قرارات مؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1963 و 19 يونيو - سنة 1964 و 10 فبراير و 6 أبريل سنة 1965 تتضمن المصادقة على تحقيقات جزئية 1092
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط الموضوع على أثر البحث الجزئى المشار اليه أعلاه ) والملحقة نسخة منه بهذا القرار ( المشتمل على خمس أقسام تقع كلها في دوار الحايف سابقا الذى كانت تتألف منه بلدية بئر الشهداء في مقاطعة عين مليلة وبلدية سان دونات فى مقاطعة قسنطينة ، مع التخصيصات المتعلقة بالملكية المبينة بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة للاملاك العامة للدولة :
القسم رقم 1 مساحته هكتاران و 45 آرا و 75 سنتيارا ( أرض للزراعة ) القسم رقم 2 مساحته هكتار واحد و 80 آرا و 75 سنتيارا ( ) أرض للزراعة ) القسم 3 مساحته هكتار واحد و 82 آرا و 75 سنتيارا ( ارض للزراعة ) القسم رقم 5 مساحته هكتار واحد 96 آرا و 75 سنتيارا ( ارض للزراعة ) خصصت هذه الاقسام مناصفة الى كل من :
للسيد آيت شغلال عمار بن يدير المولود في 29 يوليو سنة 1921 بدوار آيت علي واحرزون المتكونة منه سابقا بلدية تاسفت مقاطعة أربعاء بنى راثن ، عمالة تيزي وزو ، الفلاح الساكن بشاطودون والسيد شناف بلقاسم بن العربي المولود في 15 سبتمبر سنة 1902 بدوار أولاد الحايف سابقا والساكن به ، وذلك | حسين على طاهر ، مختار بو غراسة ، عبد الرحمن بوزار ، عبد الله ضامن ذبيح ، نور الدين دراجي ، عمر فحاصي . -6 وكأشخاص معروفين بأشغالهم الخاصة بالضمان الاجتماعي أو مساهمتهم فى تطبيق تشريعه وهم معينون من طرف الوزير :
السادة :
عبد الله مداحى رئيس مؤسسة على عبد الرحماني رئيس مؤسسة محمود حاج حمو طبيب مستشار العمالات على شرط أن يدفع كل منهما مبلغا قدره 44 دينارا و 10 سنتيمات الى السيد شجاتي العربي بن صالح المولود سنة 1877 بدوار أولاد العربي سابقا الذى كانت تتألف منه بلدية سان دونات وبلدية شاطودان دائرة قسنطينة ، الساكن بدوار أولاد الحايف سابقا ، وخصص القسم رقم 4 المشتمل على 63 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة وعلى كوخ للسادة الآتية أسماؤهم :
آيت شعلال عمار بن يدير المولود في 29 يوليو سنة 1921 بايت على واحرزون ، بلدية تاسفت حاليا ، مقاطعة أربعاء بنى راثن عمالة تيزي وزو ، الساكن بشاطودان ، وشناف بلقاسم بن العربي المولود في 15 سبتمبر سنة 1902 بدوار أولاد الحايف سابقا والساكن به .
لكل واحد منهم الثلث وذلك على شرط :
1 - أن يدفع المخصص لهما الاولان المبلغ المشار اليه أعلاه في الاقسام رقم 1 و 2 و 3 وه وقدره 44 دينارا و 10 سنتيمات ، الى السيد شجاتي العربي بن صالح المولود سنة 1877 بدوار أولاد العربي سابقا ، بلدية سان دونات و شاطودون حاليا ، دائرة قسنطينة الساكن بدوار أولاد الحايف سابقا ،
2 - وأن تكون حقوق الملكية على الكوخ ، المقام بهذه الحصة عائدة بنسبة متساوية الى المخصص له الثالث والى السيد مخالفة الصديق بن ناوى المولود سنة 1902 بدوار أولاد العربي سابقا والسلكن بدوار أولاد حايف سابقا والى السيد مخالفة محمد بن ناوى المولود في 15 يوليو سنة 1904 بدوار أولاد حايف سابقا والساكن به .
بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 صادر عن عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع على أثر التحقيق الجزئى رقم 13964 والملحقة الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 نسخة منه بهذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة القسم رقم 1 ، مساحته هكتار واحد و 33 آرا و 25 سنتيارا ) المشتمل على أرض للزراعة وعلى ابنية ( خصص للسادة الآتية اسماؤهم :
أبو زيد الشريف بن عبد الكريم الفلاح المولود سنة 1898 | ببلدية كنروبير والساكن بها ، أبو زيد المدني بن عبد الكريم الفلاح المولود سنة 1881 ببلدية كنروبير والساكن بها (لورثته) أبو زيد مزيان بن عبد الكريم الفلاح المولود سنة 1884 ببلدية كنروبير والساكن بها ، بنسبة الثلث لكل واحد منهم وذلك مع الاحتفاظ بحقوق الملكية التابعة للمخصص له الاول دون غيره على البناية المشيدة على العقار المذكور .
والقسم رقم 2 : مساحته 50 سنتيارا ( المشتمل على مكان مخصص لاستخراج المياه ( تابع لاملاك الدولة العامة القسم رقم 3 ، مساحته 50 سنتيارا المشتمل على أرض للحرث ، القسم رقم 4 ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 75 سنتيارا المشتمل على أرض للحرث وعلى بناية .
القسم رقم 5 ، مساحته 14 آرا ، و 25 سنتيارا ، المشتمل على مكان محتفظ به لوضع قناة ماء ، القسم رقم 6 ، مساحته 40 آرا و 75 سنتيارا المشتمل على أرض للحرث ، القسم رقم 7 ، مساحته 22 آرا و 75 سنتيارا المشتمل على أرض للحرث ، القسم رقم 8 ، مساحته 43 آرا المشتمل على أرض للحرث وعلى بناية القسم رقم 9 ، 4 هكتارات و 4 آرات المشتمل على أرض للحرث وعلى بيدر .
القسم رقم 11 ، هكتار واحد و 10 آرات المشتمل على مكان محتفظ به لمجرى الماء القسم رقم 12 ، 3 آرات و 15 سنتيارا المشتمل على أرض للحرث مخصصة للسادة الآتية اسماؤهم بمعدل : 1720 144 ابو زيد يحي بن محمد سعيد ، الفلاح المولود سنة 1891 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 720/144 - أبوزيد يحي بن محمد سعيد ، الفلاح المولود سنة 1899 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 144720 - أبوزيد دراجي المدعو « الشريف » بن محمد سعيد، الفلاح المولود سنة 1901 ببلدية كنروبير والساكن بها، 1720 48 - أبوزيد بلقاسم بن عيسى ، الفلاح المولود سنة سنة 1916 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 48720 - ابوزيد محمد بن عيسى الفلاح المولود سنة 1918 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 48720 - أبوزيد حمو بن عيسى الفلاح ، المولود سنة 1925 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 48720 - بوزيدي محمد الكمال بن محمد الصديق ، الفلاح المولود سنة 1918 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير 18720 بوزيدي محمد الطاهر بن محمد الصديق ، الفلاح المولود سنة 1917 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 18720 - بوزيدي سعيد بن الصديق، المولود سنة 1917 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 18720 - أبوزيد عبد الله بن الصديق ، الفلاح المولود سنة 1884 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 1720 18 – أبوزيد جموى بن الصديق ( أو ورثته ) ، الفلاح المولود سنة 1889 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 18720 – ابوزيد بلقاسم بن الصديق ، الفلاح ، المولود سنة 1890 ببلدية كنروبير والساكن بها ، 31720 - بوزيدي العلمي بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1907 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 3720 بوزيدي الهاشمي بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1911 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 3720 بوزيدي الحسين بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1914 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 31720 - بوزيدي عزوز بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1922 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 31720 - بوزيدى مصطفى بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1911 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 31720 - بوزيدي المكي بن العيد ، الفلاح المولود سنة 1916 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 4/720 بوزيدي عبد الحميد بن عبد الحفيظ ، الفلاح المولود سنة 1930 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 4720 ابوزيد الشافعي بن عبد الحفيظ ، الفلاح المولود سنة 1930 ببلدية المحمل والساكن بكنروبير ، 4720 بوزيدي الرباعي بن عبد الحفيظ ، الفلاح المولود سنة 1932 ببلدية الحمة والساكن بكنروبير ، 2720 بوزيدي زبيدة بنت عبد الحفيظ المولودة سنة 1918 ببلدية الحمة والساكنة بكنروبير ، 21720 بوزيدي جميلة بنت عبد الحفيظ ، المولودة سنة 1928 ببلدية الحمة والساكنة بكنروبير ، 21720 - أبوزيد لويزة بنت عبد الحفيظ ، المولودة سنة 1933 ببلدية الحمة والساكنة بكنروبير ، وذلك مع الاحتفاظ بما يلي :
1) فيما يتعلق بالقسم 4 : حقوق الملكية التابعة للمخصص له الاول دون غيره علي البناية المشيدة بها 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 ه
2) وفيما يتعلق بالقسم رقم ه : حق المرور لفائدة بلدية كنروبير » لصيانة واصلاح قنوات ماء عين مرابط وعين قويدر .
