قرار

قراران مؤرخان في 6 و 8 جمادى الاول عام 1386 الموافق 23 و 25 غشت سنة 1966 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . 1122

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.