قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء المجلس الأعلى للمحاسبة . 460
المادة الأولى
فتح المادةيعين كأعضاء دائمين للمجلس الاعلى للمحاسبة السادة :
- احمد بن يوسف (خبير محاسب) احمد محيو استاذ بكلية الحقوق، جيلالي حاشي (خبير محاسب)
- جلول عودية (خبير محاسب)،
- حبيب جلولي (محاسب) احمد بن قريد (محاسب).
ممثلو وزارة المالية
- - حبيب حقيقي (مدير الضرائب)، رشيد حصام (مدير الخزينة العامة والقرض والتأمينات) رشيد سعدية (مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة)،
- عبد الغنى شرشالى مدير الشركة الوطنية للمحاسبة) .
ممثل وزارة العدل حسن عروة (قاض بالمجلس الاعلى) .
الاستغلال الدائرة برج منايل اربعاء نايت ايران البويرة البويرة ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي جان كلود كرسنتي (مدير المحاسبة والتمويل للفلاحة).
ممثل كتابة الدولة للتخطيط العيد عنان (مدير المحاسبة الوطنية والتقديرات) .
ممثل وزارة التجارة احمد براح (مستشار تقني).
ممثلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مراد بن شنهو (مدير التعليم)، محمد ثميني مدير المدرسة العليا للتجارة .
ممثل وزارة التعليم الابتدائي والثانوي حسين عبادة مدير الادارة والمالية.
ممثل وزارة الصناعة والطاقة
- رمضان لكاف (مستشار تقني).
المادة 2
فتح المادةيعين الاعضاء الدائمون للمجلس الاعلى للمحاسبة المذكورون في المادة الاولى اعلاه لمدة عامين اعتبارا من تاريخ تنصيبهم .
المادة 3
فتح المادةيشارك بصفة استشارية في اشغال المجلس الاعلى للمحاسبة السادة :
على أو بوزار (احصائي)، طيب تيلوين (خبير محاسب) منصف بادسي (خبير محاسب) رشيد بايرى خبير) محاسب متمرن .
المادة 4
فتح المادةيشارك الاشخاص الاربعة المذكورون في المادة 3 اعلاه، وكذا كل شخص يمكن للمجلس الاستعانة به ، في اشغال المجلس الاعلى للمحاسبة دون ان يشتركوا في عمليات الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية التصويت. ويجوز لهؤلاء ان يعينوا في لجان الدراسات المحدثة في المجلس الاعلى للمحاسبة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس 1972 اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.