قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة - 1972 يتضمن تنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب وتحديد تاريخ الانتخاب 462
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك اعوان المكتب، بيوم 10 مايو سنة 1972.
المادة 2
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء ..
النواب المرسمون النواب 2 2 2
المادة 3
فتح المادةتوجه التصريحات بالترشيح الموقعة بالشكل المطلوب من طرف المترشحين الى المكتب المركزي للتصويت قبل تاريخ 5 ابريل سنة 1972 .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تلصق قائمة الناخبين قبل 30 ابريل 1972
المادة 5
فتح المادةيعتبر ناخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون القائمون بالعمل الفعلى او المنتدبون.
المادة 6
فتح المادةيحق التصويت بالمراسلة للموظفين الممارسين لوظائفهم خارج المكان الذي يجرى فيه التصويت والموظفين الذين هم في عطلة استراحة أو مرض و توجه لهم قائمة المترشحين وكذا الظرف الذي هو من الحجم المستعمل للتصويت . فيضع الناخب ورقة تصويته في ظرف بدون علامة خارجية ثم يختم هذا الظرف الذي يوضع بدوره في ظرف آخر يحمل اسم الناخب ورتبته وادارته وامضاءه .
ويجب ان يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي قبل قفل الاقتراع ، أى يوم 10 مايو سنة 1972 .
المادة 7
فتح المادةيختار الناخبون من بين المترشحين المذكورين في القائمة، في حدود عدد ممثلى الموظفين المرسمين والنواب المبين بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه .
المادة 8
فتح المادةتجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت .
ويعين رئيس وكاتب المكتب المركزى للتصويت فيما بعد بموجب قرار، كما يعين ممثل من قائمة المترشحين يجب أن يكون مترشحا مناضلا من حزب جبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةتعلن النتائج من طرف المكتب المركزي للتصويت ويعتبر منتخبين المترشحون الذي حصلوا على اكثرية الاصوات في حدود المقاعد المخصصة.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة 1972 ..
كمال عبد الله خوجة الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 قرارات الولاة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.