ج.ر عدد 31 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 د.ج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها ر تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - تمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د. ج - ثمن العدد للسني السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د.ج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 25 رمضان و 28 ذي الحجة عام 1390

- و 27 ذي القعدة و 15 و 22 و 30 ذي الحجة عام 1391 و 21 و 24 و 29 محرم و 2 و 6 صفر عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 و 24 فبراير سنة 1971 و 14 و 31 يناير و 7 و 15 فبراير و 7 و 10 و 15 و 17 و 21 مارس سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 458 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس | سنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 10 ديسمبر سنة 1971 من قبل لجان الترتيب التابعة لولاية تيزي وزو . 460 وزارة المالية

  • قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء المجلس الأعلى للمحاسبة . 460 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانية.

458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1392 ه كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391

- الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب. - 461 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة

- 1972 يتضمن تنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة | المتساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب وتحديد تاريخ الانتخاب .. 462 قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد رى اراض.. 463 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 25 رمضان و 28 ذى الحجة عام 1390 و 27 ذي القعدة و 15 و 22 و 30 ذى الحجة عام 1391 و 21 و 24 و 29 محرم و 2 و 6 صفر عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 و 24 فبراير سنة 1971 و 14 و 31 يناير و 7 و 15 فبراير و 7 و 10 و 15 و 17 و 21 مارس سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 ، يدرج ويرسم السيد اسماعيل عمارة قربة ، المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين ويرتب المعنى بالامر ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 حسب الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يدرج السيد عبد الرحمن بوطيبة ، في سلك المتصرفين ، ويرسم ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 345 ) ويحتفظ باقدمية قدرها شهران بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 ، يعين السيد ابراهيم شاشوة ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) من السلم الثالث عشر ، وذلك بوازرة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 ، يعين السيد نهارى جاكر ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم الثالث عشر ، وذلك بوزارة الصحة العمومية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1391 الموافق 7 فبراير سنة 1972 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1971 والمتضمن ترسيم السيد عمرو عزالدين خليفة، وترتيبه في الدرجة الاولى، كما يلى : يرسم السيد عمرو عز الدين خليفة في سلك المتصرفين ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) من السلم الثالث عشر، ويحتفظ باقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 22 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972، يعاد ادراج السيد عبد المجيد تبون ، المتصرف المتمرن ، الموضوع في حالة الخدمة الوطنية منذ اول ديسمبر سنة 1969، الى مهامه بولاية الساورة . بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972، يعاد ادراج السيد ناصر الياس ،مسعود المتصرف من الدرجة الأولى، الموضوع في حالة الخدمة الوطنية، منذ اول ديسمبر سنة 1969 الى مهامه ويلحق بولاية مستغانم ..

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972، يوضع السيد ابراهيم بوخروبة، المتصرف المتمرن في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972، يوضع السيد احمد رفاد المتصرف المتمرن في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972، يوضع السيد خير الدين شريف المتصرف المتمرن في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972، يرتب السيد يخلف حميش في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 6 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972، يوضع السيد محمد هني، المتصرف المتمرن في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971. للجمهورية الجزائرية 459 بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972، يعين السيد محمد ابراهيمي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم الثالث عشر وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972، يعين السيد احمد تيفوتي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم الثالث عشر وذلك بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى. بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972، تعدل احكام القرار المؤرخ في 18 ابريل سنة 1969 والمتضمن ترسيم وترتيب السيد الحاج حسين، في سلك المتصرفين، كما يلى : يرسم المعنى بالامر في سلك المتصرفين ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى

