مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 9 مهورية الجزائرية / العدد 43 3 19 يوليو سنة 2000 م

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.