قوانين و مراسيم قرارات مقررات مناشير اعلانات وبلاعات الاشتراكات القوانين والمراسيم 1 أشهر 1 سنة اشهر في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عموميه المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دنيارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دسار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 65-230 مؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 يتضمن زيادة حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي 1086 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل اطفائي . 1086
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 يتضمن حركة في سلك رجال المطافيء . 1086 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 يتضمن تحديد مكافأة قطف العنب. 1087 وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 يتضمن أنهاء مهام محضر عدلي مساعد 1087 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية. 1087 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق اول سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم النشاط الصحي والاجتماعي والعائلي الخاص بمنظمات الضمان الاجتماعي . 1087 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق اول - سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . 1092
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 د. قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1963 و 19 يونيو
- سنة 1964 و 10 فبراير و 6 أبريل سنة 1965 تتضمن المصادقة على تحقيقات جزئية 1092 قوانين أمر رقم 65-230 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1385 | الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 يتضمن زيادة حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتعلق بتأسيس الحكومة ، وبمقتضى القوانين الاساسية الخاصة بالصندوق النقدى الدولي ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المرخص بموجبه انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية وخاصة مادته الاولى ، وبمقتضى القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 المحددة بموجبه الكيفيات التي تدفع الجزائر | بلاغات ، اعلانات انذارات لمقاولين . 95 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 96 واوامر بمقتضاها اكتتابها الى المؤسسات المالية الدولية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يامر بما يلي : المادة الاولى : يؤذن بأن تزاد فى حصة الجزائر بصندو النقد الدولي نسبة قدرها 25 في المائة • المادة 2 : تؤدى الجزائر الحصة غير الممثلة بالاذونات سندات الخزينة من اكتتابها الاضافى فى صندوق النقد الدو بموجب التسبيقات الدائمة الخالية من الفوائد والعمو والنفقات التي يدفعها البنك المركزى الى الخزينة . ان نفقات التنفيذ التي تنتج عن هذه العمليات يتحم البنك المركزى الجزائري مباشرة المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في الجزائر فى 24 جمادى الاولى عام 1385 المواء 10 غشت سنة 1965 هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 5 138 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل اطفائي بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 نقل السيد محمد الشريف بوعروج من هيئة رجال المطافىء من فرقة مدينة الجزائر الى فرقة رجال المطافيء ببجاية بنفس الصفة وذلك بطلب منه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولي المعنى بالامر مهامه قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق “ سبتمبر سنة 1965 يتضمن حركة في سلك رجال المطار بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 عين السادة : مصطفى ميسوم بلعيد لونيسيي
- عبد القادر بوعموش عقبة قوني
- احمد شايب علي قوني حسن قطو بلقاسم حاج العزيب عاشور الموهب عبد الحميد الطرابلسي عبد القادر عبشيش عبد الحميد بن برنو
الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 رجالا للمطافىء مهنيين، ووضعوا تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمدينة الجزائر التي تقوم باجراءات الحاقهم . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 يتضمن تحديد مكافأة قطف العنب ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 63-205 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 المتضمن رفع الحد الادنى المضمون للاجر الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 صفر عام 1385 الموافق 15 يونيو سنة 1965 المتضمن ضم المنطقتين 3 و 2 من الاجور الفلاحية الى المنطقة الأولى ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 المتضمن منح مكافأة قطف العنب ، وبناء على المادة 31 (ب) من الكتاب الاول لقانون العمل الجزائري ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تزيد على الحد الادنى للاجر الفلاحي المضمون لجميع الشغالين الموسميين المعينين لاشغال قطف العنب مكافأة خصوصية تسمى ب ( مكافأة قطف العنب » . المادة 2 : يحدد السعر الاجمالي اليومي الخاص بهذه المكافأة بدينارين اثنين ( 2 دج ( فيما يخص الحمالين وبدينار ونصف ( 1,50 ) فيما يخص القطافين الكبار ذوى الصحة الجيدة وبالنسبة للشغالين ذوى الصحة الضعيفة او تقل أعمارهم عن 18 سنة فتحدد ايضا بدينار ونصف ( 1,50 ) . المادة 3 : يتعرض ارباب العمل الذين يدفعون مكافآت تقل | عن السعر المشار اليه أعلاه الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 31 ز (ب » من الكتاب الاول لقانون العمل الجزائرى المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة وزارة العدل قرار مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 يتضمن انهاء مهام محضر عدلي مساعد
- بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 وضع حد لمهام السيد عبد العزيز فروخي كمحضر عدلي مساعد بغرداية والاغواط والجلفاء . قرار مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية
- بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 اكتسبت السيدة ابن كاشور فتيحة زوجة علالي قويدر المولودة فى 1932 بوجدة ( المغرب ) الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائر ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق اول سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم النشاط الصحي والاجتماعي والعائلي الخاص بمنظمات الضمان الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 364 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 المتضمن أحداث صندوق وطني للضمان الاجتماعي
- وبمقتضى القرار رقم 49-45. الصادر عن المجلس الجزائري والذي دخل في طور التنفيذ بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 المتعلق باحداث نظام للضمان الاجتماعي بما فى ذلك النصوص التي تممته او عدلته
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمارس النشاط الصحى والاجتماعي والعائلي المنصوص عليه بالمادة 2 من المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والخاص بمنظمات الضمان الاجتماعي ، في الميادين التالية : الاعانات الاضافية ، الخدمة الاجتماعية ،
1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 ه الترتيب الوظيفي الملائم واعادة التثقيف المهنى للمؤمنين بالضمان الاجتماعى المصابين بطوارىء العمل والنقص الطبيعي ،
- مكافحة السل والسرطان ، التجهيز التقني ومؤسسات العلاج ، البحث الطبي ، الثقافة الصحية ، المعونة الاجتماعية المنزلية ، النشاط الاجتماعي للأم والطفل ، تكوين العمال الاجتماعيين ، مراكز الشبان العاملين ، معونة الطفولة المتخلفة ، النشاط الاجتماعى لصالح الاشخاص المسنين ، المراكز الطبية الاجتماعية ، المعونة الخاصة بمخيمات العطل الصيفية باستثناء كل معونة فردية ، النشاط الخاص بالسكن المادة 2 : 10 يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتطوير وتدبير وتنسيق مجموعة النشاط الصحي والاجتماعي والعائلي الخاص بمنظمات الضمان الاجتماعي . 2 أن أشكال النشاط الصحى والاجتماعي والعائلي التي لا يرد ذكرها في الفقرة 3 من هذه المادة ، يختص بها بصورة استثنائية ومباشرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3 - تكلف المنظمات الابتدائية الخاصة بالضمان الاجتماعي بما يلى : الاعانات الاضافية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ، ادارة المصلحة الاجتماعية ، تسيير مخيمات العطل الصيفية ، ادارة مراكز العلاج ، 4 - يجرى تعريف صفة المنتفعين من الاعانات الاضافية بموجب قرار يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 3 : 1 يهيىء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل أول أكتوبر من كل سنة ، برنامجا للنشاط الصحى والاجتماعي والعائلي الذي يتعين عليه اجباريا قيده في الابواب الجاري تعدادها بالمادة الاولى من هذا القرار وضمن الحدود الواردة في القائمة الملحقة به . 2 ويحال هذا البرنامج في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ مداولة مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية للمصادقة عليه ان القائمة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة علاوة على شمولها النسبة المئوية من القروض المخصصة لكل شكل من اشكال النشاط الصحى والاجتماعي والعائلي ، فانها تشمل | النسبة المئوية للقروض المخصصة لصيانة عقارات النشاط المذكور ولتغطية النفقات الادارية الخاصة بتسييره . ان النفقات الادارية لتسيير النشاط الصحى والاجتماعي والعائلي تشمل بصورة استثنائية المصاريف المتعلقة بالادوات والموظفين المخصصين له وان المصاريف الإدارية الخاصة بهذا النشاط تحمل مباشرة على الاعتمادات المطابقة لكل من الاصناف الجارى تعدادها فى المادة الاولى من هذا القرار . 4-4 أن الممتلكات والابنية والايجارات والاصلاحات وبيوع العقارات المعدة لانجاز الاشغال الصحية والاجتماعية والعائلية خاضعة لترخيص وزير العمل والشؤون الاجتماعية ه ان تحويل وتنمية أعمال النشاط الصحي والاجتماعي والعائلى خاضع لنفس شروط الترخيص المترتبة على تأسيسها المادة 4 : يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت تصرف كل منظمة ابتدائية للضمان الاجتماعي ما يخصص لها من الاعتمادات السنوية اللازمة لتنفيذ ميزانيتها الخاصة بالنشاط الصحي والاجتماعي . أما التخصيص المتعلق بالاعانات الاضافية فيجرى أداؤها على أجزاء ربع سنوية المادة ه : لا يسوغ على أي حال لمنظمات الضمان الاجتماعي المشاركة بتسيير أشغال غريبة عن الضمان الاجتماعي بيد أنه يسوغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح مساعدات لتجهيز تلك الاشغال بعد موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية . المادة 6 : ان تسيير الاشغال التي تقوم بها المنظمات الابتدائية للضمان الاجتماعى خاضع لرقابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى الادارية والتقنية والمالية عندما تعجز منظمة ابتدائية ما للضمان الاجتماعي عن تسيير شغل صحى أو اجتماعي أو عائلي عهد بتسييره اليها، يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الامر بتوقيف نشاطها وتبديلها بمنظمة اخرى لتسيير ذلك الشغل المادة 7 : يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعداد نظام داخلي لكل صنف من الشغل الصحي والاجتماعي والعائلي ويخضع هذا النظام لمصادقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية • المادة 8 : ان الممتلكات والابنية والاصلاحات العقارية المتعلقة بانجاز الاشغال الصحية والاجتماعية والعائلية لا تعتبر كايداعات تدر الارباح . المادة 9 : ان الاموال المتوفرة وأملاك المنظمات الأولية للضمان الاجتماعي الخاصة بالنشاط الصحي والاجتماعي والعائلي الموجودة بتاريخ سريان مفعول هذا القرار اصبحت ائلة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجب انهاء عمليات التصفية في 31 ديسمبر سنة 1965.
