قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج | 2675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة ال زائرية / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه فهرس مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-245 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 99-246 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي رقم 99-247 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 99-248 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي رقم 99-249 مؤرخ في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 99-250 مؤرخ في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي للتربية بسرايدي ( عنابة) إلى وزارة الشباب والرياضة …… 16 مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أمناء عامين للولايات…
أكتوبر سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات ……
مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.
28 رجب عام 1420 ه فهرس مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 (تابع) أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. 23 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين أمناء عامين للولايات . 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة (استدراك).
قراراتשים المجلس قرار رقم 06 / ق . م د / 99% مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة… الدستوري الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بحساب الحملة
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-245 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-06 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، الجدول رقم العناوين الأبواب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999. إسماعيل حمداني “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء وإقامتهم. الوطنيين و / أو الأجانب 1.800.000
28 رجب عام 1420 ه رقم الأبواب 08-34 رئيس الحكومة - نفقات الصنوبر رقم الأبواب
الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي 4.200.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.000.000 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث .. 300.000 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة .. 2.600.000 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 2.600.000 مجموع القسم الرابع 5.500.000
6 الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني. القسم السابع 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-246 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (258.910.000 دج)
28 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الثاني “المديرية العامة للأمن الوطني وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (258.910.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الجدول رقم العناوين الأبواب الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 . إسماعيل حمداني “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية. العمل 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000
رقم الأبواب الجزائرية / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. رقم الأبواب 238.910.000 مجموع القسم الرابع 238.910.000 مجموع العنوان الثالث 258.910.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 258.910.000 مجموع الفرع الثاني 258.910.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 258.910.000 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000
28 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 الجدول رقم ب” (تابع) الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث ……. 03-34 الأمن الوطني - اللوازم. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات. المصالح 30.000.000 60.000.000 117.400.000 مجموع القسم الرابع 207.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التّقنيّة. 31.510.000 مجموع القسم الخامس 31.510.000 مجموع العنوان الثالث 258.910.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 258.910.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 99-247 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الثاني 258.910.000 الاعتمادات المخصصة 258.910.000 وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999. اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار (850.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار (850.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 . إسماعيل حمداني الجدول “أ” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج (دج) وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للميزانية - الأجور الرّئيسيّة. 50.000 مجموع القسم الأول 50.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للميزانية - الأدوات والأثاث …….. 200.000 03-34 المديرية العامة للميزانية - اللوازم. 600.000 مجموع القسم الرابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 850.000 مجموع الفرع السادس 850.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 850.000
2.8 1420 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 78 11 الجدول “ب” رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للميزانية - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للميزانية - التكاليف الملحقة. 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للميزانيّة - صيانة المباني. 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 850.000 مجموع الفرع السادس 850.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 850.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 99-248 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-16 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، / العدد 78. 28 رجب عام 1420 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 200.000 200.000 مجموع القسم الرابع 400.000
