مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية باتنة (استدراك). 13
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.