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1385 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : يجرى تعيين الشروط المتعلقة بتطبيق مقتضيات هذا القرار على النظام الخاص بالموظفين والنظام الخاص بالمناجم بموجب قرار يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 11 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولا سيما : الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 9 من القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1954 المتضمن تنظيم صناديق التأمينات الاجتماعية ، المادة 36 من القرار المؤرخ فى 27 غشت سنة 1954 المحددة بموجبه القواعد المتعلقة بالمحاسبة الخاصة بصناديق التأمينات الاجتماعية الفقرة الثالثة من المادة 9 من القرار المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1957 المتضمن تنظيم الصناديق الاجتماعية وكذا الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى من القوانين الاساسية الملحقة بذلك القرار . القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1959 المتعلق بالصندوق الاجتماعي المؤسس في جملة صناديق التأمينات الاجتماعية ، المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 24 مارس سنة 1961 المتضمن تأسيس الصناديق الاقليمية للضمان الاجتماعي المادة 13 من القرار المؤرخ فى 8 مارس سنة 1954 المتضمن قبول القوانين الاساسية للصندوق الجزائرى الخاص بالتأمين على الشيخوخة القرار المؤرخ في 1 أبريل سنة 1954 المتعلق بالصندوق الاجتماعي للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة المعدل بالقرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1958 المقرر رقم 61-02 المؤرخ فى 10 غشت سنة 1961 والمتعلق بالنشاط الاجتماعي لصالح الطاعنين في السن المقرر المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1954 و المتعلق بالاعانة الخاصة بالنشاط الاجتماعي . الفقرة الرابعة من المادة 6 والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 9 من القرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1956 المتضمن تنظيم صناديق المنح العائلية وكذا الفقرتان الثانية ، والثالثة من المادة الاولى من القوانين الاساسية الملحقة بذلك القرار المادة 2 من القرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1963 المتعلق بالجمعية الصحراوية للنشاط الصحي والاجتماعي المادتان الحاملتان للرقم 2 من القرارين المؤرخين في 23 يناير و 19 مايو سنة 1963 المتضمنين ضم الصناديق الاجتماعية بعضها ببعض . المادة 12 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر فى 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 1 سبتمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني الملحق برنامج النشاط الصحى والاجتماعي الخاص بمنظمات التأمين الاجتماعي عنوان الابواب الباب 1 - الاعانات الاضافية - النشاط الصحي 1 - تنسيق الاعانات القانونية - كذا 2 - نفقات التسيير الباب 2 - الخدمة الاجتماعية : 1 أجور المساعدات الاجتماعيات ، 2 - التكاليف الملحقة ،
- نفقات التسيير ، النسب المئوية القصوى
A الباب 3 - الترتيب الوظيفي الملائم واعادة التثقيف المهنى للمؤمنين بالضمان الاجتماعي 11 المصابين بحوادث العمل والنقص الطبيعي : ( المصابون ، مضاعفات شلل الاطفال ( البوليوميليت ) ، مضاعفات الاعصاب النفسية ، ماعدا أمراض السل : 1 - اعانات التجهيز : 1 - مراكز علم الجروح 2 مراكز اعادة التهذيب والتثقيف ، له مراكز اعادة الترتيب المهنى ، 4 مراكز ايواء المصابين بنقص طبيعي ، ب - احداث المراكز ، かー نفقات التسيير ،
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عنوان الابواب الباب 4 - مكافحة السل والسرطان : الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 ه النسب المئوية القصوى V ) بما في ذلك الترتيب الوظيفي الملائم واعادة التهذيب المهنى للمصابين بالسل ) ا - اعانات التجهيز : ا - مراكز الكشف 2 مؤسسات الاستجمام والوقاية والمصحات ،
- 3 مصالح تقويم وضع الاجسام ،
- المراكز المخصصة للمصابين بالسرطان ، ه مراكز اعادة التهذيب ، ب - احداث المؤسسات ، ケー نفقات التسيير ، الباب ه : التجهيز التقنى لمؤسسات العلاج : ا - اعانات التجهيز ، 1 مستوصفات العلاج ، 2 - المستشفيات العمومية ، له مؤسسات النقه والمزمنين ،
- دور الراحة ، ب احداث مؤسسات العلاج ، ج نفقات التسيير ، الباب 6 - البحث الطبي : اعانات التجهيز المختبرات البحث الجامعية والاستشفائية ، الباب 7 : التعليم الصحي : المستندات الخاصة بمسائل الصحة والتكوين العائلي ،- الباب 8 - المعونة الاجتماعية المنزلية : 1 - التكوين المنزلي العائلي : 2 3 المصالح الجماعية المنزلية ، 3 نفقات التسيير الباب 9 - النشاط الاجتماعي للام والطفل: ا - اعانة التجهيز 1 دور الراحة الخاصة بالام والطفل ، 2 المستشفيات والرياض الخاصة بالاطفال المرضى ، 3 النشاطات التهذيبية وأوقات الفراغ المخصصة لصالح الاحداث ، ب ترتيب الاطفال ، والمعونة للاطفال الضعفاء الجسم ، ج احداث المؤسسات ، د - نفقات التسيير ، الباب 10 - تكوين العمال الاجتماعيين : 1 - اطارات المصلحة الاجتماعية والنشاط الاجتماعي ، 2 المساعدون والمساعدات للمصلحة الاجتماعية ،
- مدربات التعليم المنزلي ، 4 مشاورات صحيات ، ه موظفو مصالح الوقاية واعادة التهذيب والمعلمون والمدربون و ناظرات منعشو النشاطات الثقافية وأوقات الفراغ . 6 نفقات التسيير الباب 11 ملاجيء العمال الشبان : اعانات التجهيز ، A 50ر.
