مراسيم مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ا سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 1164
المادة الأولى
فتح المادةان السيد جيلمان بول جوزيف المولود في 20 أكتوبر سنة 1947 بعين الاقصر عمالة باتنة ( وشهادة الميلاد رقم 3 من نفس البلدية ( يدعى من الآن فصاعدا :
قاسمي كمال »
المادة الثانية : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل .
الدولة التابع لمحل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل مدته سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص المادة الثالثة : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 • هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.