مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أمناء عامين للولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.