قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003، المختصة بأسلاك مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية. يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.