قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 يتضمن أنهاء مهام محضر عدلي مساعد 1087
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 يتضمن أنهاء مهام محضر عدلي مساعد 1087
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.