28 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الاعتمادات الملغاة (دج) 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 900.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 99-249 مؤرخ في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 900.000 الاعتمادات الملغاة 900.000 وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-15 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وأربعمائة. وتسعون ألف دينار (62.490.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 . 28 رجب عام 1420 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وأربعمائة وتسعون ألف دينار (62.490.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 نوفمبر سنة 1999 . إسماعيل حمداني الجدول “أ” رقم الاعتمادات العناوين الملغاة الأبواب (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات .. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للجامعات… 39.000.000 07-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي. 17.990.000 مجموع القسم السادس 56.990.000 مجموع العنوان الثالث 57.490.000
28 رجب عام 1420 ه رقم الأبواب
الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة في الهيئات الدّوليّة. 5.000.000 رقم الأبواب مجموع القسم الثاني 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 62.490.000 مجموع الفرع الأول 62.490.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 62.490.000 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة النفقات. 235.000 السيارات …. 250.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 15.000 مجموع القسم الرابع 500.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه رقم الأبواب 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. الجدول “ب” (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 56.990.000 مجموع القسم السادس 56.990.000 مجموع العنوان الثالث 57.490.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 02-42 المساهمة في الوكالة الإفريقية البيوتكنولوجية. 5.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-250 27 رجب عام 1420 الموافق مجموع القسم الثاني 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 62.490.000 مجموع الفرع الأول 62.490.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 62.490.000 مؤرخ في وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 6 نوفمبر 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 سنة 1999، يتضمن نقل الوصاية على والمتضمن إنشاء معاهد تقنولوجية، المعدل المعهد التقنولوجي للتربية بسرايدي (عنابة) إلى وزارة الشباب وبمقتضى المرسوم رقم 80-03 المؤرخ في والرياضة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين الوطنية ووزير الشباب والرياضة 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتضمن نقل الوصاية على المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الشلف وسرايدي (عنابة) إلى وزارة التربية وزير التربية وبمقتضى المرسوم رقم 84-72 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 1984 الذي يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية و 125 (الفقرة (2) منه والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية
28 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنقل الوصاية على المعهد التقنولوجي للتربية بسرايدي (عنابة) الخاضع لأحكام الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمذكور أعلاه، إلى وزارة الشباب والرياضة. المادة 2 : يحوّل المعهد التقنولوجي للتربية بسرايدي (عنابة ( موضوع المرسوم رقم 84-72 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه ، إلى هيكل تابع لوزارة الشباب والرياضة. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل إعداد ما يأتي : 1 - جرد كمي وكيفي وتقديري، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية ووزير الشباب والرياضة. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد أو التي هي في حوزته، ويؤشر عليها في أجل ثلاثة (3) أشهر. المادة 4 : يحوّل المستخدمون البيداغوجيون والإداريون للمعهد التقنولوجي للتربية المذكور أعلاه، إلى وزارة التربية الوطنية ويحول المستخدمون التقنيون وأعوان المصلحة إلى وزارة الشباب والرياضة. المادة 5 : تبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 4 أعلاه، وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 وأحكام المرسوم رقم 84-72 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السيد نور الدين حرفوش، بصفته أمينا عاما لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام أمناء عامين للولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أمناء عامين للولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد توهامي حمو، في ولاية أدرار، عيسى قايد، في ولاية الأغواط، على بولعتيقة، في ولاية أم البواقي محمد ميرود، في ولاية بسكرة، محمد بوسماحة، في ولاية البليدة،
- محمد العيد حساني، في ولاية سطيف، جميلة عمار موهوب، في ولاية قالمة عبد القادر مومن، في ولاية البيض / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه فردية مكي بومزبر، في ولاية بومرداس،
- تيجاني سعدوني، في ولاية تيسمسيلت
- صادق رايس، في ولاية تيبازة
- أحمد لقرادة، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أمناء عامين للولايات الآتية : طاوس جريدي، في ولاية بجاية عمار فضيل، في ولاية تيارت محمد أمين زابوري، في ولاية جيجل بوعلام سوافي، في ولاية المدية نور الدين بن منصور ، في ولاية مستغانم، عبد الرحمان شبيرة، في ولاية تندوف محمد ناصر خديري، في ولاية سوق أهراس رشيد بوسحابة، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : سعيد مزيان، في ولاية البليدة
- كمال نويصر، في ولاية الجلفة.
28 رخت عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 1.9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السيدين والسيدة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : علي بوقرة، في ولاية البويرة عبد السلام بن تواتي، في ولاية بومرداس، ويزة عماري، في ولاية قسنطينة.
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار : - أحمد العبيدي، بلقاسم مسعودي - أحمد قجالي. أبو بكر لنصاري ولاية الأغواط : العمري بلبل، - الحبيب مختاري
- محمد طوايبية - محمد جنادي،
- أحمد مناعي محمد مهدي عبد القادر برادعي لحبيب جلولي، عبد المالك قراوي - عمار باسي، عبد الرحمان أكلي. عمور روابحي. ولاية الشلف : ولاية أم البواقي :
- محمد مقايري - محمد فردي،
- محمد بوعام، عيسى بولحية
- كمال الدين بوغابة جعفر بصحرة
- بلقاسم قادري. أحمد عبد الحفيظ ساسي، ولاية باتنة : عبد القادر بوستة
- محمد سعودي، زين الدين باكلي، عبد الغاني فيلالي - أحمد كالي. عباس خالدي ولاية البليدة : بلقاسم عوميش يحيى مسعد،
- عبد الغاني رجاعي، حمزة ماكري محمد العيد بلعي عمار شريفي، محمد سماعيل، - محمد زواوي. عبد العزيز بن الحفصي، ولاية البويرة : عبد الله حرنان بوعبد الله طاهر قوادري عبد الله وادي، - بلقاسم بوشابو
- حسان بن سعدون. محمد بكوش ولاية بجاية : مهني حصام، بشير قدور - سليمان غول.