  1. من السلم الثالث عشر ويحتفظ باقدمية قدرها عام واحد و 10 شهور و 16 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس 1972 6 يدرج ويرسم السيد محمد حمودي، في سلك المتصرفين ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 | الثالثة الرقم الاستدلالى (370) من السلم الثالث عشر ويحتفظ الموافق 15 فبراير سنة 1972، يوضع السيد اسماعيل تيفورة المتصرف المتمرن في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1392 الموافق 7 مارس سنة 1972، تعدل احكام القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن ترتيب السيد محمود بوجابي، في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين واحتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و 5 ايام ، كما يلى : يدرج ويرسم المعنى بالامر في الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و 4 ايام ». بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة 1972، يعين السيد صالح رحماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1971 وذلك بوزارة الاشغال العمومية والبناء .. باقدمية قدرها عامان و 3 اشهر و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972، يعين السيد محمد جغابة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم الثالث عشر وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بوزارة قدماء المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972، تنهى حالة الايداع للسيدة لويزة بوشراط، المتصرفة، ويعاد ادراجها في مهامها كمتصرفة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ابتداء من اول يناير سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972، يرتب السيد هواري مختاري في سلك المتصرفين في الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عامان و 4 شهور ..

460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1392 ه وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 10 ديسمبر سنة 1971 من قبل لجان الترتيب التابعة لولاية تيزي وزو بموجب مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة من قبل لجان الترتيب التابعة لولاية تيزى وزو ، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن | انشاء رخص بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين اسم ولقب المستفيدين مركز محمد نصير سيدي داود رمضان بومدين واسيف على سيدي على البويرة مولود مسلي مشد الله وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء المجلس الاعلى للمحاسبة

- ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 71 82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب ولا سيما المادتان 22 و 23 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كأعضاء دائمين للمجلس الاعلى للمحاسبة السادة :

  • احمد بن يوسف (خبير محاسب) احمد محيو استاذ بكلية الحقوق، جيلالي حاشي (خبير محاسب)
  • جلول عودية (خبير محاسب)،
  • حبيب جلولي (محاسب) احمد بن قريد (محاسب). ممثلو وزارة المالية
    • حبيب حقيقي (مدير الضرائب)، رشيد حصام (مدير الخزينة العامة والقرض والتأمينات) رشيد سعدية (مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة)،
  • عبد الغنى شرشالى مدير الشركة الوطنية للمحاسبة) . ممثل وزارة العدل حسن عروة (قاض بالمجلس الاعلى) . الاستغلال الدائرة برج منايل اربعاء نايت ايران البويرة البويرة ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي جان كلود كرسنتي (مدير المحاسبة والتمويل للفلاحة). ممثل كتابة الدولة للتخطيط العيد عنان (مدير المحاسبة الوطنية والتقديرات) . ممثل وزارة التجارة احمد براح (مستشار تقني). ممثلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • مراد بن شنهو (مدير التعليم)، محمد ثميني مدير المدرسة العليا للتجارة . ممثل وزارة التعليم الابتدائي والثانوي حسين عبادة مدير الادارة والمالية. ممثل وزارة الصناعة والطاقة
  • رمضان لكاف (مستشار تقني). المادة 2 : يعين الاعضاء الدائمون للمجلس الاعلى للمحاسبة المذكورون في المادة الاولى اعلاه لمدة عامين اعتبارا من تاريخ تنصيبهم . المادة 3 : يشارك بصفة استشارية في اشغال المجلس الاعلى للمحاسبة السادة : على أو بوزار (احصائي)، طيب تيلوين (خبير محاسب) منصف بادسي (خبير محاسب) رشيد بايرى خبير) محاسب متمرن . المادة 4 : يشارك الاشخاص الاربعة المذكورون في المادة 3 اعلاه، وكذا كل شخص يمكن للمجلس الاستعانة به ، في اشغال المجلس الاعلى للمحاسبة دون ان يشتركوا في عمليات

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية التصويت. ويجوز لهؤلاء ان يعينوا في لجان الدراسات المحدثة في المجلس الاعلى للمحاسبة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس 1972 اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

