مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.