قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب. - 461
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط ، لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك اعوان المكتب .
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، طبقا للجدول التالي : 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1392 ه الاسلاك ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون اعوان المكتب 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 • كاتب الدولة للتخطيط وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة أحمد مدغري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.