حدائق الاطفال ،
الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية عنوان الابواب الباب 12 المعونة الخاصة بالطفولة المتخلفة : ا اعانات التجهيز : للجمهورية الجزائرية 1091 النسب المئوية القصوى له مؤسسات الطب البيداغوجي الخاص بالاطفال الضعفاء البنية على درجة وسطية أو كبيرة 2 - الدور الشبه الحرة الخاصة بالاطفال ، 3 مراكز اعادة التثقيف النوعى الخاص بالاولاد الذين تجاوزوا 4 المراكز البيداغوجية الخاصة بعلم النفس ، ه - المراكز الخاصة بالمصروعين ، ب احداث المؤسسات ، ج نفقات التسيير ، ال 14 عاما ، الباب 13 - النشاط الاجتماعي الخاص بمنفعة الاشخاص المسنين : V أ اعانات التجهيز ، 1 - دور العجزة ، 2 - الملاجيء ، المطاعم ، مؤسسات الراحة والنقاهة والعطا الخاصة ب - احداث المؤسسات ، ج المساهمة في الانجازات الخاصة بمساكن وملاجىء الاشخاص د - المعونة المنزلية والطبية والشبه الطبية والاجتماعية ، ه نفقات التسيير ، الباب 14 : المراكز الطبية الاجتماعية : ا اعانات التجهيز ، ب احداث : ا - مراكز الطب الاجتماعي ، 2 。 مراكز تشخيص الامراض ،
- مصحات طب الاسنان ، الصيدليات ، 。 الاقسام الخاصة بالمرضى والمستوصفات ، ج نفقات التسيير ، الباب 15 : المعونة الخاصة بالعطل : ا اعانات التجهيز ، ب احداث : 1 - مخيمات العطل ، 2 مخيمات العطل ،
- الدور العائلية للعطل ،
- مراكز التهوئة الصحية ، ج - نفقات التسيير . الباب 16 : النشاط الخاص بالمساكن : ا - النشاط الاجتماعي ، بناء المساكن شراء واصلاح المساكن القديمة ، احداث وتجهيز المراكز الاجتماعية ، ب - نفقات التسيير ، الباب 17 - النفقات العامة للتسيير : بالاشخاص المسنين ، المسنين ،
V ه را
( في الحالة التي لا يمكن فيها قيد هذه النفقات على أنواع النشاط المدرجة في الابواب من 1 الى 16 يجرى في هذا الباب قيد ما يلي :) 1 2 الموظفون ، الادوات ، المفروشات ، 2 الاشغال الخاصة بالاصلاحات ،
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1385 ه قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق أول سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1385 الموافق اول سبتمبر سنة 1965 ، عين اعضاء لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 36464 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 المتضمن احداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشخاص الآتية أسماؤهم : كممثلين عن الصناديق الاجتماعية : السادة : الهواري بن سليمان ، العيد بوزيد ، يوسف بريكي ، قرارات عمال قرارات مؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1963 و 19 يونيو
- فبراير و 6 أبريل سنة 1965 تتضمن سنة 1964 و 10 المصادقة على تحقيقات جزئية . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ديسمبر سنة 1963 صادر عن عامل عمالة قسنطينة فان القرار المؤرخ فى 14 فبراير سنة 1961 يعدل كما يلى : المادة الاولى : يصادق على المخطط الموضوع على أثر البحث الجزئى المشار اليه أعلاه ) والملحقة نسخة منه بهذا القرار ( المشتمل على خمس أقسام تقع كلها في دوار الحايف سابقا الذى كانت تتألف منه بلدية بئر الشهداء في مقاطعة عين مليلة وبلدية سان دونات فى مقاطعة قسنطينة ، مع التخصيصات المتعلقة بالملكية المبينة بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة للاملاك العامة للدولة : القسم رقم 1 مساحته هكتاران و 45 آرا و 75 سنتيارا ( أرض للزراعة ) القسم رقم 2 مساحته هكتار واحد و 80 آرا و 75 سنتيارا ( ) أرض للزراعة ) القسم 3 مساحته هكتار واحد و 82 آرا و 75 سنتيارا ( ارض للزراعة ) القسم رقم 5 مساحته هكتار واحد 96 آرا و 75 سنتيارا ( ارض للزراعة ) خصصت هذه الاقسام مناصفة الى كل من : للسيد آيت شغلال عمار بن يدير المولود في 29 يوليو سنة 1921 بدوار آيت علي واحرزون المتكونة منه سابقا بلدية تاسفت مقاطعة أربعاء بنى راثن ، عمالة تيزي وزو ، الفلاح الساكن بشاطودون والسيد شناف بلقاسم بن العربي المولود في 15 سبتمبر سنة 1902 بدوار أولاد الحايف سابقا والساكن به ، وذلك | حسين على طاهر ، مختار بو غراسة ، عبد الرحمن بوزار ، عبد الله ضامن ذبيح ، نور الدين دراجي ، عمر فحاصي . -6 وكأشخاص معروفين بأشغالهم الخاصة بالضمان الاجتماعي أو مساهمتهم فى تطبيق تشريعه وهم معينون من طرف الوزير : السادة : عبد الله مداحى رئيس مؤسسة على عبد الرحماني رئيس مؤسسة محمود حاج حمو طبيب مستشار العمالات على شرط