قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت لتدريج السلم الاستدلالي وشروط التعيين في الوظائف التقنية الخاصة بمعهد الدراسات النووية 1130
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للفقرة 2 من المادة 1 من القرار الوزارى المشترك المذكور أعلاه تحدد شروط التعيين في الوظائف التقنية الخاصة بمعهد الدراسات النووية كما يلى :
أ - العمال المهنيون
- ع م 1 : عامل حائز على مهنة يمكنه نيل شهادة | الاهلية المهنية فيها اذا نجح في التجربة المهنية المزاولة الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 ع م 2 : عامل تتوفر فيه معارف ال ع م ا المدعومة بالتطبيق العملي لعدة سنوات اذا نجح في تجربة مهنية ع م 3 : عامل اختصاصي حائز على المعارف المطابقة لشهادة الاهلية المهنية المدعومة بالتطبيق لعدة سنوات وبعد النجاح في تجربة مهنية .
عامل معلم : عامل اختصاصي يكون مدربا بصورة خاصة ويبرهن على وفرة المبادرة ويجب أن يحوز في اختصاصه ويبرهن على وفرة المبادرة ويجب أن يحوز في اختصاصه لاستعمال تقنيات اختصاص آخر فتمكنه هذه المعرفة المزدوجة من انجاز مجموع المركبات ويستطيع تنفيذ جهاز على بيانات موجزة لهدف يبغى ادراكه . وان النسبة الخاصة بالعمال المعلمين بالنظر للعمال المهنيين لا يمكن تحديدها بسبب صبغة الاشغال الخاصة بالمختبرات رئيس عمال : معلم مهني ، مكلف بالتوزيع والعمل على تنفيذ الاشغال الموكولة اليه من قبل العمال المهنيين الذين يشكلون فوجا مؤلفا على الاقل من خمسة عمال وعامل معلم • وهو يضبط احترام الوقت والنظام الخاصين بالموظفين الموضوعين تحت أوامره ، ويجب أن يكون عليما بالمبادرات الخاصة بوظيفته .
رئيس فرقة العمال المهنيين :
معلم مهني يمارس بصفة دائمة قيادة عدة عمال مهنيين او اختصاصيين في اختصاصه فيتولى ضمان انتاج فرقته بصورة عامة تحت ادارة معلم بدرجة سليمة أعلي . وهم عبارة عن العمال المهنيين م 3 أنفسهم الذين يقودون فوج عمال يتألف أهلا للقيام لوحده باختيار الاجهزة والقطع الضرورية الخاصة بالتركيب المألوف . كما يكون قادرا على تقديم يم النتائج على شكل خطوط منحنية أو جداول واستخراج النتائج العادية .
م ت 3 : الموظف الحائز علاوة على مواصفات الفقرة م ت 2 على معر رفة وخبرة كافيتين في اختصاصه ليمكن الركون اليه في تنظيم العمل بعد المناقشة مع رئيسي تقني وتبيان النتائج المنوى الحصول عليها م ت رئيسي : الموظف التقني الاختصاصي والكفء الذي يحوز خبرة 3 سنوات على الاقل بصفة م ت 3 ويكون قادرا بمفرده على درس وتوجيه التجارب وتشغيل الاجهزة أو التركيبات المتضمنة عدة أنظمة ( كهرباء وميكانيك وراديو كهرباء . . الخ ) ويحرر التقارير التقنية المطابقة لهذه الاشغال . ويحوز كفاءة قيادة الموظفين م ت ا و م ت 2
ج - الرسامون رسام مفصل : العارف برسم الجملة ، فينفذ رسوم مختلف القطع التي يتركب منها المجموع ويعرف نسخ الرسم التخطيطي رسام التنفيذ : يستطيع التوصل بمعرفة مفردات جميع قطع مجموعة ما ويجيد امكانيات الصنع ويمكنه تدقيق امكانية تركيب المجموع بطريقة اعادة التركيب وينفذ رسوم قطع الغيار او مجموعات عادية على أساس الضوابط التقنية الموضوعة تحت تصرفه . وذلك على صورة تكون فيها تلك عادة من عدة مهنيين م 3 . وان رؤساء الفرق ملزمون فعليا | الرسوم قابلة الاستعمال مباشرة في أعمال التنفيذ الخاص بالادارة الدائمة للفرقة .
رئيس معمل : سلم 1 . معلم متفوق يتولى مسؤولية الدراسة وتنفيذ الاشغال الهامة بالتجاوب مع عدة أنظمة ويحرر التقارير التقنية المطابقة لهذه الاشغال وهو عبارة عن رئيس عمال اختصاصي قدير يحوز خبرة 3 سنوات على الاقل بصفة رئيس عمال ب أو ج ويتمتع بأهلية القيادة المتعلقة بالاعوان التقنيين من الصنفين الاول أو الثاني وبرؤساء الفرقة التابعة لجميع الاختصاصات وبرؤساء العمال رئيس معمل : سلم 2 : التعريف نفسه الموصوف في السلم ا ولكن باضافة الخبرة والمسؤولية الواسعتين ويجب على رؤساء المعمل أن يتولوا فعليا الادارة الدائمة لعدة فرق
ب - الموظفون التقنيون م ت ا : الموظف القادر على تفسير مخطط بياني و انجازا التركيب والتعبير المطابقين . ويستطيع وحده اجراء تجربة أو خبرة عادية وفقا للبيانات التفصيلية وترقيم النتائج ، ويكون قادرا على تعيين الاعطال ونواقص الاجهزة المعدة لاستعماله مت 2 : الموظف الحائز على المعارف العلمية العامة على الاقل في مستوى البكالوريا ويكون قد اكتسب في فرع معين المعارف التطبيقية التي تمكنه لوحده من انجاز الاختبارات أو التجارب على أساس البيانات العامة الموضحة ويكون بالمعمل رسام الدراسات : سلم 1 : ينفذ دراسة آلة أو جهاز يكون جزءا من مشروع المجموع وذو ألمام بالتأسيس والصنع والتركيب . ويطبق النماذج العادية لصلابة الادوات المتعلقة بدراسته ، ويكون قادرا في ميدان الكهرباء على اعداد المخططات والمخططات البيانية لمجموع تركيب كهربائي المجموعات واسعة ومجموعات الادوات والدراسات الخاصة بالارتباطات المتشابكة والتربيط .
