قرار

قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية البويرة برسم الثورة الزراعية . 640

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.