهر واحد ويسوغ لهم فسخ عقدهم شريطة تطبيق الاخبار نفسه المادة 45 : ان الموظفين المتعاقدين الذين يجرى تسريحهم طبقا للمواد 42 و 43 و 44 يستفيدون من تعويض التسريح المقرر في النصوص الجاري بها العمل الباب السابع احكام متنوعة المادة 46 : يخضع الموظفون المتعاقدون للنظام الخاص بتعدد الوظائف • ولا يسوغ لهم ممارسة أي نشاط مأجور أو مجاني خارج مراكز البحث العلمي له صلة مباشرة مع نشاطهم في مراكز البحث العلمي ماعدا الاستثناء الذي يمنحه مدير البحث العلمي المادة 47 : ان الاشغال التي يدعى هؤلاء الموظفون للمعاونة فيها أو التي تكون ذات صلة مباشرة مع نشاطهم في مجلس البحث العلمي فلا يجوز لهم نشرها واطلاع الغير عليها أو التباحث فيها الا بعد الاذن الممنوح من مدير مجلس البحث العلمي . المادة 48 : يجب على الموظفين المتعاقدين اعلام مدير المجلس الوطني للبحث العلمي بالاختراعات التي يتوصلون اليها بمناسبة الاشغال التي يكافأون عنها وذلك قبل اشاعتها فاذا استنسب مجلس البحث العلمي الاحتفاظ بالاختراع فيودع طلبات البراءة باسمه وعلى نفقته مع بيان اسم المخترع . وفي هذه الحالة يبرم عقد بين مجلس البحث العلمي والمخترع ينص فيه على اقتسام المنافع التي يمكن أن تنجم عن استغلال الاختراع . واذا صرح مجلس البحث العلمي بعدم اهتمامه بالاختراع اصبح المخترع حرا في التصرف به . المادة 49 : يسرى مفعول هذا القرار من 1 يونيو سنة 1965 المادة 50 : تؤلف لجنة من ممثلي وزارة الداخلية ( مديرية الوظيفة العمومية ) ووزارة المالية والتخطيط (مديرية الميزانية) ووزارة التربية الوطنية ( مجلس البحث العلمي ) تتولى ترتيب الموظفين في وظائفهم بالتدريج الخاص بسلالم الاجور المطابقة المادة 51 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الوظيفة العمومية ومدير التعليم العالي ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي عن وزير التربية الوطنية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام المدير العام المعاون للمالية بموجب تفويض الطاهر تجيني صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت لتدريج السلم الاستدلالى وشروط التعيين في الوظائف التقنية الخاصة بمعهد الدراسات النووية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن المصادقة على مداولة مجلس جامعة الجزائر بتاريخ يونيو سنة 1956 التي تقضى باحداث معهد الدراسات النووية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن التحديد الموقت لقانون الموظفين الجزائريين التقنيين والاداريين المتعاقدين مع مراكز البحث العلمي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للفقرة 2 من المادة 1 من القرار الوزارى المشترك المذكور أعلاه تحدد شروط التعيين في الوظائف التقنية الخاصة بمعهد الدراسات النووية كما يلى : أ - العمال المهنيون
- ع م 1 : عامل حائز على مهنة يمكنه نيل شهادة | الاهلية المهنية فيها اذا نجح في التجربة المهنية المزاولة
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 ع م 2 : عامل تتوفر فيه معارف ال ع م ا المدعومة بالتطبيق العملي لعدة سنوات اذا نجح في تجربة مهنية ع م 3 : عامل اختصاصي حائز على المعارف المطابقة لشهادة الاهلية المهنية المدعومة بالتطبيق لعدة سنوات وبعد النجاح في تجربة مهنية . عامل معلم : عامل اختصاصي يكون مدربا بصورة خاصة ويبرهن على وفرة المبادرة ويجب أن يحوز في اختصاصه ويبرهن على وفرة المبادرة ويجب أن يحوز في اختصاصه لاستعمال تقنيات اختصاص آخر فتمكنه هذه المعرفة المزدوجة من انجاز مجموع المركبات ويستطيع تنفيذ جهاز على بيانات موجزة لهدف يبغى ادراكه . وان النسبة