قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة قصد ري أراضي 735
المادة 11
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يتابعون دورة للتكوين مدتها سنتان ويتقدمون على اثرها الى اختبارات الامتحان الخاص بالتخرج .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 • عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء المدير العام للوظيفة العمومية الكاتب العام عبد الرحمن كيوان يوسف منصور الولاة أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة .
والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله
4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطانه في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها ، واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن 6 وعلى الخصوص :
أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها 6 د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1983 ،
ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاسته إلى من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوناموسة • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .
ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .
ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار .
واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .
6) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك ...
وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض • وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. ) يتحتم على صاحب الاذن أن يدفع ثمن الماء المجلوب من وادى بوناموسة طبقا للتعريفة المفروضة على أصحاب الامتياز الآخرين عندما يتم تركيب محطات الضخ المخصصة للتموين بالماء وذلك ابتداء من تهشيرات سد شفية الجزء من المنطقة المسقية التي تحف هذا الوادي ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات .
9) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين
(2) دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
10) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها
(11) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير • المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.