قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت لتدريج السلم الاستدلالي وشروط التعيين في الوظائف التقنية الخاصة بمعهد الدراسات النووية 1130

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.