قرار

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الفترة العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية 2021

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.