قرار

قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة - 1972 يتضمن تنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب وتحديد تاريخ الانتخاب 462

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.