مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية إقامتها، لا سيما الأنظمة المتعلقة بتقدير و تحليل المخاطر و الأنظمة الخاصة بمراقبتها و التحكم فيها.
المادة 2
فتح المادةيقصد حسب مفهوم هذا النظام، ما يأتي :
خطر الاعتماد: الخطر الناشئ في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كمستفيد واحد حسب مفهوم المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم.
خطر معدل الفائدة الإجمالي : خطر ناشئ في حالة حدوث تغير في معدلات الفائدة الناجمة عن مجموع عمليات الميزانية و خارج الميزانية باستثناء، عند الاقتضاء، العمليات الخاضعة لمخاطر السوق.
خطر التسوية : الخطر الناشئ ضمن عمليات الصرف، لا سيما، خلال الفترة التي تفصل ما بين اللحظة التي لا يمكن فيها الإلغاء، من طرف واحد، لأمر بدفع أداة مالية تم بيعها و الاستلام النهائي للأداة التي تم شراؤها.
خطر السوق: يتعلق الأمر بخطر معدل، خطر تقلب أسعار سندات الملكية ، خطر تسوية - بمقابل وخطر الصرف.
خطر عملياتي: خطر ناجم عن نقائص تصميم وتنظيم وتنفيذ إجراءات القيد في النظام المحاسبي وبشكل عام في أنظمة الإعلام الخاصة بمجموعة الأحداث المتعلقة بعمليات البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
خطر قانوني: خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض، نقص أو عجز أياً كانت طبيعته قد ينسب للبنك أو للمؤسسة المالية بموجب عملياتها.
جهاز تنفيذي : يقصد به الأشخاص المذكورين في المادة 135 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، المكلفين بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية و المعتمدة بصفة قانونية.
هيئة التداول : مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
لجنة التدقيق هي لجنة يمكن أن تنشئها هيئة التداول لتساعدها في ممارسة مهامها. تقوم هيئة التداول بتحديد تشكيلة و كيفيات سيرها والشروط التي يشترك بموجبها مندوبو الحسابات أو أي شخص آخر تابع للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية في أشغال هذه اللجنة، كما تقوم هيئة التداول بتحديد مهام لجنة التدقيق المذكورة إلا أن هذه المهام يجب أن تسمح :
- بالتحقق من دقة المعلومات المقدمة والقيام بتقدير للمناهج المحاسبية المعتمدة من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية،
- بتقدير نوعية المراقبة الداخلية، لا سيما تناسق أنظمة التقييم المراقبة والتحكم في المخاطر.
المادة 3
فتح المادةتحتوي المراقبة الداخلية التي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تقيمها، لا سيما على ما يأتي :
نظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية، تنظيم محاسبي و معالجة المعلومات، 18 ديسمبر سنة 2002 م أنظمة تقييم المخاطر و النتائج، أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر، نظام التوثيق و الإعلام.
المادة 4
فتح المادةينبغي أن تكون المراقبة الداخلية، التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضعها، عن طريق تكييف مجموع الأنظمة المذكورة في هذا النظام، مطابقة لطبيعة و حجم نشاطاتها، أهميتها وإنشائها ومع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها.
