مرسوم تنفيذي رقم 99-247 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999.
اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار (850.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار (850.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 .
إسماعيل حمداني الجدول "أ"
رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج (دج) وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للميزانية - الأجور الرّئيسيّة. 50.000 مجموع القسم الأول 50.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للميزانية - الأدوات والأثاث ........ 200.000 03-34 المديرية العامة للميزانية - اللوازم. 600.000 مجموع القسم الرابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 850.000 مجموع الفرع السادس 850.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 850.000 الجدول "ب"
رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للميزانية - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للميزانية - التكاليف الملحقة. 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للميزانيّة - صيانة المباني. 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 850.000 مجموع الفرع السادس 850.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 850.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.