قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 يتضمن تحديد مكافأة قطف العنب. 1087
المادة الأولى
فتح المادةتزيد على الحد الادنى للاجر الفلاحي المضمون لجميع الشغالين الموسميين المعينين لاشغال قطف العنب مكافأة خصوصية تسمى ب ( مكافأة قطف العنب » .
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاجمالي اليومي الخاص بهذه المكافأة بدينارين اثنين ( 2 دج ( فيما يخص الحمالين وبدينار ونصف ( 1,50 ) فيما يخص القطافين الكبار ذوى الصحة الجيدة وبالنسبة للشغالين ذوى الصحة الضعيفة او تقل أعمارهم عن 18 سنة فتحدد ايضا بدينار ونصف ( 1,50 ) .
المادة 3
فتح المادةيتعرض ارباب العمل الذين يدفعون مكافآت تقل | عن السعر المشار اليه أعلاه الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 31 ز (ب » من الكتاب الاول لقانون العمل الجزائرى
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-205
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.