- مزيان آيت علي ولاية تامنغست :
-
سعيد بابو، - أحمد دحماني،
عبد الكريم قاسمي بكاي بايكة - مجيد بناي - عبد الرحمان دهيمي عاشور خنفر عبد القادر بن مسعود
- فضيل لصوان مختار بن مالك.
- محمد إيخو. ولاية تبسة : ولاية بسكرة : - عبد القادر كلكال.
- عمار بوحاي ولاية تلمسان :
- عمارة العبادي - سليمان صادوق
- حاج دباش
- بولنوار قادري
- محمد دحماني، رابح خيوك
- باديس تبيب. محمد بن عمار ، ولاية بشار : موسى قلاي
- محمد الصغير زريبيط - ابراهيم را زيباوون،
- مختار لعون - جلول حامد
- سليمان أبصير، ميلود مسلم
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عبد الحميد الغازي. - محمد الصغير زرواتي، ولاية تيارت : عبد الحق ناصري محمد شاقور عيسى عودية محمد العرباوي. علي بوهرور. ولاية تيزي وزو : ولاية سعيدة : موسى العوفي محمد بن عمار لبوخ، توفيق ضيف جيلالي طواهرية يوسف محيوت بوسيف بوكرة. وناس بوزقزة ولاية سكيكدة : عبد الرزاق مازوني - توفيق مزهود محمد سي مرابط، محمد بوشامة اسماعيل مرساوي عبد المجيد أو باشا أرزقي بوزمبراك مختار علي بوعشة
- أرزقي علال سباوي - اسماعيل قبايلي أرزقي بوطالب محفوظ كريد محمد نجيني. رابح هبهوب ولاية الجلفة : شريف عالية محمد العربي، عبد الحميد بوزق عبد القادر الراقع - عبد الفتاح مقدم. عبد السميع سعيدون، ولاية سيدي بلعباس: محمد بوسبية قويدر بن عبد اللّي،
- تركي مجرب - إسماعيل دهار ،
- ابراهيم عشاشة. - عز الدين بوتارة. ولاية جيجل : ولاية قالمة :
- عمار ايخلف عبد الرحمان قواسمية
- رابح قداش - محمد سلماني، محمد حشلفي، - نصر الدين كور . عبد المالك بوتستة. ولاية قسنطينة : ولاية سطيف : - عبد القادر خالفة مصطفى طيار ، - عبد القادر ميلودي
- أحمد زروقي حبيب بن بوتة.
- طاهر بودماغ ولاية المدية : محي الدين حواس، - العربي بن لوكاريف، / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه
- بوجمعة سائلة - محمد صحراوي. جيلالي بويوسفي. ولاية البيض : ولاية مستغانم : - شيخ أغا،
- أحمد بوغربة عبد الباقي زياني أحمد بن يلول، - أحمد مباركي
- ميلود حمادي جمال عبد الناصر بوزيان عمور كراتر - محمد ناصري. عبد المجيد غايب. ولاية إيليزي : ولاية المسيلة : - عمار زريعة بوعلام قاسيمي عبد الرحمان عوامر. خميسي حاجي، ولاية برج بو عريريج : نصر الدين بولحبال أحمد ضيف، عمار بلخوص عبد العزيز طواهرية
- العيد مباركي لولكي ملاخ رابح عتي محمد بومزبر العربي حمدي
- محمد شريف زاير
- إبراهيم أوشان .