حق المرور لفائدة ( كهرباء و غاز الجزائر » لصيانة الخط الكهربائي ذي التوتر العالي الذي يخترق العقار ) وفيما يتعلق بالاقسام 7 و 8 و 9 : حق المرور لفائدة كهرباء وغاز الجزائر » لصيانة واصلاح الخط الكهربائي ذى التوتر العالي الذي يخترق هذه الاقسام .
4) (4) وفيما يتعلق بالقسم رقم 11 : حق المرور لفائدة بلدية كنروبير لصيانة واصلاح قنوات الماء لعين مرابط وعين قويدر .
القسم رقم 10 مساحته 75 سنتيارا ( محاط بأشجار السرو ) القسم رقم 11 مكرر ، مساحته آرا واحد ( مستولى عليه لوضع قنوات الماء ) القسم رقم 13 ، مساحته 11 آرا و 50 سنتيارا ( محاطة بأشجار السرو ) الى املاك الدولة الخاصة التابعة لبلدية كنروبير .
بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 صادر عن عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع على اثر التحقيق الجزئي رقم 13824 والمربوطة نسخته طيا والذي يشتمل على ثمانية اقسام من الاراضي المعدة للفلاحة والواقعة في بلدية فكيرينا مع مخصصاتها والمبينة فيما بعد وذلك باستثناء المرافق التابعة للاملاك العمومية ، القسم رقم 1 مساحته 1 هكتار و 41 آرا وهو عبارة عن أرض معدة للفلاحة خصص كما يلي : 180 | 15 الى محمد بن مبارك ميشنين ، فلاح مولود في 16 مايو سنة 1900 في فكيرينا ومقيم فيها ، 15180 الى شريف بن مبارك ميشنين ، فلاح مولود في 29 مايو سنة 1913 فى فكيرينا ومقيم فيها ، 180 15 الى ظريف بن مبارك ميشنين فلاح مولود سنة 1885 في فكيرينا ومقيم فيها ، 180 15 الى احمد بن مبارك ميشنين فلاح مولود سنة 1905 في فكيرين ومقيم فيها ، 180 301 الى صالح بن محمد ميشنين ، فلاح مولود في 19 ابريل سنة 1893 فى فكيرينا ومقيم فيها ، 180 1 30 الى رباعي بن محمد ميشنين ، فلاح مولود سنة 1890 في فكيرينا ومقيم فيها ، 180 1 20 الى سعدى بن علي ميشنين ، فلاح مولود سنة 1879 في فكيرينا ومقيم فيها ، 20180 الى محمد مزين بن علي ميشنين فلاح مولود
• سنة 1879. في فكيرينا ومقيم فيها ، 4/180 الى بشير بن عبد الله ميشنين فلاح مولود سنة 1911 في فكيرينا ومقيم فيها ، 18 4/180 الى علي بن عبد الله ميشنين ، فلاح مولود في 24 مارس سنة 1903 في فكيرينا ومقيم فيها ، 8/180 الى طيب بن عبد الله ميشنين ، فلاح مولود في 21 فبراير سنة 1905 في فكيرينا ومقيم فيها ، 180\4 الى بلقاسم بن عبد الله عاشن ، فلاح مولود في 12 ابريل سنة 1907 في فكيرينا ومقيم فيها ، القسم رقم 2 مساحته 25 هكتارا و 26 آرا و 50
- سنتيارا وهو عبارة عن أرض معدة للفلاحة وذلك بمعدل : 2014 الى محمد مزين بن علي ميشنين المذكور ، 2014 الى محمد صالح بن عبد الله ميشنين، فلاح مولود سنة 1905 في فكيرينا ومقيم فيها ، 2014 الى بشير بن عبد الله ميشنين المذكور ، 214 الى طيب بن عبد الله ميشنين المذكور ، 2/14 الى بلقاسم بن عبد الله ميشنين المذكور ، 114 الى فاطمة بنت عبد الله ميشنين المولودة في 16 مايو سنة 1900 في فكيرينا ومقيمة فيها ، 114 الى مخلة بنت عبد الله ميشنين المولودة في 24 | مارس سنة 1910 في فكيرينا ومقيمة فيها ، 14\1 الى زينب بنت عبد الله ميشنين المولودة في 6 | مارس سنة 1923 في فكيرينا ومقيمة فيها ، 14 11 الى نوا بنت عبد الله ميشنين المولودة سنة 1909 فى فكيرينا ومقيمة فيها ، القسم رقم 3 مساحته 19 هكتارا و 91 آرا فقط وهو عبارة عن أرض للفلاحة وابنية ومطامير وآبار القسم رقم 4 مساحته هكتار واحد و 48 آرا فقط وهو عبارة عن أرض للفلاحة القسم رقم 6 مساحته 3 هكتارات و 58 آرا و 50 سنتيارا وهو عبارة عن ارض للفلاحة القسم رقم 7 مساحته 8 هكتارات و 35 آرا فقط - وهو عبارة عن ارض للفلاحة
