مرسوم رقم 76-81

مرسوم رقم 76-81 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 عام 1396 الموافق 20 ابريل الاساسي 20 سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض 558 رقم 1209 أل المبرم في 9 مارس سنة 1976 بمدينة الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 76-81
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.