مرسوم رئاسيّ رقم 07-107 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزانية سنة 2007 اع ت ماد قدره سبعون م لي ون دين ار 70.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43-01 "الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي".
الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.