قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي.
بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000 ، تحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون - مهندسو التجهيز المهندسون المعماريون المهندسون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في التجهيز - معزوز أمينة المساعدون الإداريون شيخي الهاشمي المحاسبون - كتاب المديرية سعدي حفصية المعاونون الإداريون - الأعوان الإداريون - أعوان المكتب الكتاب - الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي - العمال المهنيون سائقو السيارات.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون بوريدة ناصر سيد هومي محمد زيتون فاطمة حنانة شرحبير شريف توافق عز الدين مالك صفية قدوار عبد الحميد بن مصباح بن حمادي سعيد سعدي 16 الجريدة الر رية وزارة الشباب والرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.