أن يدفع كل منهما مبلغا قدره 44 دينارا و 10 سنتيمات الى السيد شجاتي العربي بن صالح المولود سنة 1877 بدوار أولاد العربي سابقا الذى كانت تتألف منه بلدية سان دونات وبلدية شاطودان دائرة قسنطينة ، الساكن بدوار أولاد الحايف سابقا ، وخصص القسم رقم 4 المشتمل على 63 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة وعلى كوخ للسادة الآتية أسماؤهم : آيت شعلال عمار بن يدير المولود في 29 يوليو سنة 1921 بايت على واحرزون ، بلدية تاسفت حاليا ، مقاطعة أربعاء بنى راثن عمالة تيزي وزو ، الساكن بشاطودان ، وشناف بلقاسم بن العربي المولود في 15 سبتمبر سنة 1902 بدوار أولاد الحايف سابقا والساكن به . لكل واحد منهم الثلث وذلك على شرط : 1 - أن يدفع المخصص لهما الاولان المبلغ المشار اليه أعلاه في الاقسام رقم 1 و 2 و 3 وه وقدره 44 دينارا و 10 سنتيمات ، الى السيد شجاتي العربي بن صالح المولود سنة 1877 بدوار أولاد العربي سابقا ، بلدية سان دونات و شاطودون حاليا ، دائرة قسنطينة الساكن بدوار أولاد الحايف سابقا ، 2 - وأن تكون حقوق الملكية على الكوخ ، المقام بهذه الحصة عائدة بنسبة متساوية الى المخصص له الثالث والى السيد مخالفة الصديق بن ناوى المولود سنة 1902 بدوار أولاد العربي سابقا والسلكن بدوار أولاد حايف سابقا والى السيد مخالفة محمد بن ناوى المولود في 15 يوليو سنة 1904 بدوار أولاد حايف سابقا والساكن به . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 صادر عن عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع على أثر التحقيق الجزئى رقم 13964 والملحقة
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 نسخة منه بهذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة القسم رقم 1 ، مساحته هكتار واحد و 33 آرا و 25 سنتيارا ) المشتمل على أرض للزراعة وعلى ابنية ( خصص للسادة الآتية اسماؤهم : أبو زيد الشريف بن عبد الكريم الفلاح المولود سنة 1898 | ببلدية كنروبير والساكن بها ، أبو زيد المدني بن عبد الكريم الفلاح المولود سنة 1881 ببلدية كنروبير والساكن بها (لورثته) أبو زيد مزيان بن عبد الكريم الفلاح المولود سنة 1884 ببلدية كنروبير والساكن بها ، بنسبة الثلث لكل واحد منهم وذلك مع الاحتفاظ بحقوق الملكية التابعة للمخصص له الاول دون غيره على البناية المشيدة على العقار المذكور . والقسم رقم 2 : مساحته 50 سنتيارا ( المشتمل على مكان مخصص لاستخراج المياه ( تابع لاملاك الدولة العامة القسم رقم 3 ، مساحته 50 سنتيارا المشتمل على أرض للحرث ، القسم رقم 4 ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 75 سنتيارا المشتمل على أرض للحرث وعلى بناية . القسم رقم 5 ، مساحته 14 آرا ، و 25 سنتيارا ، المشتمل على مكان محتفظ به لوضع قناة ماء ، القسم رقم 6 ، مساحته 40 آرا و 75 سنتيارا المشتمل على أرض للحرث ، القسم رقم 7 ، مساحته 22 آرا و 75 سنتيارا المشتمل على أرض للحرث ، القسم رقم 8 ، مساحته 43 آرا المشتمل على أرض للحرث وعلى بناية القسم رقم 9 ، 4 هكتارات و 4 آرات المشتمل على أرض للحرث وعلى بيدر . القسم رقم 11 ، هكتار واحد و 10 آرات المشتمل على مكان محتفظ به لمجرى الماء القسم رقم 12 ، 3 آرات و 15 سنتيارا المشتمل على أرض للحرث مخصصة للسادة الآتية اسماؤهم بمعدل : 1720 144 ابو زيد يحي بن محمد سعيد ، الفلاح المولود سنة 1891 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 720/144 - أبوزيد يحي بن محمد سعيد ، الفلاح المولود سنة 1899 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 144720 - أبوزيد دراجي المدعو « الشريف » بن محمد سعيد، الفلاح المولود سنة 1901 ببلدية كنروبير والساكن بها، 1720 48 - أبوزيد بلقاسم بن عيسى ، الفلاح المولود سنة سنة 1916 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 48720 - ابوزيد محمد بن عيسى الفلاح المولود سنة 1918 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 48720 - أبوزيد حمو بن عيسى الفلاح ، المولود سنة 1925 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 48720 - بوزيدي محمد الكمال بن محمد الصديق ، الفلاح المولود سنة 1918 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير 18720 بوزيدي محمد الطاهر بن محمد الصديق ، الفلاح المولود سنة 1917 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 18720 - بوزيدي سعيد بن الصديق، المولود سنة 1917 