مرسوم رئاسي رقم 11-370 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والمتوسطة وترقية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .......................................... 500.000 7.
القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 500.000 7. 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ..................................... 000.000 20.
مجموع القسم السابع 000.000 20.
مجموع العنوان الثالث 500.000 27.
مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 27.
مجموع الفرع الأول 500.000 27.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار................................................ 500.000 27. 6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 11-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.