مرسوم رقم 76-81
مرسوم رقم 76-81 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 عام 1396 الموافق 20 ابريل الاساسي 20 سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض 558 رقم 1209 أل المبرم في 9 مارس سنة 1976 بمدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 1209 أل المبرم في 9 مارس سنة 1976 بمدينة الجزائر، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع تربوي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل | سنة 1976 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.