رسام الدراسات : سلم 2 : ينفذ دراسة آلات أو أجهزة تكون جزءا من مشروع المجموع وذو المام بالتأسيس وصناعة الحديد والصنع والتركيب ويعمل حسابات المقاومة الخاصة بالادوات المتصلة بدراسته ) برنامج المدارس الوطنية للفنون والمهن ) .
د - تصنيف المهندسين المبتدئين يصنف المهندسون المبتدئون في الافواج التالية :
ان قائمة المدارس وشهادات الدبلوم محررة بصفة بيانية .
ان المهندسين المبتدئين بحسب شهادة الدبلوم أو الاستحقاق | الذي يحوزونه ( ترتيب النجاح ، الاختصاص - السنة الرابعة 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه من التمرين .. الخ ) يمكن تصنيفهم في الفوج الاعلى المهندس المبتدىء : فوج 3 : مدرسة العلوم التقنية المختلفة، المدرسة المهندس المبتدىء : فوج 1 : مدارس بريغي – سودريا ، المعلمين المدرسة الخصوصية للاشغال العمومية للمناجم المهندس المبتدىء : فوج 2 : ليسانس علوم ، المدرسة . المادة الوطنية للفنون والمهن الموظفين المركزية للفنون والصناعة اليدوية FPC ، مدرسة العليا ، المدرسة العليا للكهرباء ، المدرسة العليا 2 : ان تدريج السلم الاستدلالي المطبق على المذكورين قد حدد كما يلى :
العمال المهنيون فوج 1 فوج 2 الاصناف رقم الاستدلال رقم الاستدلال عامل مهني سلم 1 182 208 عامل مهني - سلم 2 217 248 عامل مهني - سلم 3 266 300 عامل مهني - سلم 4 287 320 فوج 3 فوج 4 رقم الاستدلال رقم الاستدلال 232 262 276 305 332 358 355 266 عمال معلمون ورؤساء فرقة ع م ورؤساء عمال ورؤساء فرق فوج 1 فوج 2 الاصناف رقم الاستدلال رقم الاستدلال معلم عامل 315 352 رئيس فرقة 357 373 رئيس عمال ب 384 418 رئيس عمال ج 411 447 رئيس معمل 1 459 512 رئيس معمل 2 487 528 موظفون تقنيون فوج 1 فوج 2 الاصناف رقم الاستدلال رقم الاستدلال موظف تقني - سلم 1 297 331 موظف تقني سلم 2 359 377 موظف تقني سلم 3 426 467 فوج 3 فوج ؟ رقم الاستدلال رقم الاستدلال 366 389 402 432 451 495 491 526 540 582 563 611 فوج 3 فوج 4 رقم الاستدلال رقم الاستدلال 358 371 408 437 515 539 موظفون تقنيون رئيسيون الاصناف فوج 1 فوج 2 رقم الاستدلال رقم الاستدلال موظف تقني - رئيسي سلم 1 520 553 موظف تقني - رئيسي سلم 2 535 581 فوج 3 فوج ؟ رقم الاستدلال رقم الاستدلال 603 653 632 686 الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1386 ه فوج 1 الاصناف رقم الاستدلال رسام مفصل 248 رسام تنفيذ 278 رسام دراسات بسيطة 325 رسام دراسات بسيطة سلم 1 350 رسام دراسات سلم 2 369 رسام مشروع سلم 1 384 رسام مشروع سلم 2 411 رسام رئيس فوج سلم 1 459 رسام رئيس فوج سلم 2 487 فوج 1 الاصناف رقم الاستدلال مهندس مبتدىء 377 مهندس 1 أ 429 ب مهندس 2 – ا 681 ب 719 مهندس 3 أ H.C الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133 رسامون فوج 2 فوج 3 فوج ؟ رقم الاستدلال رقم الاستدلال رقم الاستدلال 279 310 340 322 345 363 357 371 411 367 393 421 401 433 468 418 451 495 457 491 526 512 540 582 528 563 611 مهندسون فوج 2 فوج 3 رقم الاستدلال رقم الاستدلال 435 544 521 602 556 641 758 900 825 H.B H.E
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الوظيفة | 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت للقرائن العمومية ومدير التعليم العالى ومدير الادارة فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى العامة . كل | الاستدلالية المطبقة على الموظفين التابعين ل CRAPE , ولمركز مفعوله ابتداء ببير ومارى كورى ومعهد دراسة المحيطات ومعهد الدراسات من 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 وينشر في النووية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ان وزير التربية الوطنية ، وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 ووزير المالية والتخطيط ، يوليو سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية عن وزير ووزير الداخلية ، الداخلية بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ربيع الكاتب العام الكاتب العام الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن طاهر تجيني حسين عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المعاون للمالية صالح مبروكين طيبي التحديد الموقت للقوانين الاساسية للموظفين الجزائريين التقنيين والإداريين المتعاقدين فى مراكز البحث العلمي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان تدريج السلم الاستدلالي المطبق على الموظفين المتعاقدين التقنيين والإداريين ل CRAPE , والمعهد دراسة المحيطات والمركز بيير و مارى كوري والموظفين الإداريين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.