قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت للقانون الاساسي للموظفين الجزائريين التقنيين والاداريين المتعاقدين في مراكز البحث العلمي 1123
الباب الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على الموظفين الجزائريين المتعاقدين التقنيين منهم والاداريين لمعهد دراسة المحيطات ومركز بيير وماري كوري و CRAPE وعلى موظفي ادارة معهد الدروس النووية وذلك باستثناء المعاونين الموضوعين تحت تصرف الباحثين لمؤازرتهم في أشغالهم وفيما يتعلق بكيفيات التعيين وتحديد الاجور الخاصة بالموظفين التقنيين لمعهد الدراسات النووية تحدد بقرار وزاري مشترك يصدر عند الحاجة الاحكام الواجبة التطبيق
المادة 2
فتح المادةيرتب الموظفون الخاضعون لهذا القرار في أحد الاصناف التي يحدد عدد سلالمها وفقا للجدول الوارد فيما يلي :
وظائف الصنف أ المهندسون الاختصاصيون صنف أول أ 5 سلالم صنف ثاني أ 9 سلالم صنف ثالث أ - 11 سلما وظائف الصنف ب التقنيون وأعوان المعلمين صنف أول ب - 12 سلما صنف ثان ب 12 سلما صنف ثالث ب 12 سلما صنف رابع ب 11 سلما صنف خامس ب 10 سلالم صنف سادس ب 10 سلالم صنف سابع ب - 9 سلالم صنف ثامن ب 9 سلالم صنف تاسع ب 9 سلالم وظائف الصنف ج الرسامون صنف أول ج - 6 سلالم صنف ثان ج - 6 سلالم صنف ثالث ج - 7 سلالم صنف رابع ج - 9 سلالم وظائف الصنف د الموظفون الاداريون صنف أول د - 12 سلما صنف ثان د 9 سلالم صنف ثالث د - 12 سلما صنف رابع د - 10 سلالم صنف خامس د 9 سلالم صنف سادس د – 9 سلالم
المادة 3
فتح المادةتحدد المهن المطابقة لمختلف الاصناف أ ، ب ، ج ، د كما يلي : 1-1 وظائف الصنف أ المهندسون والاختصاصيون الصنفان الاول والثاني أ : المهندسون الصنف الثالث أ : المهندسون والمعاونون الاختصاصيون في الابحاث
2 - وظائف الصنف ب التقنيون والاعوان المعلمون صنف أول ب : منسق المراجع - أمين مكتبة احيائي محاسب كيميائي - مصحح-- أمين محفوظات محقق - فيزيائي - تقني علم النفس - عالم احصائي مترجم صف ثان ب : منسق معاون مختص في المراجع - أمين مكتبة معاون مختص - احيائي - معاون مختص محاسب معاون مختص - رئيس مصنع كيميائي معاون مختص ، 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه مصحح معاون مختص أمين محفوظات معاون مختص محقق معاون مختص - فيزيائي معاون مختص - تقني علم | النفس معاون مختص - راديو كهربي ميكانيكي مختص احصائي معاون مختص - مترجم مختص .
صنف ثالث ب : منسق معاون في المراجع - أمين مكتبة معاون - احيائي معاون محاسب معاون كيماوي معاون رئيس عمال - مصحح معاون أمين محفوظات معاون - محقق معاون مصور فيزيائي معاون - تقني علم النفس معاون - احصائي معاون - - مترجم معاون صنف رابع ب : رئيس فرقة تقني للمختبر ، صنف خامس ب : معاون احيائي - معاون فيزيائي معاون كيماوي عامل صنف أول - راديو كربي ميكانيكي صنف سادس ب : معاون مختبر عامل صنف ثان نائب أمين مكتبة صنف سابع ب : معاون مصور مساعد مختبر - عامل صنف 3 ، صنف ثامن ب : موظف يتولى اطار موظفي مصالح خدام المختبر ، صنف تاسع ب : بواب - رجال الفرقة موظفو المصلحة 3-3 وظائف الصنف ج الرسامون صنف أول ج : رسامون رئيسيون ، صنف ثان ج : رسامون للدراسات ، رسامون مصورون صنف أول ، صنف ثالث ج : رسامون للدراسات البسيطة ، رسامون | مصورون صنف ثان ، صنف رابع ج : رسامون للتنفيذ . 4-4 وظائف الصنف د الموظفون الاداريون صنف أول د : كتاب رئيسيون ، صنف ثان د : كتاب ، صنف ثالث د : محررون محاسبون ، صنف رابع د : محاسبون معاونون ، كتاب ، مسيرو الاشغال ، صنف خامس د : را قنون مختزلون ، صنف سادس د : مرتبون ، راقنون ، مستخدم مكتب
المادة 4
فتح المادةان جهاز الموظفين الخاضعين لهذا القانون الاساسي يحدد فى كل سنة فى نطاق أذونات الميزانية • ان توزيع الوظائف في مختلف التصنيفات يجريه مدير مجلس البحث العلمي بعد موافقة :
أ مجلس البحث فيما يتعلق بالوظائف المخصصة للمختبرات والمصالح الخاصة بالمركز الوطني للبحث العلمي ، ب مديرية التعليم العالي للوظائف الموضوعة تحت تصرف الباحثين ، ويجرى هذا التوزيع على أساس مراعاة التحديد التالي :
ا ان عدد وظائف الصنف 2 ا لا يمكن أن يتجاوز 10 ب 100 من الجهاز الاجمالي للموظفين المنوه عنهم في هذا القرار، 2 ان عدد وظائف مهندسي الصنف 3 أ لا يمكن أن يتجاوز 15 ب 100 من الجهاز الاجمالي .
