مرسوم رئاسيّ رقم 07-106 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2007
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي اعتم اد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2007 م المادّ ة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2007 اعتماد قدره خمسون مليون دين ار 50.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّ ف وزير المالية ووزي ر المساهمات وترقية الاستثمارات، ك لّ فيما يخ صّه، بت نفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم تنفيذي رقم 07-32
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.