- نور الدين حميداش. ولاية معسكر : ولاية بومرداس : عكاشة عبد اللاوي
- مزيان أو عبد السلام العربي عشاش، جيلالي سكينة - عمار زرفة محمد شافعي، عبد الرزاق مباركي قويدر بن دربال - عمار أو شعلال محمد قندوسي. - ناصر مقلاتي. ولاية ورقلة : ولاية تيسمسيلت : أبو بكر حساني - ساعد سعود بولذروع ، بلقاسم بن عيسى
- العمري بوحايت طيب بن كران بشير غرسي يوسف بوهون محمد جاب الله قوجيل. عبد العزيز بوشارب. ولاية وهران : ولاية الوادي :
- سعيد أخروف - طاهر سالم
- طاهر حشاني، مبروك مقدم
28 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 21 عمر سيفي، ولاية عين الدفلى :
- رشيد بن سلامة - صالح بخوش
- محمد قروف
- عمار معطلية
- خالد لكحل، عبد المجيد حيمر. علال محمدي
- عبد العزيز جوادي. ولاية خنشلة :
- لخضر زيدان ولاية النعامة : أمعمر معمري - محمد خمليش،
- لخضر رأس جبل - نجيب مطاطلة
- خليل بوزيد - طيب دهيني. عبد الله مقراني. ولاية عين تموشنت ولاية سوق أهراس : أحمد بوسعيد، شريف عروة حسين زبار ، طيب عوادي مصطفى صادق . بشير مزيان ولاية غرداية :
- محمد شريف صالحي - محمد مخبي، عبد الحفيظ بلحسن - علي قهار ،
- علي خلدون . - سعيد شريط . ولاية تيبازة : ولاية غليزان :
- محمد بوحميدان - محمد عيمر،
- فريد سفار ، - شيخ خبراج،
- صادق سبية - محمد أمكوكان
- إبراهيم لباد.
- عبد الباقي بلحور، ولاية ميلة : - محمد قومري، محمد عبد المولى، رشيد أكسوم
- سعيد دريسي - مرزاق عبيد إبراهيم زويكري محمد عبد الناصر محمد لمين بن غانم. مجدوب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد حميدو، في ولاية مستغانم،
- محمد صالح دوادي، في ولاية ورقلة
- محمد جمعة، في ولاية المسيلة، عبد الغاني زعلان في ولاية سوق أهراس
- محمد حطاب، في ولاية سكيكدة، إبراهيم إدير، في ولاية تيزي وزو، مداني تابتي، في ولاية البليدة معمر علايلي، في ولاية وهران محمد حمليلي، في ولاية سعيدة،
- محمد طاهر آيت أحمد، في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : عبد القادر صديقي، في ولاية تلمسان ناجي صاولي، في ولاية إيليزي عبد الله بن مبارك، في ولاية بومرداس،
- صالح بودارن، في ولاية عين الدفلى، حملات بوزبيد، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية أدرار : ولاية تيارت : عبد القادر طيان عبد المجيد بلمختار . محمد دلال. ولاية جيجل : يوسف بوعندل ولاية الشلف :
- أحمد دريسي، جيلالي فاضلي. أحمد بوترعة ولاية الأغواط : محي الدين سليمان عبد الرحمان سعدي. عبد الحميد لخلف. ولاية أم البواقي : ولاية سطيف : فؤاد محمد منصف مصطفى مرار بوشجة عبد المالك عمارة كوربة. مولود بوكلاب. ولاية سكيكدة : ولاية باتنة : - بوجمعة مسعودي ، محمد بلدية ولاية سيدي بلعباس : محمد الطيب حشيشي مصطفى ويسي. محمد صغير فاضلي. ولاية عنابة : ولاية بسكرة : - أحمد شنة عبد الحميد عطوي، - سليمان فرقاتي، عمور توراش جمال الدين بن جامة. عبد الحفيظ يونس. ولاية قالمة : ولاية البليدة : - مرزوق سابق عبد القادر حسان. - علي محمودي. ولاية البويرة : ولاية قسنطينة : صديق بن طاهر . - صالح قيوة . ولاية تبسة : ولاية المدية :
- محمد بلعيدي - بن عيسى بن زغيمي محمد الخضر جبابري. مسعودي مقراني ولاية تلمسان : محمد صالح بوسيلة جمال الدين عمروش
- محمد سنوسي
- أحمد يخلف أحمد بهلول محمود طيطا، صادق منصور
- إسماعيل توام محمد راجي. أحمد بالحي. / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه ولاية مستغانم : ولاية تيبازة :
- علاء الدين سي الطيب
- مصطفى كعبارة
- محمد شريف بن عياد. ولاية ورقلة : ولاية عين الدفلى : العربي بروال. مسعود بورويس ولاية وهران : عمور درباسي.
- بودواية بلحية
- سليم لعزيب. ولاية عين تموشنت ولاية بومرداس : محمد لبحاري.
- إيدير غموري. ولاية غرداية : ولاية الطارف :
- عبد الله العقون.
- رشيد شويب. ولاية الوادي : ولاية غليزان : عبد الحميد دعاس.