الخاصة بالعمال المعلمين بالنظر للعمال المهنيين لا يمكن تحديدها بسبب صبغة الاشغال الخاصة بالمختبرات رئيس عمال : معلم مهني ، مكلف بالتوزيع والعمل على تنفيذ الاشغال الموكولة اليه من قبل العمال المهنيين الذين يشكلون فوجا مؤلفا على الاقل من خمسة عمال وعامل معلم • وهو يضبط احترام الوقت والنظام الخاصين بالموظفين الموضوعين تحت أوامره ، ويجب أن يكون عليما بالمبادرات الخاصة بوظيفته . رئيس فرقة العمال المهنيين : معلم مهني يمارس بصفة دائمة قيادة عدة عمال مهنيين او اختصاصيين في اختصاصه فيتولى ضمان انتاج فرقته بصورة عامة تحت ادارة معلم بدرجة سليمة أعلي . وهم عبارة عن العمال المهنيين م 3 أنفسهم الذين يقودون فوج عمال يتألف أهلا للقيام لوحده باختيار الاجهزة والقطع الضرورية الخاصة بالتركيب المألوف . كما يكون قادرا على تقديم يم النتائج على شكل خطوط منحنية أو جداول واستخراج النتائج العادية . م ت 3 : الموظف الحائز علاوة على مواصفات الفقرة م ت 2 على معر رفة وخبرة كافيتين في اختصاصه ليمكن الركون اليه في تنظيم العمل بعد المناقشة مع رئيسي تقني وتبيان النتائج المنوى الحصول عليها م ت رئيسي : الموظف التقني الاختصاصي والكفء الذي يحوز خبرة 3 سنوات على الاقل بصفة م ت 3 ويكون قادرا بمفرده على درس وتوجيه التجارب وتشغيل الاجهزة أو التركيبات المتضمنة عدة أنظمة ( كهرباء وميكانيك وراديو كهرباء . . الخ ) ويحرر التقارير التقنية المطابقة لهذه الاشغال . ويحوز كفاءة قيادة الموظفين م ت ا و م ت 2 ج - الرسامون رسام مفصل : العارف برسم الجملة ، فينفذ رسوم مختلف القطع التي يتركب منها المجموع ويعرف نسخ الرسم التخطيطي رسام التنفيذ : يستطيع التوصل بمعرفة مفردات جميع قطع مجموعة ما ويجيد امكانيات الصنع ويمكنه تدقيق امكانية تركيب المجموع بطريقة اعادة التركيب وينفذ رسوم قطع الغيار او مجموعات عادية على أساس الضوابط التقنية الموضوعة تحت تصرفه . وذلك على صورة تكون فيها تلك عادة من عدة مهنيين م 3 . وان رؤساء الفرق ملزمون فعليا | الرسوم قابلة الاستعمال مباشرة في أعمال التنفيذ الخاص بالادارة الدائمة للفرقة . رئيس معمل : سلم 1 . معلم متفوق يتولى مسؤولية الدراسة وتنفيذ الاشغال الهامة بالتجاوب مع عدة أنظمة ويحرر التقارير التقنية المطابقة لهذه الاشغال وهو عبارة عن رئيس عمال اختصاصي قدير يحوز خبرة 3 سنوات على الاقل بصفة رئيس عمال ب أو ج ويتمتع بأهلية القيادة المتعلقة بالاعوان التقنيين من الصنفين الاول أو الثاني وبرؤساء الفرقة التابعة لجميع الاختصاصات وبرؤساء العمال رئيس معمل : سلم 2 : التعريف نفسه الموصوف في السلم ا ولكن باضافة الخبرة والمسؤولية الواسعتين ويجب على رؤساء المعمل أن يتولوا فعليا الادارة الدائمة لعدة فرق ب - الموظفون التقنيون م ت ا : الموظف القادر على تفسير مخطط بياني و انجازا التركيب والتعبير المطابقين . ويستطيع وحده اجراء تجربة أو خبرة عادية وفقا للبيانات التفصيلية وترقيم النتائج ، ويكون قادرا على تعيين الاعطال ونواقص الاجهزة المعدة لاستعماله مت 2 : الموظف الحائز على المعارف العلمية العامة على الاقل في مستوى البكالوريا ويكون قد اكتسب في فرع معين المعارف التطبيقية التي تمكنه لوحده من انجاز الاختبارات أو التجارب على أساس البيانات العامة الموضحة ويكون بالمعمل رسام الدراسات : سلم 1 : ينفذ دراسة آلة أو جهاز يكون جزءا من مشروع المجموع وذو ألمام بالتأسيس والصنع والتركيب . ويطبق النماذج العادية لصلابة الادوات المتعلقة بدراسته ، ويكون قادرا في ميدان الكهرباء على اعداد المخططات والمخططات البيانية لمجموع تركيب كهربائي المجموعات واسعة ومجموعات الادوات