- القسم رقم 8 مساحته 14 هكتارا و 49 آرا و 25 سنتيارا وهو عبارة عن ارض للفلاحة وابنية واكواخ وآبار وخصصت كما يلي : 180\15 الى محمد بن مبارك ميشنين المذكور ، 180 15 الى احمد بن مبارك ميشنين المذكور ، 180 15 الى شريف بن مبارك ميشنين المذكور ، 180 15 الى ظريف بن مبارك ميشنين المذكور ، 180 301 الى صالح بن محمد ميشنين المذكور ، 180 30 الى رباعي بن محمد ميشنين المذكور ، 180 20 الى سعدى بن علي ميشنين المذكور الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 180) 20 الى محمد مزيان بن علي ميشنين المذكور، 4180 الى محمد صالح بن عبد الله ميشنين المذكور ، 4/180 الى محمد صالح بن عبد الله ميشنين المذكور ، 4180 الى بشير بن عبد الله ميشنين المذكور ، 4180 الى علي بن عبد الله مشنين المذكور ، 4180 الى طيب بن عبد الله ميشنين المذكور ، 180 41 الى بلقاسم بن عبد الله عاشين المذكور ، T - شريطة المحافظة على الحقوق الآئلة الى : 1 طيب بن عبد الله ميشنين المذكور في ملكية : 1 محمد بن صالح ميشنين بموجب سند عادي مؤرخ في 21 مارس سنة 1927 ، 2 علي بن عبد الله ميشنين بمقتضى نصوص السندين العاديين المؤرخين فى 25 مايو سنة 1933 و 4 مارس سنة 1940 ،
– رباعي بن محمد ميشنين وصالح بن محمد ميشنين بموجب سند عادى مؤرخ فى 4 سبتمبر سنة 1941 ، 4 احمد بن مبارك ميشنين بموجب سند عادى مؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1941 ، سعدي بن علي ميشنين بموجب سند عادي مؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1941 ،
6 - ظريف بن مبارك ميشنين بموجب سند عادى مؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1941 ،
- محمد صالح بن عبد الله ميشنين بموجب سند عادي مؤرخ في 30 غشت سنة 1945 ، 2 احمد بن محمد تيجاني المولود عام 1898 فى تا ملاحت عشيرة التماسين في ملكية :
احمد ميشنين بن محمد ورباعي ميشنين بن محمد وصالح ميشنين بن محمد بموجب سند مسلم للاستاذ رينوجي الموثق فى عين البيضاء بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1931، 2 – صالح بن محمد ميشنين بموجب سند مسلم للاستاذ رينوجي الموثق فى عين البيضاء بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1931، محمد صالح بن عبد الله ميشنين في ملكية :
- احمد ميشنين بن مبارك وصريف ميشنين بن مبارك بموجب سند عادى مؤرخ فى 14 اكتوبر سنة 1934 ،
4 - بلقاسم بن عبد الله عاشين في ملكية : 1 علي بن عبد الله ميشنين بموجب سند عادى مؤرخ في 4 مارس سنة 1940 ، بلاغات انذارات المقاولين ينذر وكيل المؤسسات القديمة ( لا باكير » السكن بسطيف متعهد الصفقة رقم 75 أ 61 المؤرخة في 19 غشت سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 10 غشت سنة 1961 والمتعلقة
2 - احمد وظريف وشريف ومحمد اولاد مبارك ميشنين بموجب سند عادى مؤرخ فى 5 مارس سنة 1940 ،
ه - محمد صالح بن عبد الله في ملكية :
رباعي بن محمد بموجب سند عادى مؤرخ في 9 يناير سنة 1941 ،
ب - شريطة المحافظة على حقوق الملكية العائدة الى بني ميشنين فى الابنية والآبار والمطامير الكائنة في القسم رقم 3 ،
ج - وشريطة المحافظة على حقوق الملكية العائدة بصورة استثنائية الى محمد مزيان بن علي ميشنين في الابنية والاكواخ والآبار الكائنة في القسم رقم 8 ، 6 القسم رقم 5 بمساحة 38 هكتارا و 38 آرا فقط وهو عبارة عن ارض للفلاحة وأبنية ، وخصص الى :