- ولا سيما المواد م 362 و م 363 و م 364 ،

  • وبمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة اعلاه والمبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية ،
  • وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد حصة الجزائر في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا كما يلى : المكالمات من جهاز الى جهاز : لفترة اولى غير مجزأة مدتها ثلاث دقائق : 3.75 فرنكا ذهبيا عن رسم كلى قدره : 12,80 فرنكا ذهبيا، المكالمات الشخصية : لفترة اولى غير مجزأة مدتها ثلاث دقائق : 6.25 فرنكا ذهبيا عن رسم كلى قدره : 21,3321 فرنكا ذهبيا، … عن كل دقيقة اضافية فى المكالمات من جهاز الى جهاز- او المكالمات الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم كلى قدره 4.266 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين الادارتين المعنيتين بالامر . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. للجمهورية الجزائرية 461 المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط ، لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك اعوان المكتب . المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، طبقا للجدول التالي :

462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1392 ه الاسلاك ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون اعوان المكتب 2 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 • كاتب الدولة للتخطيط وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة أحمد مدغري قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة. المتساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب وتحديد تاريخ الانتخاب

- ان كاتب الدولة للتخطيط ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 55 69-55 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء السلك اعوان المكتب بكتابة الدولة | للتخطيط ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك اعوان المكتب، بيوم 10 مايو سنة 1972. المادة 2 : يفتح مكتب مركزى للتصويت بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء .. النواب المرسمون النواب 2 2 2 المادة 3 : توجه التصريحات بالترشيح الموقعة بالشكل المطلوب من طرف المترشحين الى المكتب المركزي للتصويت قبل تاريخ 5 ابريل سنة 1972 . المادة 4 : يجب ان تلصق قائمة الناخبين قبل 30 ابريل 1972 المادة 5 : يعتبر ناخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون القائمون بالعمل الفعلى او المنتدبون. المادة 6 : يحق التصويت بالمراسلة للموظفين الممارسين لوظائفهم خارج المكان الذي يجرى فيه التصويت والموظفين الذين هم في عطلة استراحة أو مرض و توجه لهم قائمة المترشحين وكذا الظرف الذي هو من الحجم المستعمل للتصويت . فيضع الناخب ورقة تصويته في ظرف بدون علامة خارجية ثم يختم هذا الظرف الذي يوضع بدوره في ظرف آخر يحمل اسم الناخب ورتبته وادارته وامضاءه . ويجب ان يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي قبل قفل الاقتراع ، أى يوم 10 مايو سنة 1972 . المادة 7 : يختار الناخبون من بين المترشحين المذكورين في القائمة، في حدود عدد ممثلى الموظفين المرسمين والنواب المبين بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه . المادة 8 : تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت . ويعين رئيس وكاتب المكتب المركزى للتصويت فيما بعد بموجب قرار، كما يعين ممثل من قائمة المترشحين يجب أن يكون مترشحا مناضلا من حزب جبهة التحرير الوطني. المادة 9 : تعلن النتائج من طرف المكتب المركزي للتصويت ويعتبر منتخبين المترشحون الذي حصلوا على اكثرية الاصوات في حدود المقاعد المخصصة. المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة 1972 .. كمال عبد الله خوجة

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من والى عنابة يؤذن للسيد أحمد قرواح الساكن بالحامة بلدية ابن عزوز، بجلب الماء ضخا من الوادى الكبير لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتاران ونصف وهى جزء من ملك الشخص المذكور. ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,69 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بأربعة أشهر من شهر يونيو الى شهر سبتمبر) بمعدل 7200 م 3 لمجموع موسم الرى أى 3000 م3 لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 8,30 لتر في الثانية دون ان يتجاوز 8.50 لتر في الثانية ، ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8.50 لتر لاقصى حد في الثانية الى علو 5 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة . ولموظفى مصلحة المياه أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، 2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى عنابة، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة فى المواعيد المحددة لها، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام الواردة بعده والخاصة بحفظ الصحة لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة .. ولا يكون له كذلك الحق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم يجلب الماء من الوادي الكبير . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال أن يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا الحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من والى ولاية عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون اخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعة أو تهاونه تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في اجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض ..

464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1392 ه وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان تكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ، ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها إلى صندوق القابض الخاص بأملاك الدولة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 | العنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة. وزيادة على ذلك يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى المتعلقة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر