مرسوم رئاسي رقم 2000-374

مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الأول — تعاريف

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — إقامة المراكز القنصلية وتعيين الموظفين والمستخدمين القنصليين وممارسة المهام القنصلية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

الباب الرابع — الوظائف القنصلية

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام عامة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.