مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.