3 - ان العدد الكامل لوظائف مساعدي البحث الاختصاصيين ومجموع الوظائف الخاصة بالاصناف اب اب ب لا يمكن أن يتجاوز 50 ب 100 من الوظائف المرتبة في الصنفين ه ب و 6 ب .
ان عدد وظائف تقنيي المختبر لا يمكن أن يتجاوز 15٪ من الوظائف المرتبة فى الاصناف 6،5 ب الباب الثاني التعيين المادة ه : لا يجرى تعيين فى احدى الوظائف المشار اليها في هذا القرار لمن لا يحوز الجنسية الجزائرية ولا يبلغ الثامنة عشرة على الاقل والستين على الاكثر .
ويجب أن تتوفر فى المرشحين الكفاءات الطبيعية الضرورية للوظيفة الملتمسة . فيلزمون بتقديم شهادة طبية تصدر وجوبا عن طبيب محلف للادارة تثبت عدم تعرضهم لأي مرض معد هذا من جهة كما يلزمون من جهة أخرى بتقديم شهادة طبية يصدرها طبيب الامراض الصدرية المعين من قبل الادارة تشير الى خلوه من الاعراض الدرنية وكذلك بتقديم شهادتين طبيتين تثبتان خلوهم من كل مرض عقلي وآفة سرطانية وتكون مصاريف الفحوص الطبية على عاتق المعنيين ويجرى كذلك تحقيق يتناول سيرة المرشحين
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يشغل وظيفة أو يرتب في صنف مطابق من لا يحوز الصفات المطلوبة المعرف عنها في المواد من الى 20 أو دبلوما صادرة من مؤسسة للتعليم العمومي تكون قيمتها معينة من قبل لجنة يرأسها مدير مجلس البحث العلمي أو ممثله وتضم ممثلا لوزير المالية وممثلا للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثلا للمديرية المختصة في وزارة التربية الوطنية ، ويكون صوت رئيسها ذا أرجحية في حالة تعادل الاصوات .
ويجوز على كل مخالفة هذا النص بعد موافقة اللجنة التي يعينها مدير مجلس البحوث العلمية المشكلة من الاشخاص العلميين . وان العدد الذى يستفيد من هذا الاعفاء لا يمكن أن يتجاوز السدس فيما يتعلق بالاصناف أ،ب،ج والعشرين الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 فيما يتعلق بالاصناف د . وعندما يطبق هذا التدبير الفائدة موظف تابع لأحد المراكز الخاصة بالبحث العلمي فيجرى ترتيب المعنى في صنفه الجديد وفقا لأحكام المادة 26 وكل موظف يغير صنفه يلزم باستيفاء الشروط الخاصة بالتعيين والمطابقة للوظيفة المعين لها مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 26 .
المادة 7
فتح المادةكل تعيين وكذا كل تغيير فى الصنف لا يمكن أن يقررا الا لملء شاعر حقيقى فى الصنف الذي عين الموظف له أو رقي اليه • لا يسوغ لمن يحوز الدبلوم والشهادات أو الصفة الادعاء بغير الأجر المطابق للصنف الذى رتبت وظيفته فيه
المادة 8
فتح المادةيحتظ بوظائف الصنف الاول للموظفين التابعين للصنف الثانى أ الذين أكملوا على الاقل سنتين من الخدمة في السلم الخامس من صنفهم .
