قرار

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة لامريكا بانشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمتفجرات من 1972 يتضمن الغاء قرار يتعلق بايقاف قاض. 574 الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث. 575

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.