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 18720 - أبوزيد عبد الله بن الصديق ، الفلاح المولود سنة 1884 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 1720 18 – أبوزيد جموى بن الصديق ( أو ورثته ) ، الفلاح المولود سنة 1889 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 18720 – ابوزيد بلقاسم بن الصديق ، الفلاح ، المولود سنة 1890 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 31720 - بوزيدي العلمي بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1907 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 3720 بوزيدي الهاشمي بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1911 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 3720 بوزيدي الحسين بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1914 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 31720 - بوزيدي عزوز بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1922 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 31720 - بوزيدى مصطفى بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1911 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 31720 - بوزيدي المكي بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1916 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 4/720 بوزيدي عبد الحميد بن عبد الحفيظ ، الفلاح المولود سنة 1930 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 4720 ابوزيد الشافعي بن عبد الحفيظ ، الفلاح المولود سنة 1930 ببلدية المحمل والساكن بكنروبير ، 4720 بوزيدي الرباعي بن عبد الحفيظ ، الفلاح المولود سنة 1932 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 2720 بوزيدي زبيدة بنت عبد الحفيظ المولودة سنة 1918 ببلدية الحمة والساكنة بكنروبير ، 21720 بوزيدي جميلة بنت عبد الحفيظ ، المولودة سنة 1928 ببلدية الحمة والساكنة بكنروبير ، 21720 - أبوزيد لويزة بنت عبد الحفيظ ، المولودة سنة 1933 ببلدية الحمة والساكنة بكنروبير ، وذلك مع الاحتفاظ بما يلي :
- فيما يتعلق بالقسم 4 : حقوق الملكية التابعة للمخصص له الاول دون غيره علي البناية المشيدة بها
1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 ه
- وفيما يتعلق بالقسم رقم ه : حق المرور لفائدة بلدية كنروبير » لصيانة واصلاح قنوات ماء عين مرابط وعين قويدر . حق المرور لفائدة ( كهرباء و غاز الجزائر » لصيانة الخط الكهربائي ذي التوتر العالي الذي يخترق العقار ) وفيما يتعلق بالاقسام 7 و 8 و 9 : حق المرور لفائدة كهرباء وغاز الجزائر » لصيانة واصلاح الخط الكهربائي ذى التوتر العالي الذي يخترق هذه الاقسام .
- (4) وفيما يتعلق بالقسم رقم 11 : حق المرور لفائدة بلدية كنروبير لصيانة واصلاح قنوات الماء لعين مرابط وعين قويدر . القسم رقم 10 مساحته 75 سنتيارا ( محاط بأشجار السرو ) القسم رقم 11 مكرر ، مساحته آرا واحد ( مستولى عليه لوضع قنوات الماء ) القسم رقم 13 ، مساحته 11 آرا و 50 سنتيارا ( محاطة بأشجار السرو ) الى املاك الدولة الخاصة التابعة لبلدية كنروبير . بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 صادر عن عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع على اثر التحقيق الجزئي رقم 13824 والمربوطة نسخته طيا والذي يشتمل على ثمانية اقسام من الاراضي المعدة للفلاحة والواقعة في بلدية فكيرينا مع مخصصاتها والمبينة فيما بعد وذلك باستثناء المرافق التابعة للاملاك العمومية ، القسم رقم 1 مساحته 1 هكتار و 41 آرا وهو عبارة عن أرض معدة للفلاحة خصص كما يلي : 180 | 15 الى محمد بن مبارك ميشنين ، فلاح مولود في 16 مايو سنة 1900 في فكيرينا ومقيم فيها ، 15180 الى شريف بن مبارك ميشنين ، فلاح مولود في 29 مايو سنة 1913 فى فكيرينا ومقيم فيها ، 180 15 الى ظريف بن مبارك ميشنين فلاح مولود سنة 1885 في فكيرينا ومقيم فيها ، 180 15 الى احمد بن مبارك ميشنين فلاح مولود سنة 1905 في فكيرين ومقيم فيها ، 180 301 الى صالح بن محمد ميشنين ، فلاح مولود في 19 ابريل سنة 1893 فى فكيرينا ومقيم فيها ، 180 1 30 الى رباعي بن محمد ميشنين ، فلاح مولود سنة 1890 في فكيرينا ومقيم فيها ، 180 1 20 الى سعدى بن علي ميشنين ، فلاح مولود سنة 1879 في فكيرينا ومقيم فيها ، 20180 الى محمد مزين بن علي ميشنين فلاح مولود • سنة 1879. في فكيرينا ومقيم فيها ، 4/180 الى بشير بن عبد الله ميشنين فلاح مولود سنة 1911 في فكيرينا ومقيم فيها ، 18 4/180 الى علي بن عبد الله ميشنين ، فلاح مولود في 24 مارس سنة 1903 في فكيرينا ومقيم فيها ، 8/180 الى طيب بن عبد الله ميشنين ، فلاح مولود في 21 فبراير سنة 1905 في فكيرينا ومقيم فيها ، 180\4 الى بلقاسم بن عبد الله عاشن ، فلاح مولود في 12 ابريل سنة 1907 في فكيرينا ومقيم فيها ، القسم رقم 2 مساحته 25 هكتارا و 26 آرا و 50