يلزم المرشحون لوظائف الصنف الثاني أن يثبتوا ما يلي : 1 - حيازة احدى الشهادات التالية :
مبرز في الطب ، مبرز في البيطرة ، مبرز في الصيدلة ، مبرز في الحقوق ، دكتور دولة في الآداب والعلوم ، دكتور دولة في الصيدلة ،
- مبرز في التعليم الثانوي ، قيم المحفوظات القديمة ، دكتور مهندس ، 2 أو حيازة احدى شهادات الدبلوم المهندس المدارس الكبرى أو المؤسسات المماثلة المعددة فيما بعد أو شهادات المطابقة المقبولة .
- مدرسة العلوم التقنية المختلفة
- المدرسة الوطنية العليا للمواصلات السلكية واللاسلكية ، المدرسة الوطنية للجسور والطرقات ،
- المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس ،
- المدرسة العليا للهندسة القروية ،
- المدرسة الوطنية العليا للمناجم لسان اتيان ايكو ،
- المدرسة المركزية للفنون والمصنوعات اليدوية ،
- المدرسة الجوية ،
- المدرسة الوطنية العليا للملاحة الجوية ،
- المدرسة الوطنية العليا للهندسة البحرية ، المدرسة البحرية ، المدرسة الوطنية للمياه والغابات في نانسي ،
- المعهد الوطني الزراعي ،
- المدرسة العليا للفيزياء والكيمياء الصناعية لمدينة باريس ،
- المدرسة الوطنية العليا للبترول والمحروقات السائلة ،
- المدرسة الوطنية العليا للجيولوجية التطبيقية والتنقيب المنجمي في نانسي .
المدرسة الوطنية العليا للصناعات الكيمائية في نانسي ، المدرسة الوطنية للكهرباء التقنية والري والراديو كهرباء في غرينوبل ، المدرسة الوطنية العليا للكيمياء في باريس ، المدرسة الوطنية للكهرباء التقنية والالكترونية والرى في تولوز ،
- المدرسة العليا للكهرباء في مالاكوف ، المدرسة العليا للكيمياء في ملهاوز ، المدرسة الوطنية العليا للكيمياء في بوردو ،
- المدرسة الوطنية العليا للكيمياء في ليل ، المدرسة الوطنية العليا للزراعة في نانسي ،
- المدرسة الوطنية العليا للكيمياء في تولوز ، المدرسة الوطنية العليا للزراعة في تولوز ،
- المدرسة الوطنية العليا للكيمياء في ستراسبورغ ، المدرسة الوطنية العليا للميكانيك والجو التقني في بواتيه ، المدرسة الوطنية العليا للميكانيك في نانت ،
- المنجمية في المدرسة نانسي ، الوطنية العليا لاستخراج المعادن والصناعة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والكهرباء الخاصة باستخراج المعادن في غرينوبل ، المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك في نانسي ، معهد هندسة الكيمياء في تولوز ، المعهد البصرى النظرى والتطبيقي ، 3 أو حيازة احدى الشهادات التالية :
دكتور في الدورة الثالثة ، دكتور في الحقوق ، دكتور في الطب ، دكتور بيطرة ،
المادة 9
فتح المادةيجب على المرشحين لوظيفة في الصنف الثالث ا أن يبرهنوا : 1126 1 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 على حيازتهم لاحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 8 ،
2 - أو على حيازتهم لاحدى شهادات الهندسة الصادرة - عن المدارس أو المؤسسات المعينة فيما يلى :
- مدرسة ليوني ، المركزية ، المدرسة الوطنية للاشغال الخاصة بالملاحة الجوية ، -
- المعهد الفرنسي للتبريد الصناعي ،
- المدرسة العليا للمهندسين والطوبوغرافيين ،
- المدرسة التقنية العليا للبناء والسلاح البحرى ،
- المدرسة الوطنية العليا للخزف في سيفر ، المدرسة الوطنية العليا للفنون وصناعة النسيج في - روبي ، مدرسة التلاميذ المهندسين الميكانيكيين للبحرية في بريست ، المدرسة الوطنية للزراعة في غرينيون ومونبليه ورين - والجزائر ، المدرسة الوطنية للصناعات الزراعية في دوى ، s -
- المعهد الوطني الزراعى الفرنسي فيما وراء البحار ، المدرسة الوطنية لمهندسي الفن والمهن ، المدرسة الوطنية للمحركات المشتعلة والمتفجرة ، المدرسة العليا للكيمياء الصناعية في ليون ، معهد الراديو تقني لجامعة ليل ، معهد الالكتروميكانيك لجامعة ليل ، معهد الكيمياء التطبيقية لجامعة ليل ، معهد المقاييس الزمنية وميكروميكانيك في بيزانسون ، المعهد الزراعي لجامعة نانسي ، معهد الكيمياء والتكنولوجي الصناعية في كليرمون فيران ، معهد الكيمياء الملحق فى جامعة العلوم في رين ، المعهد الوطني العالي للكيمياء في مونبيليه ، معهد الكيمياء في تولوز ، معهد ميكانيك الزيوت لجامعة تولوز ، معهد علم زراعة البساتين في فرساي ، المدرسة الخصوصية للاشغال العمومية والبناء والصناعة ، الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه معهد البحوث الخاص بزيوت النخل والسوائل الزيتية معهد نسيج فرنسا ،
- المعهد الفرنسي للمطاط ،
- معهد الكيمياء للجامعة الكاثوليكية للعلوم في ليون ،
- مدرسة معمل الجعة ومعمل المنتشة في نانسي ،
- المعهد الفرنسي للورق لجامعة غرينوبل ،
- المعهد الصناعي لشمال فرنسا ،
- المعهد الوطني للاحصائيات أو شهادة صيدلي .