1 - نظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية
المادة 5
فتح المادةيهدف نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية، خاصة ، في أحسن الظروف الأمنية و المصداقية و الشمولية إلى:
مراقبة مطابقة العمليات للأحكام التشريعية والتنظيمية، للمقاييس والأعراف والعادات المهنية والأدبية و لتوجيهات هيئة التداول، مراقبة التقيد الصارم بالإجراءات المتبعة في اتخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر من كل نوع والتقيد بمعايير التسيير المحددة من قبل الجهاز التنفيذي، لا سيما إذا تعلق الأمر بمعايير التسيير على شكل حدود قصوى
- مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية و المالية، سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو لهيئة التداول، المقدمة لبنك الجزائر واللجنة المصرفية أو المخصصة للنشر، مراقبة شروط تقييم وتسجيل، حفظ و وفرة المعلومات المحاسبية والمالية، لا سيما، بضمان مسار التدقيق في حالة العمليات المعالجة عن طريق المعلوماتية، مراقبة نوعية أنظمة الإعلام و الاتصال.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تنظم البنوك والمؤسسات المالية أنظمتها الخاصة بالمراقبة بشكل يمكنها من :
ضمان مراقبة منتظمة بواسطة مجموعة من الوسائل مستعملة بصفة مستمرة في الوحدات العملياتية لضمان الانتظام والأمن وتصديق العمليات المحققة و كذا احترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المتعلقة بمراقبة المخاطر، من كل طبيعة والمرتبطة بالعمليات مراقبة انتظام و مطابقة العمليات، وفقا لفترات دورية مناسبة، وكذا التقيد بالإجراءات وفعالية التنظيمات المذكورة في الفقرة السابقة، لاسيما، ملاءمتها لطبيعة مجموع المخاطر المرتبطة بالعمليات. 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 7
فتح المادةيجب أن يضمن تنظيم البنوك و المؤسسات المالية الاستقلالية التامة بين الوحدات المكلفة بتنفيذ العمليات و الوحدات المكلفة بالتصديق عليها، لا سيما المحاسبية، وتسويتها بالإضافة إلى متابعة التعليمات والتوجيهات المرتبطة بمراقبة المخاطر.
المادة 8
فتح المادةيمكن تنظيم الاستقلالية بين الوحدات المكلفة بتنفيذ العمليات والوحدات المكلفة بالتصديق عليها إما عن طريق إلحاق هذه الوحدات، بتسلسل إداري مختلف، إلى مستوى مرتفع بما فيه الكفاية أو عن طريق منظمة تضمن الفصل التام بين المهام سواء عن طريق إجراءات، خاصة المتعلقة بالمعلوماتية أعدت لهذا الغرض و التي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تبين ملاءمتها.
المادة 9
فتح المادةيجب على التنظيمات المذكورة في المادة 6 من هذا النظام و التي تراقب لا سيما انتظام و مطابقة العمليات، أن تعمل بشكل مستقل عن مجموع الهيئات التي تمارس مهامها إزاءها.
المادة 10
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تعين مسؤولا مكلفا بالسهر على تماسك وفعالية المراقبة الداخلية و الذي يقدم تقريرا عن ممارسة مهمته للجهاز التنفيذي، و عند الاقتضاء للجنة التدقيق، ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ هيئة التداول بتعيين هذا المسؤول وبالتقارير الخاصة بأعماله.
عندما لا يبرر حجم البنك أو المؤسسة المالية تعيين شخص مكلف على الخصوص بالسهر على تماسك و فعالية المراقبة الداخلية، يجب على الجهاز التنفيذي، تحت إشراف هيئة التداول، أن يضمن التنسيق بين جميع التنظيمات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة.
المادة 11
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتأكد بأن عدد الأشخاص وكفاءتهم والذين يشاركون في تسيير نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية بالإضافة إلى الوسائل التي وضعت تحت تصرفهم، على الخصوص أدوات المتابعة و مناهج تحليل المخاطر، مطابقة للنشاطات و حجم وشبكة البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون الوسائل المخصصة لمراقبة قانونية ومطابقة العمليات، التقيد بالإجراءات و احترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المرتبطة بمراقبة المخاطر من كل طبيعة و المقترنة بهذه العمليات، كافية للقيام بدورة كاملة من التحقيقات المتعلقة بمجموع النشاطات على عدد السنوات الضرورية. كما يجب إعداد برنامج لمهام المراقبة مرة واحدة في العام، على الأقل، بدمج الأهداف السنوية في ميدان المراقبة المحددة من قبل الجهاز التنفيذي وهيئة التداول.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتأكد البنوك والمؤسسات المالية من أن نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية مندمج في التنظيم و المناهج والإجراءات المرتبطة بكل واحد من نشاطاتها و أن التحقيقات تطبق كما تنص عليها الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه على البنوك والمؤسسات المالية في مجموعها بما فيها الفروع و الوكالات.
المادة 14
فتح المادةيجب إعادة النظر في أنظمة تقدير المخاطر و تعيين الحدود القصوى بصفة منتظمة قصد التحقق من نتيجتها بالنظر إلى تطور النشاط والمحيط والأسواق و تقنيات التحليل.
المادة 15
فتح المادةعندما يقرر البنك أو المؤسسة المالية القيام بعمليات تتعلق بخدمات جديدة بالنسبة للبنك أو المؤسسة المالية أو السوق، فعلى نظام المراقبة أن يسمح بالتأكد مما يأتي :
- أن التحليل الخاص بالمخاطر قد تم مسبقا وبأن هذه العملية قد أنجزت بشكل صارم،
- المطابقة الفعلية للإجراءات الخاصة بتقدير الحدود القصوى و مراقبة المخاطر المحتملة،
- أنه، إذا اقتضى الأمر، قد شرع في القيام بالتطابق الضروري للإجراءات القائمة.
II – التنظيم المحاسبي و معالجة المعلومات
المادة 16
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تتقيّد بالأحكام العامة للمخطط الوطني للمحاسبة و أحكام النظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية :
1- بالنسبة للمعلومات المتضمنة في حسابات الميزانية وحسابات خارج الميزانية و حسابات النتائج المنشورة و بالنسبة للمعلومات الواردة في الملحق الناتجة عن المحاسبة و التنظيم، فعلى النظام المعتمد أن يضمن مجموع الإجراءات، المسماة "مسار التدقيق"، التي تسمح بما يأتي :
- إعادة تشكيل مجموع العمليات حسب التسلسل الزمني،
- إثبات كل معلومة بفضل وثيقة أصلية يمكن من خلالها الرجوع بشكل غير منقطع، إلى المستند التلخيصي والعكس صحيح،
- تفسير تطور الأرصدة من كشف حساب إلى آخر و ذلك بالاحتفاظ بالحركات التي أثرت على بنود الحسابات.
يجب أن تسمح أرصدة الحسابات المتضمنة في مخطط الحسابات على الخصوص، بإمكانية وصلها ، بشكل مباشر أو عن طريق التجميع، ببنود و فروع بنود حسابات الميزانية وحسابات خارج الميزانية وحساب النتائج و إلى المعلومات الناجمة عن المحاسبة المتضمنة في الملحق. يمكن توصيل رصيد حساب عن طريق التفتيت بشرط التمكن من إثبات احترام قواعد الأمن و المراقبة الملائمة و أن يوصف البنك أو المؤسسة المالية المعنية الأسلوب المتبع.
2 - أما بالنسبة للمعلومات المحاسبية المتضمنة في الوثائق المخصصة لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفية و بالنسبة للمعلومات الضرورية لحساب معايير التسيير، فعليها أن تتقيد بالتسلسل الزمني للعمليات وإمكانية إثباتها بوثائق أصلية.
يجب أن يكون كل مبلغ مدرج في الوضع المالي، الجداول الملحقة، في التصريحات المتعلقة بمعايير التسيير و في الوثائق الأخرى المقدمة لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفية قابلا للمراقبة لا سيما عن طريق تفصيل العناصر المشكلة له.
عندما يرخص بنك الجزائر أو اللجنة المصرفية أن تقدم لهما المعلومات على شكل إحصائيات فيجب أن تكون هذه الأخيرة قابلة للمراقبة.
المادة 17
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتأكد من شمولية نوعية ومصداقية المعلومات و كذا مناهج التقييم و المحاسبة، لا سيما، عن طريق ما يأتي:
مراقبة دورية يجب أن تتم على تطابق المناهج و المقاييس المعتمدة لتقييم العمليات في أنظمة التسيير،
- مراقبة دورية يجب القيام بها للتأكد من ملاءمة المخططات المحاسبية بالنظر إلى الأهداف العامة للأمن و الحذر بالإضافة إلى مطابقتها للقواعد المحاسبية المعمول بها، بالنسبة للعمليات التي تعرض إلى مخاطر السوق، عن طريق القيام بمقاربة يجب أن تتم، على 18 ديسمبر سنة 2002 م الأقل شهرياً، بين النتائج التي تم حسابها للتسيير العملياتي و النتائج المدرجة في الحسابات مع التقيد بقواعد التقييم المعمول بها. يجب أن تكون الفوارق الملاحظة قابلة للتعرف عليها وتحليلها.
