مرسوم رئاسي رقم 96-221 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 36-58 " إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ".
العدد 38 7 صفر عام 1417 ه
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.