مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 الجمهورية. سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4 سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 14 سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 14 سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلي 18 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.