مقرر

مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 10 ديسمبر سنة 1971 من قبل لجان الترتيب التابعة لولاية تيزي وزو . 460

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.