قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية وكذا البيانات المسجلة عليها. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-134 المؤرخ في » Η « « « : للفنادق، : لقرى العطل والعلوم التجارية 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية وكذا البيانات المسجلة عليها.
المادة 2
فتح المادةتحدد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية على النحو الآتي:
- الشكل : صفائح حائطية مستطيلة المقاييس: 20 × 30 سم ، الحامل : من الخزف ،
- الألوان : الحامل « أزرق فاتح » والطباعة من الأصفر الذهبي ».
المادة 3
فتح المادةتحدد البيانات المسجلة على شارات التصنيف كما يأتي : . في الوسط : العلامة التي ترمز إلى صنف المؤسسة الفندقية، المعروفة عالميا، وتحدد كما يأتي: >> : للإقامات السياحية، : للمخيمات، M : لنزل الطريق" الموتيلات" >> >> : للنزل العائلية أو المحطات A : للنزل الريفية، : للمنازل السياحية المفروشة ) : للشاليهات، >> >> : لمحطات الاستراحة،
- في الأعلى : عدد النجوم الممنوحة للمؤسسات الفندقية لتبيين رتبتها بالإضافة إلى سنة تصنيفها.
- في الأسفل : تسمية صنف المؤسسة الفندقية بالعربية والإنجليزية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تركب الشارة المبينة لرتبة المؤسسة الفندقية عند المدخل الرئيسي ويجب أن ترى بالنهار وتضاء بالليل.
يجب تعليق الشارة على الجهة اليمنى لمدخل المؤسسة ، على بعد 15 سم من حرف الباب و 160 سم من مستوى الأرض.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004.
محمد الصغير قارة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.