يعين المساعدون الاختصاصيون للبحث بموجب مقرر صادر عن مدير مجلس البحث العلمي من عداد المرشحين الحائزين على شهادات الدبلوم المنصوص عليها في المادة 10 أدناه
المادة 10
فتح المادةان المرشحين لوظيفة في الصنف الاول ب يجب أن يكونوا مستحصلين : 1 اما على احدى شهادات الهندسة المعترف بها من الدولة من غير الشهادات المطلوبة للتعيين في وظائف الصنف ا ..
ب أو على أحدى شهادات الدبلوم الواردة فيما بعد :
ليسانس ، دبلوم عليا لمدرسة اللوفر ، دبلوم مدرسة العلوم السياسية ،
- دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية ، دبلوم المدرسة التطبيقية للدراسات العليا ، دبلوم معهد الدراسات السياسية ،
- دبلوم الدولة لمستشار في التوجيه المهني ،
المادة 11
فتح المادةان المرشحين لوظيفة فى الصنف الثاني ب باستثناء وظائف رئيس معمل وراديو ميكانيك اختصاصي يجب أن يكونوا حاملين لشهادتي الليسانس أو لشهادتي الكونسر فاتوار الوطنية للفنون والمهن ان المرشحير لوظيفة رئيس معمل يجب أن يثبترا شملهم في الصناعة لوظيفة رئيس معمل أو بخلاف ذلك اكمالهم أربع سنوات على الاقل فى الخدمة بصفة معلم ان المرشحين لوظيفة راديو كهربي ميكانيكي اختصاصي يجب أن يكونوا حاملي دبلوم تسيير راديو كهربي صادر عن مؤسسة تقنية اختصاصية
المادة 12
فتح المادةان المرشحين لوظيفة فى الصنف الثالث ب باستثناء مهن المعلمين والمصورين يجب أن يكونوا حاملي الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1127 البكالوريا فى التعليم الثانوى أو البروفى العالى أو شهادة احيائي أو كيميائي أو فيزيائي أو علم النفس التقني أو احصائي صادرة عن المدرسة التقنية الاختصاصية أو معهد جامعي ويجب أن يثبت المرشحون لوظيفة معلم أنهم أشغلوا في الصناعة وظيفة معلم أو بخلاف ذلك أنهم أكملوا على الاقل أربع سنوات فى الخدمة بصفة رئيس فرقة . فيجب عليهم على الاقل ادارة فرقتين أو ترتيبهم على رأس فوج مؤلف من خمسة عشر عاملا مهنيا على الاقل .
ويجب أن يكون المرشحون لوظيفة مصور من حملة شهادة الكفاءة المهنية فى التصوير أو قد نجحوا في اختبارات المباراة المهنية
المادة 13
فتح المادةان المرشحين لوظيفة رئيس فرقة يجب أن يكونوا من حملة دبلوم تلميذ مرخص من المدرسة الوطنية المهنية أو مشغلين فى الصناعة وظيفة رئيس فرقة أو بخلاف ذلك قد أكملوا على الاقل أربع سنين من الخدمة بصفة عمال متفوقين أو مهنيين ويجب أن يحوزوا على مسؤولية فرقة مؤلفة من خمسة عشر عاملا مهنيا ...
ويعين تقنيو المختبرات بموجب مقرر يصدره مدير المركز الوطني للبحث العلمي من عداد المرشحين الحائزين على الشهادات المنصوص عليها في المادة 14 أدناه
المادة 14
فتح المادةان المرشحين لوظيفة معاون احيائي ومعاون كيميائي أو معاون فيزيائي يجب أن يكونوا من حملة شهادة دبلوم معاون احيائي أو معاون كيميائي أو معاون فيزيائي صادرة عن المدرسة التقنية الاختصاصية ويجب أن يكون المرشحون لوظيفة عامل من الصنف الاول أو راديو كهرباء ميكانيكي من حملة شهادة البروفي للتعليم الصناعي أو شهادة الكفاءة المهنية .