- خالد خيالي. ولاية سوق أهراس : نصر الدين صحراوي ولاية بسكرة : ناصر براحيل. رشيد فلوسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يشطب نهائيا من سلك رؤساء الدوائر السادة الآتية أسماؤهم : مصطفى عبد اللطيف بلكيرد، في ولاية بجاية
- بوجمعة حميدة، في ولاية البليدة أحمد حنبلي، في ولاية وهران عبد القادر بوزيان، في ولاية وهران صالح بوسعيد، في ولاية بومرداس، صغيري مجدل، في ولاية الطارف الطيب بومعزة، في ولاية الطارف.
2-8 عام 1420 ه لجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد الشريف بورماني، في ولاية الشلف محمد مرزوقي، في ولاية باتنة عيسى سي أحمد، في ولاية البويرة أحمد بلعربي، في ولاية تامنغست
- حاج بن شطة، في ولاية الجلفة محفوظ لوناس، في ولاية تيزي وزو عبد المجيد هواين، في ولاية جيجل عبد الله قجيبة، في ولاية سكيكدة محمد عمي، في ولاية المسيلة مهدي خوازم، في ولاية إيليزي محمد قاسمي، في ولاية بومرداس، رشيد بن عامر، في ولاية الطارف لونيس أبترون، في ولاية عين الدفلى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تعيين أمناء عامين للولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم أمناء عامين للولايات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 78 2.3 محمد حميدو، في ولاية أدرار، محمد صالح دوادي، في ولاية الأغواط، محمد جمعة، في ولاية أم البواقي علي بوقرة، في ولاية بجاية أحمد توهامي حمو، في ولاية بسكرة، عيسى قايد، في ولاية البليدة عبد الغاني زعلان، في ولاية تبسة،
- أحمد لقرادة، في ولاية تيارت
- نور الدين حرفوش في ولاية تيزي وزو محمد حطاب، في ولاية سطيف عبد السلام بن تواتي، في ولاية جيجل
- مكي بومزبر، في ولاية سكيكدة محمد العيد حساني، في ولاية عنابة. سعيد مزيان، في ولاية قالمة علي بولعتيقة، في ولاية المدية إبراهيم إيدير، في ولاية معسكر،
- صادق رايس، في ولاية وهران
- تيجاني سعدوني، في ولاية البيض محمد بوسماحة، في ولاية بومرداس، ويزة عماري، في ولاية الطارف عبد القادر مومن، في ولاية تيسمسيلت مداني تابتي، في ولاية سوق أهراس معمر علايلي، في ولاية تيبازة محمد ميرود، في ولاية ميلة
- محمد حمليلي، في ولاية النعامة جميلة عمار موهوب، في ولاية عين تموشنت
- محمد طاهر آيت أحمد، في ولاية غليزان .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار : لولكي ملاخ أحمد دحماني، - الوناس بوزقزة عمار زريعة عبد القادر خالفة بكاي بايكة - نصر الدين بولحبال محمد عيمر، بشير قدور. عبد القادر مولاي
- خالد بادة ولاية باتنة : عبد الوهاب مولاي عبد الفتاح مقدم، عبد القادر بوستة جهيد موس طيب بن كران. - نور الدين حميداش
- محمد شريف صالحي، ولاية الشلف : مصطفى طيار، جيلالي طواهرية عبد العزيز بوشارب
- محمد بكوش
- طيب عوادي
- جمال وزاني
- رابح عتي
- ناصر سبع . عبد المالك بوتستة ولاية الأغواط : علي بوهرور، محمد شاقور عبد القادر كلكال
- مختار بن مالك عبد الحميد بوزق. محمد خمليش ولاية بجاية :
- عمارة العبادي، عبد الرحمان أكلي، عمار محمد – عمار أو شعلال
- رابح خيوك. لونيس أبترون ولاية أم البواقي : - طاهر حشاني
- محمد سعودي - ناصر مقلاتي / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه عبد الله مقراني محمد دحماني،
- عمار بلخوس محمد وعلي بريبي
- أرزقي بوزمبراك، يوسف محيوت يوسف بشلاوي طاهر سالم محمد إيخو. - سعيد شريط . ولاية بسكرة : ولاية تامنغست :
- محمد مخبي، الهاشمي محمد،
- محمد الصغير زرواتي عبد المالك قراوي. عبد الغاني رجاعي، ولاية تبسة : اسماعيل قبايلي عباس خالدي محمد جاب الله قوجيل عبد الله وادي. بلقاسم عوميش محمد زواوي ولاية تلمسان : محي الدين حواس، زين الدين باكلي، عمور كراتر - محمد قاضي، ولاية بشار : عمور روابحي،
- سكينة جيلالي
- أحمد مناعي، رشيد بن خزناجي عبد القادر بن مسعود محمد ابراهيم مهدي خوازم محمد بن عمار لبوخ عبد الغاني بن دودة العربي عشاش عبد الرحمان دهيمي عبد القادر بن سعيد العربي قاضي. عبد الباقي بلحور، ولاية البليدة : جمال الدين حجو
- حمزة ماكري - أحمد بلعربي،
- أحمد قجالي، محمد الشريف
- سعيد أخروف، بورماني. علال محمدي ولاية تيارت :
- ابراهيم رازي باوون عبد السميع سعيدون محمد علي سريدي محمد العربي عبد الرزاق مباركي.
