مرسوم تنفيذي رقم 04-403 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع السادس – المديرية العامة للمواصلات الوطنية وفي الباب رقم 34-04 "المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع السادس – المديرية العامة للمواصلات الوطنية وفي الباب رقم 34-90 " المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.