المادة 18
فتح المادةتحدد البنوك والمؤسسات المالية مستوى الأمن الذي تراه ضروريا في ميدان المعلوماتية بالنسبة لمتطلبات نشاطاتها إذ يجب أن تتأكد بأن أنظمة المعلومات الخاصة بها تستجيب باستمرار إلى هذا الحد الأدنى من الأمن المعتمد.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تسمح مراقبة أنظمة الإعلام على الخصوص، بما يأتي:
- التأكد من التقويم الدوري لمستوى أمن أنظمة الإعلام و من إجراء التصحيحات الخاصة بهذه الأنظمة عند الاقتضاء
- التأكد من أن الإجراءات البديلة الخاصة بالمعلوماتية متوفرة قصد ضمان استمرار الاستغلال في حالة ظهور صعوبات في سير الأنظمة المعلوماتية.
تمتد مراقبة الأنظمة المعلوماتية إلى حفظ المعلومات و التوثيق الخاص بالتحاليل والبرمجة وبتنفيذ المعالجات.
المادة 20
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحتفظ بمجموع فهرس البطاقات الضرورية لإثبات وثائق الكشف الأخير الذي تم تسليمه لبنك الجزائر و للجنة المصرفية إلى غاية تاريخ الكشف التالي على الأقل.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تخضع الأرصدة، التي يحوزها البنك أو المؤسسة المالية لحساب الغير وغير المدرجة في الحسابات الفردية والسنوية، لقيد محاسبي أو لمتابعة تسرد من خلالهما الموجودات، المخرجات و المدخلات و تجرى عملية توزيع، في حالة أهميتها، بين العناصر التي تحوزها البنوك والمؤسسات المالية، بصفتها وديعة والعناصر التي تضمن إما قرضا ممنوحا، أو التزاما تم اتخاذه لأغراض خاصة أو بموجب اتفاقية عامة و دائمة لصالح المودع.
III - أنظمة تقدير المخاطر و النتائج
المادة 22
فتح المادةيجب أن تقيم البنوك والمؤسسات المالية أنظمة خاصة بتقدير و تحليل المخاطر وتكييف هذه الأخيرة مع طبيعة و حجم عملياتها بغرض توخي المخاطر من مختلف الأنواع التي تتعرض لها من جراء هذه العمليات، لاسيما المخاطر المرتبطة بالقروض، بالسوق، بمعدلات الفائدة بالسيولة و بالتسوية. 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م أ. اختيار مخاطر القروض وتقديرها
المادة 23
فتح المادةيجب أن تتزود البنوك والمؤسسات المالية بإجراء متمثل في اختيار مخاطر القروض ونظام تقييمها إذ يجب أن تسمح لها هذه الأنظمة بما يأتي:
- تحديد ، بكيفية مركزية، مخاطر ميزانيتها وخارج ميزانيتها إزاء طرف مقابل أو الطرف المقابل - المجموعة، كما هو معرف في المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ترقب مختلف مستويات المخاطر انطلاقا من معلومات نوعية و كميّة طبقا للمادة 7 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والتمم، والمذكور أعلاه، الشروع في توزيع شامل لالتزاماتها لصالح مجموع الأطراف المقابلة حسب درجة المخاطر المترتبة فذلك حسب القطاع القانوني و الاقتصادي وحسب المنطقة الجغرافية.
أ (أ) نظام اختيار مخاطر القروض
المادة 24
فتح المادةيجب أن يأخذ تقييم مخاطر القروض بعين الاعتبار على الخصوص العناصر الخاصة بالوضعية المالية للمستفيد، قدرته على السداد و عند الاقتضاء، الضمانات المحصل عليها. كما يجب أن يتضمن التقييم، بصفة خاصة و بالنسبة للمؤسسات، تحليل محيط هذه الأخيرة ومميزات الشركاء أو المساهمين و المسيرين كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية الأخيرة.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تكون ملفات القروض بغرض الحصول على مجموع المعلومات سواء من جانب النوعية أو الكمية الخاصة بطرف مقابل و المعلومات الخاصة بالأطراف المقابلة .
المجموعة، كما يجب إكمال هذه الملفات في ظرف ثلاثة (3) أشهر على الأقل، بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر استحقاقاتها غير مسددة أو مشكوكا في تحصيلها و تلك التي تتميز بأهمية حجم استحقاقاتها.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يدمج ، كذلك ، اختيار عمليات القروض معيار مردودية هذه الأخيرة.
