مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.