- سنتيارا وهو عبارة عن أرض معدة للفلاحة وذلك بمعدل : 2014 الى محمد مزين بن علي ميشنين المذكور ، 2014 الى محمد صالح بن عبد الله ميشنين، فلاح مولود سنة 1905 في فكيرينا ومقيم فيها ، 2014 الى بشير بن عبد الله ميشنين المذكور ، 214 الى طيب بن عبد الله ميشنين المذكور ، 2/14 الى بلقاسم بن عبد الله ميشنين المذكور ، 114 الى فاطمة بنت عبد الله ميشنين المولودة في 16 مايو سنة 1900 في فكيرينا ومقيمة فيها ، 114 الى مخلة بنت عبد الله ميشنين المولودة في 24 | مارس سنة 1910 في فكيرينا ومقيمة فيها ، 14\1 الى زينب بنت عبد الله ميشنين المولودة في 6 | مارس سنة 1923 في فكيرينا ومقيمة فيها ، 14 11 الى نوا بنت عبد الله ميشنين المولودة سنة 1909 فى فكيرينا ومقيمة فيها ، القسم رقم 3 مساحته 19 هكتارا و 91 آرا فقط وهو عبارة عن أرض للفلاحة وابنية ومطامير وآبار القسم رقم 4 مساحته هكتار واحد و 48 آرا فقط وهو عبارة عن أرض للفلاحة القسم رقم 6 مساحته 3 هكتارات و 58 آرا و 50 سنتيارا وهو عبارة عن ارض للفلاحة القسم رقم 7 مساحته 8 هكتارات و 35 آرا فقط- وهو عبارة عن ارض للفلاحة
- القسم رقم 8 مساحته 14 هكتارا و 49 آرا و 25 سنتيارا وهو عبارة عن ارض للفلاحة وابنية واكواخ وآبار وخصصت كما يلي : 180\15 الى محمد بن مبارك ميشنين المذكور ، 180 15 الى احمد بن مبارك ميشنين المذكور ، 180 15 الى شريف بن مبارك ميشنين المذكور ، 180 15 الى ظريف بن مبارك ميشنين المذكور ، 180 301 الى صالح بن محمد ميشنين المذكور ، 180 30 الى رباعي بن محمد ميشنين المذكور ، 180 20 الى سعدى بن علي ميشنين المذكور
الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095
- 20 الى محمد مزيان بن علي ميشنين المذكور، 4180 الى محمد صالح بن عبد الله ميشنين المذكور ، 4/180 الى محمد صالح بن عبد الله ميشنين المذكور ، 4180 الى بشير بن عبد الله ميشنين المذكور ، 4180 الى علي بن عبد الله مشنين المذكور ، 4180 الى طيب بن عبد الله ميشنين المذكور ، 180 41 الى بلقاسم بن عبد الله عاشين المذكور ، T - شريطة المحافظة على الحقوق الآئلة الى : 1 طيب بن عبد الله ميشنين المذكور في ملكية : 1 محمد بن صالح ميشنين بموجب سند عادي مؤرخ في 21 مارس سنة 1927 ، 2 علي بن عبد الله ميشنين بمقتضى نصوص السندين العاديين المؤرخين فى 25 مايو سنة 1933 و 4 مارس سنة 1940 ، – رباعي بن محمد ميشنين وصالح بن محمد ميشنين بموجب سند عادى مؤرخ فى 4 سبتمبر سنة 1941 ، 4 احمد بن مبارك ميشنين بموجب سند عادى مؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1941 ، سعدي بن علي ميشنين بموجب سند عادي مؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1941 ، 6 - ظريف بن مبارك ميشنين بموجب سند عادى مؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1941 ،
- محمد صالح بن عبد الله ميشنين بموجب سند عادي مؤرخ في 30 غشت سنة 1945 ، 2 احمد بن محمد تيجاني المولود عام 1898 فى تا ملاحت عشيرة التماسين في ملكية : احمد ميشنين بن محمد ورباعي ميشنين بن محمد وصالح ميشنين بن محمد بموجب سند مسلم للاستاذ رينوجي الموثق فى عين البيضاء بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1931، 2 – صالح بن محمد ميشنين بموجب سند مسلم للاستاذ رينوجي الموثق فى عين البيضاء بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1931، محمد صالح بن عبد الله ميشنين في ملكية :