املاك الدولة ، شريطة المحافظة على حقوق الملكية العائدة بصورة استثنائية الى احمد بن محمد تيجاني المذكور فى الابنية المنشأة بهذا القسم بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 أبريل سنة 1965 صادر عن عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 15809 والمربوطة نسخته طيا والذى يشتمل على ستة أقسام من الاراضى المعدة للفلاحة والرعي الواقعة فى بلدية عين مليلة مع مخصصاتها الواردة فيما بعد ، ما عدا المرافق التابعة للاملاك العمومية والاقسام ذات الارقام 2 و 4 و 6 التي رفض اصحابها المشاركة في عملية الإجراءات القسم رقم 1 مساحته 9 هكتارات و 43 آرا وهو عبارة عن ارض معدة للفلاحة ، خصص كما يلي : 300 943 الى صالح بن زين بن ساحة المولود في 18 اكتوبر سنة 1931 في الدوار الكواحي القديم والمقيم فيه ( ثلاثمائة من التمام البالغ تسعمائة وثلاثة واربعون ) ، 943/643 الى الاملاك الخاصة بالدولة ( ستمائة وثلاثة واربعون من التمام البالغ تسعمائة وثلاثة واربعون ) ، القسم رقم 3 مساحته هكتار واحد و 82 آرا و 50 سنتيارا وهو عبارة عن ارض معدة للفلاحة ، القسم رقم 6 مساحته هكتار واحد و 90 آرا و 50 سنتيارا وهو عبارة عن أرض معدة للفلاحة والرعي ، خصصا الى الاملاك الخاصة بالدولة ، اعلانات بتنفيذ اشغال بناء حي معسكر الحرس السيار للامن ببوقاعة ( لافاييت سابقا ) ، القطعة الرابعة - الترصيص الصحي ، القطعة السابعة - جلب المياه ) انذر من اجل هذه القطعة ) 1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1385 ه بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وأن لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد كار سلاد المقاول الساكن بسطيف متعهد الصفقة رقم 75-1-61 المؤرخة في 19 غشت سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 10 غشت سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء حي معسكر الحرس السيار للامن ببوقاعة ( لا فاييت سابقا ) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد الوبرانو واخوته مقاولون ساكنون بسطيف متعهد و الصفقة رقم 75-1-61 المؤرخة في 18 غشت سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 10 غشت سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية :
بناء حي معسكر الحرس السيار للامن ببوقاعة ( لافاييت | سابقا ) . القطعة السادسة التبييض الدهان تركيب الزجاج ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة شولي نيكول ولونغو باردى نهج نيغريي بر ولونجي حسين داى بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 270 64 بتفكيك ونقل وتركيب العمارات المصنوعة مسبقا بسد غير ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
ينذر السيد بوغراب مقاول الاشغال العمومية الساكن ببوسعادة عمالة التيترى متعهد الصفقات التالية المبرمة في 21 نوفمبر سنة 1964 :
- بناء خزان سعته 200 متر مكعب من الاسمنت المسلح بقرية اغيل بدة ( بلدية تاسافت ) ، بناء خزان من الاسمنت المسلح سعته 200 متر مكعب بقرية تيفيلكولت ( بلدية افرنونن ) ، بمتابعة تنفيذ الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المضروب فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 29 ربيع الثاني عام 1385 ( 27 غشت سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : الجمعية المحمدية الإسلامية ، المركز الرئيسي : شارع طرابلس بوهران . 10 جمادى الاولى عام 1385 (6) سبتمبر سنة 1965) تصريح لدى نيابة العمالة بعين تموشنت ، العنوان : نادي نمرود لجمعية الصيادين ، المركز الرئيسي : حمام بوحجر . * 30 ربيع الاول عام 1385 ( 29 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : الجمعية الرياضية لمعامل أورادور ، المركز الرئيسي : نهج طرابلس رقم 60 حي حسين داى الجزائر المطبعة الرسمية - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.