قرار

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 3000 م 2 لبناء مدرسة ابتدائية ب « بال في » الغربية . 2023 اعلانات وبلاغات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراح بتعديل التعريفتين 28 و 29 من جدول البضائع الخاصة بالنظام العام لرسوم نقل المعادن 2023

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.