يجب أن يتميز التحليل التقديري للأعباء والنواتج المباشرة و غير المباشرة، بأكبر قدر من الشمولية بالنسبة لكل قرض وأن يتمحور، على الخصوص، حول التكلفة العملية والتمويل و تكلفة مكافأة الأموال الخاصة كما يجب أن يدرج التحليل الأعباء الموافقة لتقدير مخاطر عدم التسديد من قبل المستفيد خلال عملية القرض.
المادة 26
فتح المادةتجري الهيئة التنفيذية في كل سداسي، على الأقل، تحليلا استدلاليا لمردودية عمليات القرض.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تكون الإجراءات الخاصة بمقررات منح القروض أو الالتزامات بالتوقيع ، لاسيما عندما تنظم من خلال تحديد التفويضات، محررة بوضوح و أن تتكيّف مع مميزات البنك أو المؤسسة المالية و هذا ، بالقياس إلى حجمه وتنظيمه و طبيعة نشاطه.
المادة 28
فتح المادةعندما تستلزم طبيعة و أهمية عمليات القروض ذلك تقوم البنوك والمؤسسات المالية بالتأكد من أن مقررات القروض والالتزامات بالتوقيع قد اتخذت من طرف شخصين على الأقل و أن ملفات القروض خاضعة إلى تحليل تقوم به وحدة مختصة ومستقلة عن الوحدات العملياتية.
ب – نظام تقدير مخاطر القرض
المادة 29
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع نظاما لتقدير مخاطر القرض يسمح بتحديد المخاطر وتقديرها و جمعها التي تبرز من خلال مجموع العمليات التي يتعرض بسببها البنك أو المؤسسة المالية للمخاطر المترتبة عن عجز طرف مقابل أو طرف مقابل - مجموعة.
المادة 30
فتح المادةيجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية، على الأقل كل ثلاثة أشهر، بتحليل تطور نوعية التزاماتها (الميزانية و خارج الميزانية و يجب أن يسمح هذا التحليل بإعادة ترتيب عمليات القرض والقيد المحاسبي للاستحقاقات المحفوظة والتقدير الخاص بتكوين المؤونات الخاصة بها مع الأخذ بعين الاعتبار الضمانات المتخذة و التأكد بأن تقييمها تم مؤخرا بشكل مستقل و حذر .
ب. نظام تقدير مخاطر السوق
المادة 31
فتح المادةفي انتظار صدور النصوص المتضمنة لطريقة التقييم، يجب على البنوك والمؤسسات المالية القيام بتقدير و تغطية مخاطر السوق، إقامة أنظمة متابعة العمليات المحققة في الأسواق لحسابها الخاص كما يجب عليها أن تقوم على الخصوص بما يأتي:
- التسجيل اليومي لعمليات الصرف طبقا لأحكام النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، و كذا العمليات المتعلقة بمحفظة تحويل أوراقها المالية و القيام بحساب نتائجها، تقييم تعرضها لمخاطر الصرف بالنسبة لعملة صعبة واحدة أو لمجموع العملات الصعبة.
ج) نظام تقدير مخاطر معدل الفائدة
المادة 32
فتح المادةفي انتظار صدور النصوص المتعلقة بتقدير و تغطية المخاطر المترتبة عن معدل الفائدة يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تشرع في إقامة نظام إعلام داخلي يسمح بتوقع مخاطر معدلات الفائدة وضمان متابعتها و تقدير التصحيحات في حالة تعرض يبدو مهما بالنظر إلى هذا النوع من المخاطر.
د. نظام تقدير مخاطر التسديد
المادة 33
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع نظاما خاصا بتقدير تعرضها لمخاطر التسديد ، لاسيما مخاطر التسديد المتعلقة بعمليات الصرف كما تسهر على ضبط مختلف مراحل عملية التسديد.
IV. أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر
المادة 34
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطر القروض وفي معدلات الفائدة وفي معدلات الصرف، السيولة والتسوية التي تبيّن الحدود الداخلية والشروط التي يتم، في إطارها، احترام هذه الحدود.
كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في المخاطر العملياتية و المخاطر القانونية.