- جلول حامد ، ولاية البويرة : - محمد بن عمار، عبد الرزاق مازوني زبير كحلالو.
28 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 2.5 ولاية تيزي وزو : محمد لمين بن غانم عبد المجيد غايب عمار معطلية خالد لكحل عمار بوحاي، مجيد بناي بشير مزيان محمد شريف زاير - ندال محمد برشاد محمد بوحميدان محمد فردي بوعلام قاسيمي محمد مرزوقي
- ابراهيم أوشان - تركي مجرب. عبد الحق ناصري ولاية سعيدة : محمد أو رمضان جبار قويدر بن عبدلي عيسى عودية أحمد عبد الحفيظ محمد جنادي ساسي، مهني حصام، محمد يسلم توراد، فضيل لصوان. محمد عبد الناصر ولاية الجلفة : مجدوب. – محمد أمكوكان ولاية سكيكدة :
- أرزقي علال سباوي أبوبكر حساني عبد العزيز جوادي خليل بوزيد عبد المجيد هواين عبد الرحمان قواسمية مرزاق عبيد محمد حشلفي، محمد عمي أحمد زروقي، حبيب بن بوتة. باديس تبيب ولاية جيجل : محمد سماعيل، محمد بوسبية عاشور خنفر
- عز الدين بوطارة ساعد سعود بولذروع محمد بومزبر رشيد بن عامر
- توفيق ضيف لخضر زيدان عمر سيفي، أحمد ضيف شريف عروة عبد المجيد حيمر، عبد المجيد أو باشا. ابراهيم عشاشة. ولاية سيدي بلعباس : ولاية سطيف : - مختار علواش
- بوجمعة سائلة - بولنوار قادري محمد قندوسي ولاية المسيلة :
- علي قهار . - صالح بخوش ولاية عنابة : حسان بن سعدون مزيان أو عبد السلام لخضر رأس جبل بلقاسم مسعودي عيسى بولحية
- ابراهيم قميرد عبد الكريم قاسمي. شريف عالية ولاية قالمة : أبوبكر لنصاري،
- طاهر بودماغ - كمال نويصر نجيب مطاطلة - رابح قداش . عبد الله قجيبة. ولاية معسكر : ولاية قسنطينة : سعيد بابو، عبد العالي غبغوب جيلالي بويوسفي محفوظ بن فليس - عبد القادر سعدي محمد بوشامة. موسى قلاي
- اسماعيل دهار ، ولاية المدية :
- جمال عبد الناصر بوزيان
- محمد بوعام،
- رضوان خليفة محمد نجيني
- بوعبد الله طاهر قوادري. عبد الباقي زياني ولاية ورقلة : جمال حدو، مصطفى حسنين لحبيب جلولي، الدراجي بوزيان - كمال نويبت محمد بوغدو - عمار باسي فريد محمدي. عبد الرحمان عوامر
- سليمان أبصير، ولاية مستغانم : محمد قروف.
- محمد طوايبية ولاية وهران : محمد شافعي مصطفى قريش عكاشة عبد اللاوي
- محمد قاسمي، بوسيف بوكرة - فريد سفار ، بلقاسم بن عيسى - أحمد بوغربة موسى العوفي. مصطفى صادق .
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية البيض : طيب دهيني
- شيخ خبراج، - شيخ أغا، عابد بلمهل محمد ناصري
- محمد بردال سي أحمد عيسى. أحمد بوسعيد، ولاية الوادي :
- أحمد كالي. - محمد عبد المولى ولاية إيليزي : - محمد الصغير زريبيط
- الحبيب مختاري - عبد القادر الراقع محمود رواني - أمعمر معمري محمد بن مالك. - خميسي حاجي،
- محمد ملياني ولاية برج بوعريريج :
- حاج دباش سليمان غول
- يوسف بوهون. عبد العزيز بن الحفصي، ولاية خنشلة : ميلود حمادي بلقاسم قادري - نصر الدين كور،
- العيد مباركي. - محفوظ كريد عبد الحفيظ بلحسن ولاية بومرداس :
- رشيد بن سلامة
- اسماعيل مرساوي عبد الغاني فيلالي.
