قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الفترة العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية 2021
المادة الأولى
فتح المادةان الفترة العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات بعنوان الستة الاشهر الاولى من سنة 1969 وعلى الدراجات النارية بعنوان سنة 1969 ، تحدد من اول يناير سنة 1969 الى 31 منه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.