المادة 35
فتح المادةيجب على أنظمة المراقبة والتحكم في مخاطر القروض وفي معدلات الصرف و السيولة أن تحتوي على نظام للحدود الكلية الداخلية. تقوم الهيئة التنفيذية و عند الاقتضاء ، هيئة التداول بإعادة النظر في هذه الحدود كلما استلزم الأمر ذلك وهذا مرة واحدة في السنة، على الأقل، بالأخذ بعين الاعتبار الأموال الخاصة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية. يجب أن تكون الحدود العملياتية التي يمكن تحديدها على مستوى مختلف الوحدات العضوية الداخلية (المديريات، الوكالات الفروع ....) متماسكة مع الحدود الكلية كما يجب تحديد مختلف الحدود الكلية و العملياتية بكيفية متجانسة بالمقارنة مع أنظمة تقدير المخاطر القائمة. 18 ديسمبر سنة 2002 م يجب أن تحتوي في البداية، أنظمة المراقبة والتحكم في مخاطر معدلات الفائدة والتسديد، على أنظمة متابعة لتقدير دقيق لهذه المخاطر بشكل يسمح بالانتقال، فيما بعد، إلى أنظمة حدود تكون عملية، على الأقل، في حالة تعذر تحديد الحدود الكلية.
المادة 36
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، التي تم تفويضها، بطلب منها، من طرف بنك الجزائر لممارسة مراقبة الصرف من خلال تفويض سلطة، أن تتزود بنظام مراقبة داخلية يسمح بالتأكد بانتظام من متابعة عمليات التجارة الخارجية.
يجب أن يسمح التنظيم الذي تم وضعه وفقا للنظام 95 – 07 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 والمذكور بما يأتي:
- التأكد من متابعة ملفات التوطين المفتوحة ومراجعتها المنتظمة و في الوقت المحدد،
- السهر على توضيح العمليات قبل تقديم التقارير،
- التأكد من المطابقة التامة بين التدفقات المالية و تدفقات السلع و الخدمات بين الجزائر وبقية العالم.
المادة 37
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسهر على المسك المضبوط للبطاقية وسجل استحقاقات الديون الخارجية الخاصة بزبائنها وتلك المتعاقد عليها لحسابها الخاص.
المادة 38
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتزود و هذا، وفقا للإجراءات المحررة بأجهزة تسمح بما يأتي :
- التأكد باستمرار من التقيد بالإجراءات وبالحدود المعينة،
- القيام بتحليل أسباب عدم التقيد المحتمل بالإجراءات و الحدود.
- إبلاغ الهيئات و الأشخاص الذين تم تعيينهم لهذا الغرض، بحجم التجاوزات والتصحيحات المقترحة أو التي أجريت.
في حالة توزيع الحدود القصوى) حسب الهيئات العضوية الداخلية و في حالة ما قد يتم المس بهذه الحدود، يجب أن تسمح الإجراءات المحررة للهيئات المعنية بعرض القضية على المسؤول المناسب.
المادة 39
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بإعداد كشوف شاملة ملائمة بسبب 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م المقتضيات التي تمليها مراقبة عملياتها و إبلاغ الهيئة التنفيذية، هيئة التداول و عند الاقتضاء، لجنة التدقيق.
نظام الإعلام والتوثيق
المادة 40
فتح المادةتقوم هيئة التداول للبنك أو للمؤسسة المالية، مرتين في السنة على الأقل، بدراسة نشاط ونتائج المراقبة الداخلية على أساس المعلومات التي تبعث بها الهيئة التنفيذية و المسؤول المعين في المادة 10 أعلاه و عند الاقتضاء، لجنة التدقيق.
يمكن القيام بهذه الدراسة مرة واحدة في السنة في حالة وجود لجنة تدقيق.
المادة 41
فتح المادةتبلغ الهيئة التنفيذية، بانتظام، هيئة التداول و عند الاقتضاء، لجنة التدقيق بالعناصر الأساسية و الاستنتاجات الهامة التي قد تبرز من خلال تقدير المخاطر التي يتعرض لها البنك أو المؤسسة المالية و تتعلق هذه المعلومة، بالأخص بتوزيع الالتزامات حسب مجموعات الأطراف المقابلة وبمردودية عمليات القرض كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا النظام.