بخلاف ذلك فيجب أن يكون المرشحون ناجحين في اختبارات المباريات المهنية
المادة 15
فتح المادةيجب على المرشحين لاحدى وظائف الصنف 6و7 و 8 أن يستوفوا شروط التدريب المهني المقتضاة بصورة اعتيادية سواء في مختبرات التعليم العالي أو في الهيئات الخصوصية للتعيين في الوظائف المماثلة
المادة 16
فتح المادةيعين الرسامون الرئيسيون من عداد المرشحين الحائزين على صفة رسام اختصاصي رئيسي في الصناعة أو ممن أكملوا على الاقل خمس سنوات خدمة بصفة رسامين للدروس ..
يعين رسامو الدروس من عداد المرشحين الحائزين على صفة رسام اختصاصي للدروس فى الصناعة أو ممن أكملوا على الاقل أربع سنوات خدمة بصفة رسامين للدروس البسيطة يعين رسامو الدروس البسيطة من عداد المرشحين الحائزين على صفة رسام اختصاصي للدروس البسيطة في الصناعة أو ممن أكملوا على الاقل ثلاث سنوات من الخدمة بصفة رسام للتنفيذ يعين رسامو التنفيذ من عداد المرشحين الحائزين على صفة رسامين للتنفيذ في الصناعة .
المادة 17
فتح المادةيجب على المرشحين لوظيفة من الصنف الاول د أن يكونوا حائزين لاحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة من الصنف أ 1 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وتؤدى لحملة الليسانس التام الاجور المطابقة للسلم الاعلى مباشرة
المادة 18
فتح المادةيكون المرشحون لوظيفة الصنف الثاني د مستحصلين وجوبا على احدى شهادات الدبلوم المنصوص عليها فى المادة 3 من الصنف با من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 و تؤدى لحملة شهادة البكالوريا التامة الاجور المطابقة للسلم الاعلى مباشرة .
المادة 19
فتح المادة1 ان المرشحين لوظيفة فى الصنف الثالث د يجب أن يكونوا من حملة احدى شهادات الدبلوم المنصوص عليها فى المادة 3 من الصنف ب2 من المرسوم رقم 50362 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 أى شهادة الكفاءة المهنية المحاسب 2 ان المرشحين لوظيفة في الصنف الرابع د يجب أن يكونوا من حملة احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة صنف ج – 1 ، 2 أى شهادة الكفاءة المهنية لمعاون محاسب أما مسير الاشغال فيجب أن يكون مزودا برخصة القيادة
المادة 20
فتح المادة1 ان المرشحين لوظيفة في الصنف الخامس د يجب أن يكونوا من حملة شهادة الكفاءة المهنية لراقن مختزل .
2 - ان المرشحين لوظيفة فى الصنف السادس د يجب أن يكونوا نجحوا في اختبارات المباراة المهنية
المادة 21
فتح المادةان التعهد النهائي للموظفين المتعاقدين يجب ان يسبقه تمرين تأهيلي لمدة ستة أشهر في الخدمة الفعلية قابلة التجديد لمرة واحدة ولمدة ستة أشهر على الاكثر .
يجوز أن تمنح الاعفاءات بصورة استثنائية لصالح الموظفين الذين يكونون قد اشغلوا بصورة مرضية جدا في الادارة أو الصناعة وظيفة مطابقة للوظيفة التي عينوا لها . .
يصادق على التعهد بموجب مقرر يصدره مدير مجلس البحث العلمي .
يقرر التعهد لمدة غير محدودة مبدئيا بيد أنه عندما يجرى تعيين للقيام بأشغال معينة فيجوز أن ينص مقرر التعيين على أن الالتزام محدد بمدة هذه الاشغال
المادة 22
فتح المادةعند انقضاء فترة التدريب يتخذ مقرر تبعا للاجراء المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القرار بتثبيت التعهد أو بانهائه وفي هذه الحالة الاخيرة يسرح المتمرن دون تعويض أو اخبار مسبق . 1128 الجريدة الرسمية للجمهورية ويسوغ فسخ التعهد من طرفي العقد دون شروط أو اخبار مسبق .
وعندما يثبت التعهد يرتب الموظفون فى سلم البداية من الصنف ، على أنه يجوز أن يراعى لهم جانب التطبيق المهني الذي يثبت قيامهم به فى مهنة مطابقة للوظيفة ليمكن اعادة ترتيبهم في سلم أعلى .
