قرار رقم 06 / ق . م د / 99% مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة الدستوري الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بحساب الحملة 27
المادة الأولى
فتح المادةيقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه
المادة 2
فتح المادةيسدّد لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون دينارا وأربعة وخمسون سنتيما (4.499.984,54 دج) المعادل لنسبة 30% من مجموع النفقات الحقيقية البالغة 14.999.948,45 دج طبقا للمادة 188، الفقرة الثالثة، من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 25 و 29 جمادى الثانية و 6 و 7 و 8 و 17 رجب عام 1420 الموافق 5 و 9 و 16 و 17 و 18 و 27 أكتوبر سنة 1999 .
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.