أمر رقم 65-230 مؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 يتضمن زيادة حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي 1086
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بأن تزاد فى حصة الجزائر بصندو النقد الدولي نسبة قدرها 25 في المائة •
المادة 2
فتح المادةتؤدى الجزائر الحصة غير الممثلة بالاذونات سندات الخزينة من اكتتابها الاضافى فى صندوق النقد الدو بموجب التسبيقات الدائمة الخالية من الفوائد والعمو والنفقات التي يدفعها البنك المركزى الى الخزينة .
ان نفقات التنفيذ التي تنتج عن هذه العمليات يتحم البنك المركزى الجزائري مباشرة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في الجزائر فى 24 جمادى الاولى عام 1385 المواء 10 غشت سنة 1965 هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 5 138 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل اطفائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 70-59
أمر رقم 70-59 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 - الموافق 11 غشت سنة 1970 يتضمن زيادة حصة الجزائر في صندوق النقد الدولى وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي • 1004
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.