ويستلزم كل سلم على الاقل الاقدمية المقررة في المادة 27 ) فقرة أولى ( الواردة فيما بعد ، فيما يخص حساب التطبيق المهني المكتسب فى مصلحة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ومرة ونصف لهذه الاقدمية بالنسبة للتطبيق المهني المكتسب فى القطاع الخاص أو في المؤسسات المؤممة وعلى كل فان الحد الادنى لهذه الاقدميات تقيد بحسب الترتيب لاربع سنوات وست سنوات لكل سلم بالنسبة للموظفين المعينين لشغل احدى الوظائف التابعة للصنف اج و 2 ج و 3 ج .
ولا يؤخذ بهذه السنوات الا فى حالة اكتمالها بعد سن الثامنة عشرة .
المادة 23
فتح المادةخلافا لأحكام المادة السابقة يجوز اقرار 40 ب 100 من التعيينات فى الصنف اب، 2 ب ، ا ب ، ه ب مع منح 1 و 2 أو 3 سلالم يجرى عند اللزوم بعد مراعاة الخدمات السابقة المنطبقة على نصوص الفقرة 4 من المادة 22 وعلاوة على ذلك ، فانه يمكن ترتيب 20 ب 100 من موظفى الصنفين 2 أ و 3 أ بناء على مقرر مدير مجلس البحث العلمى مباشرة فى السلم الثانى أو الثالث أو الرابع من صنفهم وترتيب ه ب 100 في السلم الخامس أو السادس . وفي هذه الحالات لا يجرى حساب فترة التطبيق المهنى
الباب الثالث — الاجور
المادة 24
فتح المادةيحق للموظفين الخاضعين لهذا القرار بعد الخدمة الفعلية الحصول على أجر يجرى حسابه وفقا للصنف والسلم التابعين لهما تبعا للقواعد المحددة بقرار مشترك يصدره وزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وتضاف على هذه الاجور التعويضات ذات الصبغة العائلية والمكافآت أو التعويضات المخصصة لهؤلاء الموظفين بموجب نصوص خاصة
المادة 25
فتح المادةيطبق على الموظفين المتعاقدين في مراكز البحث العلمي التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي وبطوارىء العمل والامراض المهنية وعند اللزوم بنظام التقاعد التكميلي للضمان الاجتماعي .
وفيما يتعلق بالمعنيين المنتسبين لنظام التقاعد الخاص بعمال الدولة فلهم أن يحتفظوا بحق الانتفاع منه بصفة شخصية بموجب طلب يقدم في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قبولهم فى الاسلاك المنصوص عليها في هذا القرار .
الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه وان اقتطاعات المعاش المخصومة من أجورهم يجب أن تؤدى الى الصندوق الخاص بعمال الجزائر FSOA المسير من الصندوق العام للتقاعد
الباب الرابع — أ - العطل
المادة 26
فتح المادةيستفيد الموظفون المتعاقدون من عطلة سنوية مدفوعة الاجر في الشروط نفسها الجارى تطبيقها على الموظفين الرسميين .
ب - العطل المتعلقة بالدواعي الشخصية
المادة 27
فتح المادةيجوز أن يمنح المستفيدون من هذا القرار بناء على طلبهم عطلا لدواع شخصية دون أن تتجاوز مدتها سنة واحدة ولا تتبع هذه العطل لأجر ما ولا يترتب عليها أية أقدمية في الخدمة ويسرح الموظفون الذين لا يعودون للخدمة عند انقضاء هذه العطل دون تعويض ولا أخبار مسبق .
ج - العطل المرضية والعطل الخاصة بالولادة والرضاعة
المادة 28
فتح المادةيمكن للموظفين المشار اليهم في هذا القرار وفي كل فترة 12 شهرا وعند تقديمهم شهادة طبية الحصول على عطل محددة كما يلى :
بعد ستة أشهر من الدوام : شهر واحد بأجر كامل - وشهر واحد بنصف أجر ،
- بعد ثلاث سنوات من الدوام : شهران بأجر كامل و شهران بنصف أجر ، بعد خمس سنوات من الدوام : ثلاثة أشهر بأجر كامل وثلاثة أشهر بنصف أجر .