- احمد ميشنين بن مبارك وصريف ميشنين بن مبارك بموجب سند عادى مؤرخ فى 14 اكتوبر سنة 1934 ، 4 - بلقاسم بن عبد الله عاشين في ملكية : 1 علي بن عبد الله ميشنين بموجب سند عادى مؤرخ في 4 مارس سنة 1940 ، بلاغات انذارات المقاولين ينذر وكيل المؤسسات القديمة ( لا باكير » السكن بسطيف متعهد الصفقة رقم 75 أ 61 المؤرخة في 19 غشت سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 10 غشت سنة 1961 والمتعلقة 2 - احمد وظريف وشريف ومحمد اولاد مبارك ميشنين بموجب سند عادى مؤرخ فى 5 مارس سنة 1940 ، ه - محمد صالح بن عبد الله في ملكية : رباعي بن محمد بموجب سند عادى مؤرخ في 9 يناير سنة 1941 ، ب - شريطة المحافظة على حقوق الملكية العائدة الى بني ميشنين فى الابنية والآبار والمطامير الكائنة في القسم رقم 3 ، ج - وشريطة المحافظة على حقوق الملكية العائدة بصورة استثنائية الى محمد مزيان بن علي ميشنين في الابنية والاكواخ والآبار الكائنة في القسم رقم 8 ، 6 القسم رقم 5 بمساحة 38 هكتارا و 38 آرا فقط وهو عبارة عن ارض للفلاحة وأبنية ، وخصص الى : املاك الدولة ، شريطة المحافظة على حقوق الملكية العائدة بصورة استثنائية الى احمد بن محمد تيجاني المذكور فى الابنية المنشأة بهذا القسم بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 أبريل سنة 1965 صادر عن عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 15809 والمربوطة نسخته طيا والذى يشتمل على ستة أقسام من الاراضى المعدة للفلاحة والرعي الواقعة فى بلدية عين مليلة مع مخصصاتها الواردة فيما بعد ، ما عدا المرافق التابعة للاملاك العمومية والاقسام ذات الارقام 2 و 4 و 6 التي رفض اصحابها المشاركة في عملية الإجراءات القسم رقم 1 مساحته 9 هكتارات و 43 آرا وهو عبارة عن ارض معدة للفلاحة ، خصص كما يلي : 300 943 الى صالح بن زين بن ساحة المولود في 18 اكتوبر سنة 1931 في الدوار الكواحي القديم والمقيم فيه ( ثلاثمائة من التمام البالغ تسعمائة وثلاثة واربعون ) ، 943/643 الى الاملاك الخاصة بالدولة ( ستمائة وثلاثة واربعون من التمام البالغ تسعمائة وثلاثة واربعون ) ، القسم رقم 3 مساحته هكتار واحد و 82 آرا و 50 سنتيارا وهو عبارة عن ارض معدة للفلاحة ، القسم رقم 6 مساحته هكتار واحد و 90 آرا و 50 سنتيارا وهو عبارة عن أرض معدة للفلاحة والرعي ، خصصا الى الاملاك الخاصة بالدولة ، اعلانات بتنفيذ اشغال بناء حي معسكر الحرس السيار للامن ببوقاعة ( لافاييت سابقا ) ، القطعة الرابعة - الترصيص الصحي ، القطعة السابعة - جلب المياه ) انذر من اجل هذه القطعة )
1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 ه بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وأن لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد كار سلاد المقاول الساكن بسطيف متعهد الصفقة رقم 75-1-61 المؤرخة في 19 غشت سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 10 غشت سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء حي معسكر الحرس السيار للامن ببوقاعة ( لا فاييت سابقا ) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد الوبرانو واخوته مقاولون ساكنون بسطيف متعهد و الصفقة رقم 75-1-61 المؤرخة في 18 غشت سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 10 غشت سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : بناء حي معسكر الحرس السيار للامن ببوقاعة ( لافاييت | سابقا ) . القطعة السادسة التبييض الدهان تركيب الزجاج ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة شولي نيكول ولونغو باردى نهج نيغريي بر ولونجي حسين داى بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 270 64 بتفكيك ونقل وتركيب العمارات المصنوعة مسبقا بسد غير ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد بوغراب مقاول الاشغال العمومية الساكن ببوسعادة عمالة التيترى متعهد الصفقات التالية المبرمة في 21 نوفمبر سنة 1964 :
- بناء خزان سعته 200 متر مكعب من الاسمنت المسلح بقرية اغيل بدة ( بلدية تاسافت ) ، بناء خزان من الاسمنت المسلح سعته 200 متر مكعب بقرية تيفيلكولت ( بلدية افرنونن ) ، بمتابعة تنفيذ الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المضروب فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 29 ربيع الثاني عام 1385 ( 27 غشت سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : الجمعية المحمدية الإسلامية ، المركز الرئيسي : شارع طرابلس بوهران . 10 جمادى الاولى عام 1385 (6) سبتمبر سنة 1965) تصريح لدى نيابة العمالة بعين تموشنت ، العنوان : نادي نمرود لجمعية الصيادين ، المركز الرئيسي : حمام بوحجر .
- 30 ربيع الاول عام 1385 ( 29 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : الجمعية الرياضية لمعامل أورادور ، المركز الرئيسي : نهج طرابلس رقم 60 حي حسين داى الجزائر المطبعة الرسمية - الجزائر