المادة 42
فتح المادةفي حالة عدم إشراك هيئة التداول في تحديد الحدود القصوى)، يجب على الهيئة التنفيذية إبلاغ هذه الأخيرة و عند الاقتضاء، إبلاغ لجنة التدقيق بالقرارات المتخذة في هذا الميدان و يجب على الهيئة التنفيذية أن تبلغ هيئة التداول و هذا، مرة واحدة في السنة على الأقل، بالشروط التي يتم في إطارها التقيد بالحدود القصوى) التي تم تحديدها.
المادة 43
فتح المادةتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد وثائق الإجراءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة ويجب أن تتضمن هذه الوثائق، على الأقل كيفيات التسجيل و المعالجة واسترداد المعلومات والمخططات المحاسبية و إجراءات الشروع في العمليات.
كما تقوم بإعداد مستندات تحدد بدقة الوسائل المخصصة لضمان السير الحسن للمراقبة الداخلية، لاسيما ما يأتي :
مختلف مستويات المسؤولية،
- الاختصاصات المخولة و الوسائل المخصصة لسير أنظمة المراقبة الداخلية، القواعد التي تضمن استقلالية هذه الأنظمة،
- الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة الإعلام والاتصال وصف أنظمة تقدير المخاطر، وصف أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر.
توضع هذه المستندات تحت تصرف الهيئة التنفيذية، هيئة التداول، ومندوبي الحسابات ومفتشي بنك الجزائر و هذا ، بطلب منهم.
المادة 44
فتح المادةيجب أن تُبلغ التقارير، التي تم إعدادها تبعا للمراقبة التي أجريت بموجب التدقيق في انتظام و تطابق العمليات ، والتقيد بالإجراءات وفعالية الأنظمة التي تضمن انتظام وأمن و التصديق على العمليات المحققة، للهيئة التنفيذية و لهيئة التداول ، بطلب من هذه الأخيرة و للجنة التدقيق عند الاقتضاء.
المادة 45
فتح المادةتقوم البنوك و المؤسسات المالية، مرة واحدة على الأقل في السنة ، بإعداد تقرير حول الشروط التي تتم في إطارها المراقبة الداخلية.
ويحتوي هذا التقرير بالخصوص، على ما يأتي :
- جرد التحقيقات المنجزة و النتائج المستخلصة، لاسيما، أهم النقائص المسجلة والإجراءات التصحيحية المتخذة، وصف التعديلات الهامة التي تمت في مجال المراقبة الداخلية خلال فترة المراجعة
- وصف شروط تطبيق الإجراءات التي وضعت بالنسبة للنشاطات الجديدة، تقديم أهم الأعمال المرتقبة في ميدان المراقبة الداخلية.
المادة 46
فتح المادةتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد مرة واحدة في السنة على الأقل، تقرير خاص بتقدير ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها. ويحتوي هذا التقرير، لا سيما، على العناصر الأساسية وأهم الاستنتاجات التي يمكن أن تنجم عن تقدير المخاطر التي تتعرض لها بالإضافة إلى انتقاء مخاطر القرض و تحليل مردودية عمليات القرض.
المادة 47
فتح المادةيتم إرسال التقريرين المنصوص عليهما في المادتين 45 و 46 أعلاه، لهيئة التداول وعند الاقتضاء، لهيئة التدقيق. كما يتم تبليغهما للجنة المصرفية ووضعهما تحت تصرف مندوبي الحسابات.
المادة 48
فتح المادةيُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1423 الموافق 14 نوفمبر سنة 2002 .
محمد لكساسي 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 14 شوال عام 1423 ه 18 ديسمبر سنة 2002 م الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2002 الأصول :
- الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصّة.
اتفاقات الدفع الدولية المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية.
المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 822.704.268.801,91 434.461.938,83 631.913.153,62 930.959.457.843,31 143.002.881.941,39 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) ..
حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة ....
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجيّة.
اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة.
استعادة السيولة.
الرأسمال .......
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر 0,00 5.366.707.477,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10.371.162,01 6.637.851.047,25 4.663.111.087,02 157.307.347.935,01 المجموع 2.204.624.234.300,39 660.831.145.255,52 252.925.392.206,13 478.367.804,69 13.597.468.360,32 361.262.090.801,70 196.993.336.423,25 160.000.000.000,00 40.000.000,00 33.346.000.000,00 0,00 525.150.433.448,78 المجموع 2.204.624.234.300,39 بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 90-10
- أمر رقم 75-35
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.