ويجوز أن تجرى عليهم الرقابة فى كل وقت من قبل طبيب محلف من الادارة . أما الاعانات العائلية فتؤدى بكاملها طيلة فترات الغياب المذكورة في هذه المادة
المادة 29
فتح المادةتستفيد النفساء من النساء بعد ستة أشهر من الدوام ، وبناء على تقديم شهادة طبية ، من عطلة بكامل الاجر لمدة مساوية للمدة المحددة فى التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي
المادة 30
فتح المادةان الاعانات النقدية التي تؤديها صناديق الضمان الاجتماعي تحسم من المبالغ التي تمنحها الادارة وفقا للمادتين 28 و 29
المادة 31
فتح المادةعندما تكون الحقوق الخاصة بالعطل المدفوعة الاجر المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 قد استنفذت فان الموظفين الذين لا يستطيعون القيام بالخدمة أو يرغبون الحصول على عطلة لتربية أولادهم يجرى وضعهم بحالة عطلة بدون أجر .
ويجرى تسريحهم :
أ اذا انقضت ثلاث سنوات على هذا الوضع الاخير ، الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 ب اذا لم يمكنهم عند انقضاء عطلتهم القيام بوظيفة بسبب مقتضيات الخدمة ولا يمكن حساب أية أقدمية عن هذه العطل
الباب الخامس — اوقات العمل - التاديب
المادة 32
فتح المادةأن ساعات العمل المترتبة على الموظفين المتعاقدين هي الساعات المحددة لموظفى المصالح الخارجية في ادارات الدولة ويتعين على الموظفين التقيد بالضوابط الجاري بها العمل في المختبر أو المصاحة المخصصين لها ،
المادة 33
فتح المادةخلافا للمادة السابقة ، يسوغ تعيين موظفين لاجراء عمل غير كامل كما يجوز الترخيص للموظفين بتنقيص مدة العمل لمقتضيات المصلحة فيحسب عل كل أجرهم بنسبة مدة خدمتهم .
المادة 34
فتح المادةمع الاحتفاظ بالاحكام التي وردت في نصوص خصوصية لا يؤدى عن الساعات الاضافية أجر ما . بيد أنه يجرى تعويضها بالراحة بالاتفاق مع الرئيس المباشر للمعني
المادة 35
فتح المادةان العقوبات التأديبية القابلة التطبيق على الموظفين المتعاقدين هي التالية :
1 - التنبيه ،
2 - التوبيخ مع قيد اشعار به في الملف ، 3 الايقاف عن العمل لمدة أقصاها شهر واحد مع قطع المرتب ، الطرد بدون تعويض التسريح ، وتصدر هذه العقوبات عن مدير مجلس البحث العلمي.
بعد موافقة هذا الاخير فى اجتماع مجلس التأديب الذى يدلى أمامه المعني بايضاحاته عن الافعال المعزوة اليه • ويمكنه الاطلاع على ملفه بما فى ذلك التقرير المقدم ضده قبل ثمانية أيام من اجتماع المجلس والاستعانة بمدافع يختاره ليمثل أمام المجلس .
المادة 36
فتح المادةان الموظفين الذين يتعرضون للتوبيخ مع قيده في الملف والذين لم يكونوا قد تعرضوا خلال فترة ثلاث سنوات لأى تدبير تأديبي يمكنهم أن يطلبوا الغاء القيد فيبت مدير مجلس البحث العلمي بالطلب بعد أخذ رأى الرؤساء المتدرجيين للمعنى ورأى مجلس التأديب
المادة 37
فتح المادةفي حالة ارتكاب الخطأ الجسيم يجوز لمدير مجلس البحث العلمي بناء على اقتراح رئيس المصلحة التابع له الموظف مباشرة أن يمنع فورا هذا الاخير من ممارسة | | مهامه واقتطاع جزء من أجره بما لا يجاوز النصف . ويستمر هذا فى كل الاحوال على قبض تمام الاضافات الخاصة بالاعباء العائلية • ويجرى ضبط وضع المعني في مهلة أقصاها شهران
الباب السادس — النقل وترك الوظيفة
المادة 38
فتح المادةان الموظفين الراغبين فى الدخول الى وظيفة جديدة مطابقة لوظيفتهم سواء كان ذلك بطريق الاستبدال أو التعيين في وظيفة شاغرة يمكنهم أن يعبروا عن رغبتهم برسالة يوجهونها الى مدير مجلس البحث العلمي . فيدعى رئيسهم التدرجي لاعطاء رأيه بشأن هذا الطلب • فيراعي مدير مجلس البحث العلمي رغبة المعنى في نطاق الحدود التي تسمح له بها منفعة المصلحة وذلك بعد مشاورة رئيس المختبر أو المصلحة أو الباحث الذى يرغب كل معنى التعاون معه
المادة 39
فتح المادةيجوز نقل الموظفين المتعاقدين من المختبر المعينين له الى مختبر آخر بموجب مقرر يصدره مدير مجلس البحث العلمي بعد مشاورة هذا الاخير وذلك عندما تستدعى مقتضيات المصلحة هذا النقل ويسرح الموظفون الذين لا يوافقون على النقل المقرر
المادة 40
فتح المادةيجوز وضع الموظف المتعاقد تحت تصرف هيئات البحث العمومية أو الخاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة التجديد وذلك بموجب مقرر يصدره مدير مجلس البحث العلمي مع موافقة المعنى .
