قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية. 35
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
ميهوبي الميهوب وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.