والدراسات الخاصة بالارتباطات المتشابكة والتربيط . رسام الدراسات : سلم 2 : ينفذ دراسة آلات أو أجهزة تكون جزءا من مشروع المجموع وذو المام بالتأسيس وصناعة الحديد والصنع والتركيب ويعمل حسابات المقاومة الخاصة بالادوات المتصلة بدراسته ) برنامج المدارس الوطنية للفنون والمهن ) . د - تصنيف المهندسين المبتدئين يصنف المهندسون المبتدئون في الافواج التالية : ان قائمة المدارس وشهادات الدبلوم محررة بصفة بيانية . ان المهندسين المبتدئين بحسب شهادة الدبلوم أو الاستحقاق | الذي يحوزونه ( ترتيب النجاح ، الاختصاص - السنة الرابعة
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه من التمرين .. الخ ) يمكن تصنيفهم في الفوج الاعلى المهندس المبتدىء : فوج 3 : مدرسة العلوم التقنية المختلفة، المدرسة المهندس المبتدىء : فوج 1 : مدارس بريغي – سودريا ، المعلمين المدرسة الخصوصية للاشغال العمومية للمناجم المهندس المبتدىء : فوج 2 : ليسانس علوم ، المدرسة . المادة الوطنية للفنون والمهن الموظفين المركزية للفنون والصناعة اليدوية FPC ، مدرسة العليا ، المدرسة العليا للكهرباء ، المدرسة العليا 2 : ان تدريج السلم الاستدلالي المطبق على المذكورين قد حدد كما يلى : العمال المهنيون فوج 1 فوج 2 الاصناف رقم الاستدلال رقم الاستدلال عامل مهني سلم 1 182 208 عامل مهني - سلم 2 217 248 عامل مهني - سلم 3 266 300 عامل مهني - سلم 4 287 320 فوج 3 فوج 4 رقم الاستدلال رقم الاستدلال 232 262 276 305 332 358 355 266 عمال معلمون ورؤساء فرقة ع م ورؤساء عمال ورؤساء فرق فوج 1 فوج 2 الاصناف رقم الاستدلال رقم الاستدلال معلم عامل 315 352 رئيس فرقة 357 373 رئيس عمال ب 384 418 رئيس عمال ج 411 447 رئيس معمل 1 459 512 رئيس معمل 2 487 528 موظفون تقنيون فوج 1 فوج 2 الاصناف رقم الاستدلال رقم الاستدلال موظف تقني - سلم 1 297 331 موظف تقني سلم 2 359 377 موظف تقني سلم 3 426 467 فوج 3 فوج ؟ رقم الاستدلال رقم الاستدلال 366 389 402 432 451 495 491 526 540 582 563 611 فوج 3 فوج 4 رقم الاستدلال رقم الاستدلال 358 371 408 437 515 539 موظفون تقنيون رئيسيون الاصناف فوج 1 فوج 2 رقم الاستدلال رقم الاستدلال موظف تقني - رئيسي سلم 1 520 553 موظف تقني - رئيسي سلم 2 535 581 فوج 3 فوج ؟ رقم الاستدلال رقم الاستدلال 603 653 632 686
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه فوج 1 الاصناف رقم الاستدلال رسام مفصل 248 رسام تنفيذ 278 رسام دراسات بسيطة 325 رسام دراسات بسيطة سلم 1 350 رسام دراسات سلم 2 369 رسام مشروع سلم 1 384 رسام مشروع سلم 2 411 رسام رئيس فوج سلم 1 459 رسام رئيس فوج سلم 2 487 فوج 1 الاصناف رقم الاستدلال مهندس مبتدىء 377 مهندس 1 أ 429 ب مهندس 2 – ا 681 ب 719 مهندس 3 أ H.C
رسامون فوج 2 فوج 3 فوج ؟ رقم الاستدلال رقم الاستدلال رقم الاستدلال 279 310 340 322 345 363 357 371 411 367 393 421 401 433 468 418 451 495 457 491 526 512 540 582 528 563 611 مهندسون فوج 2 فوج 3 رقم الاستدلال رقم الاستدلال 435 544 521 602 556 641 758 900 825 H.B H.E المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الوظيفة | 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت للقرائن العمومية ومدير التعليم العالى ومدير الادارة فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى العامة . كل | الاستدلالية المطبقة على الموظفين التابعين ل CRAPE , ولمركز مفعوله ابتداء ببير ومارى كورى ومعهد دراسة المحيطات ومعهد الدراسات من 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 وينشر في النووية
