قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت للقرائن الإستدلالية المطبقة على الموظفين التابعين ل RAPE والمركز بيير و مارى كوري ومعهد دراسة المحيطات ومعهد الدراسات النووية 1133
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير التعليم العالي والادارة العامة لوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي عن وزير التربية الوطنية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبتفويض منه المدير العام المعاون للمالية طاهر التجيني صالح مبروكين عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.