فيحتفظ الموظفون المرتبون فى هذا الوضع بحق الاستفادة من هذا القرار وتؤدى لهم أجورهم الهيئة التي وضعتهم تحت تصرفها
المادة 41
فتح المادةفي حالة نقل مختبر المدينة أخرى وتغيير مقر رئيس المصلحة فان الموظفين الذين لا يرغبون القيام بوظائفهم في مكان المقر الجديد يجرى تسريحهم .
وفي هذه الحالة وفى حالة التسريح الصادر على اثر الفاء الوظيفة أو طبقا للفقرة ب من المادة 34 يعين الموظفون مجددا وعلى وجه الاولوية في الوظيفة فى حدود الوظائف الشاغرة وفي النطاق الذى تسمح به مقتضيات المصلحة وفى حالة تعذر ذلك يتقاضون تعويضات التسريح المنصوص عليها في المادة 45 •
المادة 42
فتح المادةيجرى تسريح الموظفين الذين تثبت عدم كفاءتهم المهنية مع المحافظة على الاجراءات نفسها المنصوص عليها في مادة التأديب ويمكن أن يؤدى لهم بناء على اقتراح مجلس التأديب تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة 45 • 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1386 ه
المادة 43
فتح المادةيشطب على الموظفين المتعاقدين من جدول | السلك عند بلوغهم سن الخامسة والستين
المادة 44
فتح المادةللموظفين المتعاقدين الذين يجرى تسريحهم لداع غير تاديبي حق باخبار سابق لمدة شهر واحد ويسوغ لهم فسخ عقدهم شريطة تطبيق الاخبار نفسه
المادة 45
فتح المادةان الموظفين المتعاقدين الذين يجرى تسريحهم طبقا للمواد 42 و 43 و 44 يستفيدون من تعويض التسريح المقرر في النصوص الجاري بها العمل
الباب السابع — احكام متنوعة
المادة 46
فتح المادةيخضع الموظفون المتعاقدون للنظام الخاص بتعدد الوظائف • ولا يسوغ لهم ممارسة أي نشاط مأجور أو مجاني خارج مراكز البحث العلمي له صلة مباشرة مع نشاطهم في مراكز البحث العلمي ماعدا الاستثناء الذي يمنحه مدير البحث العلمي
المادة 47
فتح المادةان الاشغال التي يدعى هؤلاء الموظفون للمعاونة فيها أو التي تكون ذات صلة مباشرة مع نشاطهم في مجلس البحث العلمي فلا يجوز لهم نشرها واطلاع الغير عليها أو التباحث فيها الا بعد الاذن الممنوح من مدير مجلس البحث العلمي .
المادة 48
فتح المادةيجب على الموظفين المتعاقدين اعلام مدير المجلس الوطني للبحث العلمي بالاختراعات التي يتوصلون اليها بمناسبة الاشغال التي يكافأون عنها وذلك قبل اشاعتها فاذا استنسب مجلس البحث العلمي الاحتفاظ بالاختراع فيودع طلبات البراءة باسمه وعلى نفقته مع بيان اسم المخترع .
وفي هذه الحالة يبرم عقد بين مجلس البحث العلمي والمخترع ينص فيه على اقتسام المنافع التي يمكن أن تنجم عن استغلال الاختراع .
واذا صرح مجلس البحث العلمي بعدم اهتمامه بالاختراع اصبح المخترع حرا في التصرف به .
المادة 49
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار من 1 يونيو سنة 1965
المادة 50
فتح المادةتؤلف لجنة من ممثلي وزارة الداخلية ( مديرية الوظيفة العمومية ) ووزارة المالية والتخطيط (مديرية الميزانية) ووزارة التربية الوطنية ( مجلس البحث العلمي ) تتولى ترتيب الموظفين في وظائفهم بالتدريج الخاص بسلالم الاجور المطابقة
المادة 51
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الوظيفة العمومية ومدير التعليم العالي ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي عن وزير التربية الوطنية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام المدير العام المعاون للمالية بموجب تفويض الطاهر تجيني صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 59-1398
- مرسوم رقم 59-1399
- مرسوم رقم 63-255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.