الشعبية . ان وزير التربية الوطنية ، وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 ووزير المالية والتخطيط ، يوليو سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية عن وزير ووزير الداخلية ، الداخلية بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ربيع الكاتب العام الكاتب العام الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن طاهر تجيني حسين عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المعاون للمالية صالح مبروكين طيبي التحديد الموقت للقوانين الاساسية للموظفين الجزائريين التقنيين والإداريين المتعاقدين فى مراكز البحث العلمي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان تدريج السلم الاستدلالي المطبق على الموظفين المتعاقدين التقنيين والإداريين ل CRAPE , والمعهد دراسة المحيطات والمركز بيير و مارى كوري والموظفين الإداريين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق المعهد الدراسات النووية . قد حدد كما يلي :
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الاصناف الدرجات الارقام الاستدلالية الصنف الاول أ الدرجة الخامسة 1000 الدرجة الرابعة 950 الدرجة الثالثة 885 الدرجة الثانية 785 الدرجة الأولى 685 الصنف الثاني أ … الدرجة التاسعة 785 الدرجة الثامنة 735 الدرجة السابعة 685 الدرجة السادسة 635 الدرجة الخامسة 585 الدرجة الرابعة 550 الدرجة الثالثة 515 الدرجة الثانية 480 الدرجة الأولى 445 الصنف الثالث ….. الدرجة الحادية عشرة 735 الدرجة العاشرة 695 الدرجة التاسعة 655 الدرجة الثامنة 615 الدرجة السابعة 580 الدرجة السادسة . 55 الدرجة الخامسة 520 الدرجة الرابعة 495 الدرجة الثالثة 465 الدرجة الثانية 435 الدرجة الاولى 405 الصنف الاول ب … الدرجة الثانية عشرة 705 الدرجة الحادية عشرة 675 الدرجة العاشرة 645 الدرجة التاسعة 605 الدرجة الثامنة 570 الدرجة السابعة 545 الدرجة السادسة 10ه الدرجة الخامسة 485 الدرجة الرابعة 455 الدرجة الثالثة 430 الدرجة الثانية 400 الدرجة الأولى 370 الصنف الثاني ب … الدرجة الثانية عشرة 530 الدرجة الحادية عشرة 500 الدرجة العاشرة 480 الدرجة التاسعة 455 الدرجة الثامنة 435 الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 هم الاصناف الدرجات الارقام الاستدلالية الدرجة السابعة 415 الدرجة السادسة 390 لدرجة الخامسة 370 الدرجة الرابعة 350 الدرجة الثالثة 330 الدرجة الثانية 305 الدرجة الأولى 285 الصنف الثالث ب الدرجة الثانية عشرة 455 لدرجة الحادية عشرة 445 الدرجة العاشرة 420 الدرجة التاسعة. 400 الدرجة الثامنة 380 الدرجة السابعة 355 الدرجة السادسة 335 الدرجة الخامسة 317 الدرجة الرابعة 296 الدرجة الثالثة 281 الدرجة الثانية 259 الدرجة الاولى 245 الصنف الرابع ب الدرجة الحادية عشرة 365 الدرجة العاشرة 355 الدرجة التاسعة 340 الدرجة الثامنة 330 الدرجة السابعة 315 الدرجة السادسة 30.0 الدرجة الخامسة 285 الدرجة الرابعة 270 الدرجة الثالثة 255 الدرجة الثانية 245 الدرجة الأولى 230 الصنف الخامس ب .. الدرجة العاشرة 330 الدرجة التاسعة الدرجة الثامنة 315 الدرجة السابعة 300 الدرجة السادسة 285 الدرجة الخامسة 270 الدرجة الرابعة 255 الدرجة الثالثة - 245 الدرجة الثانية 230 الدرجة الأولى 215 الصنف السادس ب الدرجة العاشرة 265 الدرجة التاسعة 251