- محمد سي مرابط، أرزقي بوطالب ولاية سوق أهراس : عبد العزيز طواهرية - حاج بن شطة،
- ابراهيم لباد - ابراهيم زويكري لوناس محفوظ - العربي حمدي رشيد أكسوم - رابح هبهوب سليم عتروس . - نور الدين بولغالغ ولاية الطارف : العمري بلبل،
- كمال الدين بوغابة سعيد دريسي، محمد العيد بلعي مختار علي بوعشة. عبد الله حرنان. ولاية تيبازة : ولاية تيسمسيلت : محمد سلماني، عمار شريفي عمار زرفة محمد قومري صادق سبية / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه بشير غرسي ولاية عين تموشنت : توفيق مزهود محمد صحراوي، مهدي بوشارب حسين حميتي، يحي مسعد . محمد العرباوي ولاية ميلة : العمري بوحيت. علي خلدون، ولاية غرداية : عمار يخلف مختار لعون عبد القادر برادعي - صالح قطاي بلقاسم بوشابو. محمد بوعزة. ولاية عين الدفلى : ولاية غليزان : حسين زبار - عبد القادر ميلودي أحمد مباركي، جمال الدين شرقي مزيان آيت علي ميلود مسلم
- أحمد العبيدي، أحمد بن يلول عيسى عيسات - قويدر بن دربال فودي بوزيان. عبد الحميد الغازي محمد مقايري ولاية النعامة : محمد مهدي جعفر بصحرة صادوق سليمان مبروك مقدم. العربي بن لوكاريف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999. الصفحة 7 - العمود الأول - السطر 5 بعد تنهى، إضافة : ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1998 ( الباقي بدون تغيير ).
28 رجب عام 1420 ه دة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78
قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 06 / ق.م د/ 99 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلّق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم لا سيما المادة 26 مكرر منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 185 و 186 و 187 و 188 و 191 منه، وبمقتضى القرار رقم 03 ق.م د / 99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 والمتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية وبمقتضى الإعلان رقم /01/ إ.م د / 99 المؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، المقدم من طرف الخبير المحاسب أ. حمريت والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يونيو سنة 1999 والمسجل تحت رقم 259 وبعد سماع العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن السيد عبد العزيز بوتفليقة المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، لانتخابات 15 أبريل سنة 1999 ، قدم حساب حملته الانتخابية في الأجل المحدد وفق ما تقتضيه المادة 26 مكرر من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية قد تم تقديمه من طرف خبير محاسب وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 191 من الأمر رقم 97-07 السالف الذكر،
- واعتبارا أن حساب الحملة المعد من قبل المترشح جاء متضمنا لمجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 191 من نفس الأمر، وبالنتيجة : فإن حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة جاء مطابقا للقانون في الموضوع :
- اعتبارا أنه بعد المراجعة، يضبط حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة كما يأتي : مجموع الايرادات 15.000.000,00 دج مجموع النفقات 14.999.948,45 دج
28 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
-
- واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة احترم سقف النفقات المحدد للدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 187 من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- واعتبارا أنّ المترشح عبد العزيز بوتفليقة قد تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة تفوق %20% من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق في تسديد قدره 30% من النفقات الحقيقية البالغة 14.999.948,45 دج، وهو ما يعادل 4.499.984,54 دج وفقا للفقرة الثالثة من المادة 188 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه. وبعد المداولة قانونا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه المادة 2 : يسدّد لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون دينارا وأربعة وخمسون سنتيما (4.499.984,54 دج) المعادل لنسبة 30% من مجموع النفقات الحقيقية البالغة 14.999.948,45 دج طبقا للمادة 188، الفقرة الثالثة، من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 25 و 29 جمادى الثانية و 6 و 7 و 8 و 17 رجب عام 1420 الموافق 5 و 9 و 16 و 17 و 18 و 27 أكتوبر سنة 1999 . رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير عبد القادر بن مبارك الجزائر