مرسوم رئاسي رقم 04-401
مرسوم رئاسي رقم 04-401 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد جواكيم البيرتو شيسانو، رئيس جمهورية الموزمبيق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.