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الاصناف الدرجات الارقام الاستدلالية الدرجة الثامنة 239 الدرجة السابعة 232 الدرجة السادسة 225 الدرجة الخامسة 213 الدرجة الرابعة 206 الدرجة الثالثة 194 الدرجة الثانية 187 الدرجة الأولى 180 الصنف السابع ب … الدرجة التاسعة 230 الدرجة الثامنة 218 الدرجة السابعة 212 الدرجة السادسة 206 الدرجة الخامسة 200 الدرجة الرابعة 189 الدرجة الثالثة 183 الدرجة الثانية 171 الدرجة الاولى 165 الصنف الثامن ب الدرجة التاسعة 200 الدرجة الثامنة 190 الدرجة السابعة 185 الدرجة السادسة 180 الدرجة الخامسة 170 الدرجة الرابعة 165 الدرجة الثالثة 160 الدرجة الثانية 150 الدرجة الأولى 145 الصنف التاسع ب . الدرجة التاسعة 185 الدرجة الثامنة 180 الدرجة السابعة 170 الدرجة السادسة 165 الدرجة الخامسة 156 الدرجة الرابعة 148 الدرجة الثالثة 142 الدرجة الثانية 136 الدرجة الاولى 125 الصنف الاول ج …. الدرجة السادسة 565 الدرجة الخامسة 535 الدرجة الرابعة 505 الدرجة الثالثة 480 الدرجة الثانية 450 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 الاصناف الدرجات الارقام الاستدلالية الدرجة الأولى 420 الصنف الثاني ج الدرجة السادسة 420 الدرجة الخامسة 404 الدرجة الرابعة 386 الدرجة الثالثة 369 الدرجة الثانية 354 الدرجة الاولى 335 الصنف الثالث ج الدرجة السابعة
الدرجة السادسة 310 الدرجة الخامسة 294 الدرجة الرابعة 281 الدرجة الثالثة 261 الدرجة الثانية 247 الدرجة الأولى 230 الصنف الرابع ج 00. الدرجة التاسعة 286 الدرجة الثامنة 272 الدرجة السابعة 259 الدرجة السادسة 249 الدرجة الخامسة 235 الدرجة الرابعة 226 الدرجة الثالثة 212 الدرجة الثانية 203 الدرجة الأولى 189 الصنف الاول د الدرجة الثانية عشرة 705 الدرجة الحادية عشرة 645 الدرجة العاشرة 605 الدرجة التاسعة 570 الدرجة الثامنة 545 الدرجة السابعة 515 الدرجة السادسة 485 الدرجة الخامسة 455 الدرجة الرابعة 430 الدرجة الثالثة 400 الدرجة الثانية 470 الدرجة الأولى 335 الصنف الثاني د…. الدرجة التاسعة
الدرجة الثامنة 500 الدرجة السابعة 470
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الاصناف الدرجات الارقام الاستدلالية الدرجة السادسة 445 الدرجة الخامسة 415 الدرجة الرابعة 385 الدرجة الثالثة 355 الدرجة الثانية 330 الدرجة الأولى 300 الصنف الثالث د الدرجة الثانية عشرة 430 الدرجة الحادية عشرة 405 الدرجة العاشرة 385 الدرجة التاسعة 365 الدرجة الثامنة 340 لدرجة السابعة 320 الدرجة السادسة 300 الدرجة الخامسة 285 الدرجة الرابعة 270 الدرجة الثالثة 255 : الدرجة الثانية 245 الدرجة الأولى 225 الصنف الرابع د الدرجة العاشرة 290 الدرجة التاسعة 283 الدرجة الثامنة 271 الدرجة السابعة 261 الدرجة السادسة 251 الدرجة الخامسة 238 الدرجة الرابعة 230 الدرجة الثالثة 217 الدرجة الثانية 209 الدرجة الاولى 201 الصنف الخامس د الدرجة التاسعة 255 الدرجة الثامنة 250 المطبعة الرسمية 130907 شارع الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه الاصناف الدرجات الارقام الاستدلالية الدرجة السابعة 245 الدرجة السادسة 233 الدرجة الخامسة 226 الدرجة الرابعة 214 الدرجة الثالثة 207 الدرجة الثانية 200 الدرجة الأولى 188 الصنف السادس د الدرجة التاسعة 210 الدرجة الثامنة 205 الدرجة السابعة 200 الدرجة السادسة 190 الدرجة الخامسة 180 الدرجة الرابعة 180 الدرجة الثالثة 170 الدرجة الثانية 165 الدرجة الاولى 160 المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير التعليم العالي والادارة العامة لوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي عن وزير التربية الوطنية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبتفويض منه المدير العام المعاون للمالية طاهر التجيني صالح مبروكين عبد القادر بن مبارك - الجزائر -